1137 1088 - وقال مالك : عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ; أن طليحة الأسدية . كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها . فنكحت في عدتها . فضربها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . وضرب زوجها بالمخفقة ضربات . وفرق بينهما . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أيما امرأة نكحت في عدتها . فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما . ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول . ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول . ثم اعتدت من الآخر . ثم لا يجتمعان أبدا . قال مالك : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ولها مهرها بما استحل منها .
[ ص: 218 ] 24124 - قال أبو عمر : الخبر بهذا عن عمر روي من وجوه من رواية أهل الحجاز ، وأهل العراق .
24125 - وقال به جماعة من أهل المدينة .
24126 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود خلافه .
24127 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي - رضي الله عنه - قال : يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها .
24128 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها .
24129 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء أن عليا أتي بامرأة نكحت في عدتها ودخل بها ، ففرق بينهما . وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ، ثم تعتد من هذه عدة مستقبلة ، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا .
[ ص: 219 ] 24130 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على هذين القولين :
24133 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، إذا انقضت عدتها من الأول ، فلا بأس أن يتزوجها الآخر ، فهؤلاء ومن تابعهم قالوا بقول علي .
24134 - وقال مالك ومن تابعه بقول عمر .
24135 - قال أبو عمر : وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زنا بها جاز له تزويجها ، ولم تحرم عليه ، فالنكاح في العدة أحرى بذلك .
24136 - وأما طليحة هذه ، فهي طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيمي .
24137 - وفي بعض نسخ " الموطأ " من رواية يحيى : طليحة الأسدية ، وذلك خطأ ، وجهل .
24138 - ولا أعلم أحدا قاله ، وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبيد الله بن [ ص: 220 ] عثمان التيمي صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحد العشرة .
24139 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن طليحة بنت عبيد الله نكحت رشيدا الثقفي في عدتها ، فجلدها عمر بالدرة ، وقضى : أيما رجل نكح امرأة في عدتها ، فأصابها ، فإنهما يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا ، وتستقبل بقية عدتها من الأول ، ثم تستقبل عدتها من الآخر ، وإن كان لم يمسها ، فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول ، ثم يخطبها مع الخطاب .
24140 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ; ولا أدري كم بلغ ذلك الجلد ؟ .
24141 - قال : وجلد عبد الملك في ذلك كل واحدة منهما أربعين جلدة .
24142 - قال : فسئل عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ؟ فقال : لو كنتم خففتم ، فجلدتم عشرين .
24143 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فذكر حديث معمر ، وحديث معمر أتم .
24144 - ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج جلد عبد الملك وقول قبيصة .
[ ص: 221 ] 24145 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار اختلفا :
24146 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : لها صداقها .
24147 - وقال ابن يسار : صداقها في بيت المال .
24148 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني عبد الكريم ، وعمرو - يزيد أحدهما على صاحبه - أن رشيد بن عثمان بن عامر من بني معتب الثقفي نكح طليحة ابنة عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله في بقية عدتها من آخر ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا دخل بها فرق بينهما ، ولا ينكحها أبدا ، ولها الصداق بما أصاب منها ، ثم تعتد بقية عدتها ، ثم تعتد من هذا ، وإن كان لم يدخل بها اعتدت بقية عدتها ، ثم ينكحها إن شاء .
قلت : ذكروا جلدا ؟ قال : لا .
24149 - قال أبو عمر : قد روى nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن مسروق ، عن عمر : أن الصداق في بيت المال ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، ولم يذكر مالك قول nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، كما ذكره معمر لوجوه ، منها :
24151 - وهذا يدل على فقه مالك - رحمه الله - وعلمه بالأثر ، وحسن اختياره .
24152 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن مسروق ، عن عمر قال : مهرها في بيت المال ، ولا يجتمعان .
24153 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وأخبرني أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك ، وجعل لها مهرها ، وجعلهما يجتمعان .
24154 - قال عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري بذلك كله .
24155 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، عن برد ، عن مكحول ، قال : فرق عمر بينهما ، وجعل صداقها في بيت المال .
[ ص: 223 ] 24156 - قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ; لم يكن صداقها في بيت المال ، هو بما أصاب من فرجها .
24157 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن صالح بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : قال عمر : يفرق بينهما ، ويجعل صداقها في بيت المال .
24158 - وقال علي : يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها .
24159 - قال : وحدثني عبد الأعلى عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثل قول علي سواء .
24160 - وهو قول إبراهيم ، والحكم ، وجمهور العلماء .
24161 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن مسروق ، قال : قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ، ويجعل صداقها في بيت المال ، وقال : كان نكاحها حراما ، وصداقها حراما .
24162 - وقضى فيها علي أن يفرقهما ، وتوفي ما بقي من عدة الزوج الأول ، ثم تعتد ثلاثة قروء ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، ثم إن شاء خطبها بعد ذلك .
[ ص: 224 ] 24163 - قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في هذا الخبر قصة عمر ، وقصة علي .
24164 - ولم يرو عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي رجوع عمر إلى قول علي ; لأن الصداق لها بإصابته لها وأنهما يتناكحان بعد تمام العدة إن شاء .
24165 - ورواه غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
24166 - وكان وجه منع عمر أن يتناكحا بعد تمام بعد أن مسها عقوبة ، وجعل مهرها في بيت المال عقوبة ، إلا أنه قد روي عنه أنه رجع عن ذلك إلى قول علي على ما ذكرنا ، وهي السنة في كل من وطئت بشبهة .
24167 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : حدثني أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن مسروق ، قال : بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها ، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما ، وقال : لا ينكحها أبدا ، وجعل صداقها في بيت المال ، وفشا ذلك في الناس ، فبلغ عليا ، فقال : يرحم الله أمير المؤمنين ، ما بال الصداق وبيت المال إنما جهلا ، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة ، قيل : فما تقول أنت فيهما ؟ قال : لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، ولا جلد عليهما ، وتكمل عدتها من الأول ، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقرء ، ثم يخطبها إن شاء ، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فخطب الناس ، فقال : أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة .
[ ص: 225 ] 24168 - قال أبو عمر : قد اختلف العلماء في العدة من اثنين على حسب هذه القصة :
24169 - فقال مالك في رواية ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا وجبت عليها العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون لهما جميعا سواء كانت العدة بالحمل ، أو بالحيض ، أو بالشهور .
24170 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق : تتم بقية عدتها من الأول ، وتستأنف عدة أخرى من الآخر على ما روي عن علي ، وعمر - رضي الله عنهما - وهي رواية أهل المدينة عن مالك .
24171 - والحجة لما رواه ابن القاسم عن مالك ، ومن قال من الفقهاء بذلك إجماعهم على أن الأول ينكحها في بقية العدة منه ، فدل ذلك على أنها في عدة من الآخر .
24172 - ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه ، وهذا غير لازم ; لأن منع الأول [ ص: 226 ] من أن ينكحها في بقية عدتها إنما وجب لما يتلوها من عدة الثاني ، وهما حقان قد وجبا عليها للزوجين كسائر حقوق الآدميين ، لا يدخل أحدهما في صاحبه .
24173 - قال أبو عمر : وقد اختلف قول مالك فيمن نكح في العدة عالما بالتحريم .
24174 - فمرة قال : العالم بالتحريم والجاهل في ذلك سواء ، لا حد عليه على ظاهر خبر عمر ، وغيره في ذلك .
24175 - والصداق فيه لازم ، والولد لاحق ، ولا يعاقبان ، ولا يتناكحان أبدا .
24176 - ومرة قال : العالم بالتحريم كالزاني يحد ، ولا يلحق به الولد ، وينكحها بعد الاستبراء .