24035 - وللشغار في اللغة معنى لا مدخل له هاهنا ، وذلك أنه مأخوذ عندهم من شغار الكلب إذا رفع رجله للبول ، وزعموا أن ذلك لا يكون منه إلا بعد مفارقته حال الصغر إلى حال يمكن فيها الوثوب على الأنثى للنسل .
24036 - وهو عندهم للكلب علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرجال ، ولا يرفع رجله للبول إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ ، يقال منه : شغر الكلب يشغر : إذا رفع رجله فبال ، أو لم يبل .
24037 - ويقال : شغرت المرأة شغرا : إذا رفعت رجليها للنكاح ، فهذا معنى الشغار في اللغة .
[ ص: 202 ] 24038 - وأما معناه في الشريعة فهو أن ينكح الرجل وليته رجلا على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع هذه على ما فسره مالك ، وجماعة الفقهاء .
24039 - وكذلك ذكر " الخليل " أيضا في " العين " .
24040 - وأجمع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه ، ولا يجوز .
24041 - واختلفوا فيه إذا وقع ، هل يصح بمهر المثل أم لا ؟
24042 - فقال مالك : لا يصح نكاح الشغار دخل بها ، أو لم يدخل ، ويفسخ أبدا .
24043 - قال : وكذلك لو قال : أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بمئة دينار ، فلا خير في ذلك .
24044 - قال ابن القاسم لا يفسخ النكاح في هذا إن دخل ، ويثبت بمهر المثل ، ويفسخ في الأول ، دخل أو لم يدخل على ما قال مالك .
24045 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا لم يسم لواحدة منهما مهرا ، ويشرط أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، وهما يليان أمرهما على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ، ولم يسم واحد منهما صداقا ، فهذا الشغار .
[ ص: 203 ] 24046 - ولا يصح عقد هذا النكاح ، ويفسخ قبل البناء ، وبعده .
24047 - قال : ولو سمى لإحداهما صداقا ، أو لهما جميعا ، فالنكاح ثابت بمهر المثل ، والمهر فاسد ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن كان دخل بها ، أو نصف [ مهر مثلها ] إن كان طلقها قبل الدخول .
24048 - وقال أبو حنيفة : إذا قال : أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ، وتكون كل واحدة بالأخرى ، فهو الشغار ، ويصح النكاح بمهر المثل .
24056 - وكذلك الغرر ، والمجهول ، وسائر ما نهى عن ملكه ، أو ملكه على غير وجهه ، وسنته .
[ ص: 205 ] 24057 - وأجمعوا مع ذلك أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول ، فلا يفسخ لفساد صداقه ، ويكون فيه مهر المثل بخلاف سائر المعاوضات من البيوع ، والإجارات ، وغيرها المضمونات بأثمانها .
24058 - قالوا : وإذا لم يفسخ لذلك بعد الدخول ، فكذلك لا يفسخ قبل الدخول ; لأنه لو لم يكن نكاحا منعقدا حلالا ما صار حلالا بالدخول .
24059 - والأصل في ذلك أن التزويج يضمن بنفسه لا بالعوض ، بدليل تجويز الله تعالى النكاح بغير صداق ، وذلك قوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [ البقرة : 236 ] يريد ما لم تمسوهن ، وما لم تفرضوا لهن فريضة ، فلما أوقع الطلاق دل على صحة النكاح دون تسمية صداق ; لأن الطلاق غير واقع إلا على الزوجات .
24060 - وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية صداق ، والله أعلم .