23932 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء - قديما ولا حديثا - أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره بملك يمين ، ولا نكاح ، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره .
23933 - واختلفوا فيمن وطئ حاملا من غيره ، ما حكم ذلك الجنين ؟ .
23934 - فذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة إلى أن لا يعتق ذلك الجنين .
23935 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، والليث : يعتق . ولكل قول من هذين القولين سلف [ ص: 179 ] من التابعين .
23936 - والقول بأن لا يعتق أولى في النظر ; لأن العقوبات ليست هذه طريقها ، ولا أصل يوجب عتقه ، فيسلم له ، وألزمه يديه حتى يجب فيها الواجب بدليل لا معارض له ولا أصل ، وبالله التوفيق .