الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1140 [ ص: 240 ] ( 13 ) باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها

1091 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي عبد الرحمن ، عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ، ثم يشتريها ; إنها لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره .


24254 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في اسم أبي عبد الرحمن ، شيخ ابن شهاب في هذا الخبر :

24255 - فقيل سليمان بن يسار ، وهو عندي بعيد ; لأن سليمان بن يسار ليس عند ابن شهاب ممن يستر اسمه ويكنى عنه ; لجلالته عنده ، ويدلك على ذلك أنه قد صرح باسمه في أحاديث كثيرة ، حدث بها عنه .

24256 - وممن قال إنه سليمان بن يسار : وكيع بن الجراح .

24257 - وروي هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب ، عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت .

24258 - ثم قال وكيع : أبو عبد الرحمن هو سليمان بن يسار . وقيل : هو أبو الزناد .

[ ص: 241 ] 24259 - وهذا أبعد أيضا ; لأن أبا الزناد لم يرو عن زيد بن ثابت ، ولا رآه .

24260 - وإنما يروي الفرائض ، وغيرها عن خارجة ابنه .

24261 - وما يروي ابن شهاب عن كبار الموالي إلا قليلا عن الجلة منهم ، فكيف يروي عن أبي الزناد ، وهو من صغارهم عنده ؟ 24262 - وقيل : هو طاوس ، وهذا عندي قريب ، وأولى بالحق .

24263 - وإنما كتم اسمه مع فضله ، وجلالته ; لأن طاوسا كان يطعن على بني أمية ، وربما دعا عليهم في بعض مجالسه ، فكان يذهب فيهم مذهب ابن عباس شيخه .

24264 - وكان ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم .

24265 - وقد سئل ابن شهاب في مجلس هشام : أتروي عن طاوس ؟ فقال لسائله : أما إنك لو رأيت طاوسا لعلمت أنه لا يكذب ، ولا يجد ، ولم يجبه بأنه يروي عنه ، أو لا يروي عنه ، فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن المذكور في هذا الحديث طاوس ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية