134 108 - ذكر مالك ؛ أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم ؟ قال : تكف عن الصلاة .
3384 - قال مالك : وذلك الأمر عندنا .
3385 - ولم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد وربيعة : أن الحامل إذا رأت دما فهو حيض تكف من أجله عن الصلاة .
3386 - وهو قول مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه وهو قول قتادة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وأبو جعفر الطبري .
[ ص: 198 ] 3387 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : لا يختلف عندنا عن عائشة أنها كانت تقول في الحامل ترى الدم : إنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر .
3388 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الحامل تحيض ، والله أعلم .
3389 - واختلف عن مالك : هل تستطهر أم لا ؟ .
3390 - فروى عنه ابن القاسم ، وعلي بن زياد : أنها لا تستطهر ، وإليه ذهب المغيرة ، وعبد الملك ، وأبو مصعب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
3391 - وروى عنه أشهب ، ومطرف ، وابن عبد الحكم ، أنها تستطهر بثلاثة أيام . وهو قول أصبغ .
3392 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وعبد الله بن الحسن العنبري ، والحسن بن صالح بن يحيى : ليس ما تراه الحامل على حملها من الدم ، والصفرة ، والكدرة ، حيضا ، وإنما هو استحاضة ، لا يمنعها من الصلاة وبه قال داود بن علي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول الدمشقي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وحماد . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
3393 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : الحامل لا تحيض ، فلتغتسل ، ولتصل ، قال : ولا يكون حيض على حمل .
[ ص: 199 ] 3394 - وحدثنا الوليد ، قال حدثنا أبو عمرو nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، مثل ذلك .
3395 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار : أن الحامل تحيض .
3396 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم قال : حدثنا الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : الحامل إذا رأت الدم لم تصل .
3397 - قال : وحدثنا الوليد ، قال : وحدثنا الليث ، عن ربيعة قال : الحامل إذا رأت الدم لم تصل ، لا قبل خروج الولد ولا بعده .
3398 - والحجة لكلا القولين من جهة النظر تكاد أن تتوارى .
3399 - وكلهم يمنع الحامل من الصلاة إذا كانت في الطلق وضربة المخاض ؛ لأنه عندهم دم نفاس .
3400 - ولأصحاب مالك في الحامل ترى الدم اضطراب من أقوالهم ورواياتهم عن مالك قد ذكرناها في كتاب اختلاف قول مالك وأصحابه .
3401 - وأصح ما في مذهب مالك عند أولي الفهم من أصحابنا رواية أشهب : أن الحامل والحائل إذا رأتا الدم سواء في الاستطهار ، وسائر أحكام الحيض .
3402 - وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب ، قال : " وأول الحمل وآخره في ذلك سواء . وهو الصحيح من مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . والله أعلم .
3403 - وروى أبو زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون في الحامل ترى الدم : تقعد أيام حيضها ، ثم تغتسل ، وتصلي ولا تستطهر ، قال : ولقد قال أكثر الناس : إن الحامل إذا رأت الدم لم تمسك عن الصلاة ؛ لأن الحامل عندهم لا تحيض .
[ ص: 200 ] 3404 - وروي عن المغيرة المخزومي أنه قال : الحامل ، وغيرها سواء . وهو قول أصبغ ، رواه أبو زيد عنه .
3405 - وذكر ابن عبدوس عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه أنكر رواية مطرف عن مالك في الحامل التي أيامها في الشهور ، وقال : ليس هذا مذهب مالك ولا غيره ، وهو خطأ ، ولا تكون امرأة نفساء إلا بعد الولادة .
3406 - قال أبو عمر : رواية مطرف هذه ، وقوله بها قول ضعيف يزدريه أهل العلم .
3408 - فقال جماعة منهم : ما تغيض الأرحام : ما تنقص من التسعة الأشهر ، وما تزداد عليها .
3409 - وممن روي ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم ، nindex.php?page=showalam&ids=16574وعطية العوفي ، فهؤلاء ومن تابعهم قالوا : معنى الآية : نقصان الحمل عن التسعة الأشهر . وزيادته على التسعة الأشهر .
[ ص: 201 ] 3410 - وقال آخرون : بل هو خروج الدم وظهوره من الحائل واستمساكه .
3411 - روي ذلك أيضا عن جماعة منهم : عكرمة ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
3412 - وسنذكر اختلاف الفقهاء في مدة الحمل ؛ لأنهم اختلفوا في أكثرها ، ولم يختلفوا في أقلها : أنه ستة أشهر - في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .