1083 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; أنه قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ، ثم فارقها قبل أن يصيبها . هل تحل له أمها ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : لا ، الأم مبهمة . ليس فيها شرط ، وإنما الشرط في الربائب .
1084 - مالك ، عن غير واحد ; أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة ، عن نكاح الأم بعد الابنة ، إذا لم تكن الابنة مست . فأرخص في ذلك . ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قدم المدينة . فسأل عن ذلك ، فأخبر أنه ليس كما قال . وإنما الشرط في الربائب . فرجع nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلى الكوفة ، فلم يصل إلى منزله ، حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك . فأمره أن يفارق امرأته .
23938 - فأجمعت الأمة أن الرجل إذا تزوج امرأة ، ولها ابنة ، أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم ، أو فراقها إن كان دخل بها ، وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها ، حل له نكاح الربيبة ، وأن قوله - عز وجل : من نسائكم اللاتي دخلتم بهن [ ص: 181 ] [ النساء : 23 ] شرط صحيح في الربائب اللاتي في حجورهم .
23939 - واختلفوا إذا لم تكن الربيبة في حجره بما سنورده بعد في موضعه ، إن شاء الله تعالى .
23940 - واختلفوا في أمهات النساء هل دخلن في شرط الدخول أم لا .
23944 - وإلى هذا كان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يذهب فيما أفتى به في الكوفة ، ثم لما دخل المدينة نبه على غفلته في ذلك ، فرجع عنه ، وقيل : إن عمر رده عن ذلك .
[ ص: 182 ] 23945 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي فروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ، ثم رأى أمها ، فأعجبته ، فاستفتى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فأمره أن يفارقها ، ويتزوج أمها ، إن كان لم يمسها ، فتزوجها ، وولدت له أولادا ، ثم أتى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المدينة ، فسأل عن ذلك ، فأخبر أنها لا تحل له ، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ، ففارقها .
23946 - وأخبرني معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - فيما أحسب - هو الذي رد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن قوله ذلك .
23947 - قال أبو عمر : هذا القول الذي كان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أفتى به ، ثم رجع عنه يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
23948 - واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله الأنصاري .
23949 - ولم يختلف عن ابن الزبير ، وعن مجاهد فيها .
23950 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل أن ابن الزبير قال : الربيبة والأم سواء ، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة .
[ ص: 183 ] 23951 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني عكرمة بن خالد ، عن مجاهد أنه قال : وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن .
23954 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني أبو بكر بن حفص ، عن مسلم بن عويمر بن الأجدع ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
23955 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن [ ص: 184 ] قتادة في الرجل يتزوج المرأة ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أمها ؟ قال : قال علي : هي بمنزلة الربيبة .
23956 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس أن عليا - رضي الله عنه - سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، أله أن يتزوج أمها ؟ قال علي : هما بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحدا إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها ، وإن تزوج أمها ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها .
23957 - قال أبو عمر : لا أعلم أحدا ، قال بهذا من فقهاء الأمصار ، أهل الرأي والحديث الذين تدور عليهم وعلى أصحابهم الفتوى .
23958 - والحديث فيه عن علي - رضي الله عنه - ضعيف لا يصح ; لأن خلاسا يروي عن علي مناكير ، ولا يصحح روايته أهل العلم [ ص: 185 ] بالحديث .
23959 - ومرسل قتادة عنه أضعف .
[ ص: 186 ] 23960 - nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مختلف عنهما في ذلك ، فلا يصح فيه عن من لم يختلف عليه إلا ابن الزبير ، ومجاهد ، وفرقة قالت بذلك ، ليس لها حجة .
23961 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى : وأمهات نسائكم [ النساء : 23 ] . قال : هي مبهمة ، فهذا خلاف ما تقدم عنه .
23962 - وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : أكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقرأ : " وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن " فلم يعرف ذلك .
23963 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : الرجل ينكح المرأة ، ثم لا يراها ، ولا يجامعها أتحل له أمها ؟ قال : لا هي مرسلة .
23964 - وروى هشيم ، nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون قالا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن مسروق أنه سئل عن قوله عز وجل : وأمهات نسائكم [ النساء : 23 ] قال : هي مبهمة ، فأرسلوا ما أرسل الله وما بين فاتبعوه ، فكان يكره الأم على كل حال ، ويرخص في الربيبة إذا لم يدخل بأمها ، ويقول : أرسل [ ص: 187 ] الله هذه ، وبين هذه .
23965 - وقال أبو بكر : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في أمهات نسائكم ، قال : هي مبهمة .
23966 - وبه قال الحسن .
23967 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
23968 - وبه قالت طائفة من التابعين : منهم nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري .
23969 - وإليه ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
[ ص: 188 ] 23971 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، فروى قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عنه خلاف ما ذكره مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عنه .
23972 - روى nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن زيد أنه كان يقول : إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها - إن شاء - وإن ماتت ، فأصاب ميراثها ، فليس له أن يتزوج أمها .
23973 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت هذا قول ثالث .
23974 - ويحتمل أن يكون ما ذكرناه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ; لأنه ذكر الموت فيه ، ولم يذكر الطلاق ، وهو عندي قول لا حظ له من النظر ; لأن إصابته الميراث ليس بدخول ، ولا مسيس ، والله عز وجل قد شرط الدخول ، وبالله التوفيق .