[ ص: 197 ] 24012 - فقال مالك في " موطئه " : إن الزنا بالمرأة لا يحرم على من زنا بها نكاح ابنتها ، ولا نكاح أمها ، ومن زنا بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته ، بل يقتل ، ولا يحرم الزنا شيئا يحرمه النكاح الحلال .
24013 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ، وربيعة .
24014 - وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود .
24015 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال في ذلك : لا يحرم الحرام الحلال .
24023 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا نأخذ به .
24024 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن عطاء أنه كان يفسر قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يحرم حرام حلالا : أنه الرجل يزني بالمرأة ، فلا يحرم عليه نكاحها زناه بها .
24025 - وقال الليث : إن وطئها ، وهو يتوهم جاريته لم يحرمها ذلك على ابنه .
24026 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وهذا خلاف قول الجميع إلا شيئا روي عن قتادة .
24027 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في رجل زنا بأم امرأته ، قال : قد حرمت عليه امرأته .
24028 - قال أبو عمر : قد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك ، فقال : لا تحرم عليه .
24029 - والله عز وجل إنما حرم على المسلمين تزويج أم امرأته ، [ ص: 199 ] وابنتها ، وكذلك إذا ملكت يمينه امرأة ، فوطئها بملك اليمين ، حرمت عليه أمها ، وابنتها .