24067 - هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، لم يقم إسناده ، وقال فيه بعض أصحاب عبد الرحمن أنها كانت ثيبا .
24068 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن امرأة من آل جعفر بن أبي طالب تخوفت أن ينكحها وليها ، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار : عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد تشهدهما أنه ليس لأحد من أمري شيء ، فأرسلا إليها ألا تخافي ، فإن خنساء بنت خدام زوجها أبوها ، وهي كارهة ، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها .
24069 - قال أبو عمر : لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أيضا في هذا الحديث ثيبا ، ولا بكرا .
24071 - ومن قال ليس للولي مع الثيب أمر ، فهو أحرى باستعمال هذا الحديث .
24072 - وكذلك الذين أجازوا عقد النكاح بغير ولي ، وقد تقدم ذكر القائلين بهذه الأقوال في هذا الكتاب .
24073 - ولا أعلم مخالفا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ، ولا لغيره من الأولياء إكراهها على النكاح ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
24074 - فإن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبا بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، أنه كان يقول : نكاح الأب جائز على ابنته ، بكرا كانت أو ثيبا ، أكرهها ، أو لم يكرهها .
24075 - ولا أعلم أحدا تابعه ، والله أعلم .
[ ص: 209 ] 24076 - قال ابن القاسم : قال لي مالك في الأخ يزوج أخته الثيب برضاها ، والأب ينكر : إن ذلك جائز على الأب .
24077 - قال مالك : ما له ولها ، وهي مالكة أمرها .
24078 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه في الثيب : لا ينبغي لأبيها أن يزوجها إلا برضاها ، فإن استأمرها أمرته يزوجها ، وإن لم تأمره لم يزوجها بغير أمرها ، فإن زوجها بغير أمرها ، ثم بلغها كان لها أن تجيزه ، فإن أجازته جاز ، وإن أبطلته بطل .
24079 - قال إسماعيل : أصل قول مالك في هذه المسألة أنه لا يجوز إن أجازته ، إلا أن يكون بالقرب ، استحسن إجازته بالقرب كأنه في وقت واحد ونور واحد ، وأبطله إذا بعد ; لأنه عقده عليها بغير أمرها ، ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق .
24080 - وقال ابن نافع : سألت مالكا عن رجل زوج أخته ، ثم بلغها ، فقالت : ما أرضى ، ولا أمرته بشيء ، ثم كلمت في ذلك ، فرضيت .
24081 - قال مالك : لا أراه نكاحا جائزا ، ولا يقام عليه حتى يستأنفا جديدا إن شاءت .
24082 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : من زوج ابنته الثيب بغير إذنها ، فالنكاح باطل ، وإن رضيت .
24083 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد نكاح خنساء بنت خدام ، ولم يقل إلا أن تخبرني .
[ ص: 210 ] 24084 - قال أبو عمر : كانت خنساء بنت خدام هذه تحت أنيس بن قتادة الأنصاري فقتل عنها يوم أحد ، فزوجها أبوها رجلا من بني عمرو بن عوف ، فكرهته ، وشكت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها ، ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر .