1093 - مالك ، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال : تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن بت طلاقها ، فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره .
24267 - وعلى هذا جماعة العلماء ، وأئمة الفتوى : مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
24268 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعطاء ، والحسن يقولون : إذا اشتراها الذي بت طلاقها حلت له بملك اليمين على عموم قوله عز وجل : أو ما ملكت أيمانكم [ النساء : 25 ] .
[ ص: 243 ] 24269 - قال أبو عمر : هذا خطأ من القول ; لأن قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانكم [ النساء : 25 ] لا يبيح الأمهات ، ولا الأخوات ، ولا البنات ، فكذلك سائر المحرمات .
24270 - وقال عطاء : لو اشتراها الزوج ، فأصابها ثم أعتقها ، جاز له نكاحها ، ولو لم يصبها بعدما اشتراها حتى أعتقها لم تحل له .
24271 - وروي مثل ذلك ، ومثل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
24272 - وروي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره .
24276 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، قالا : حدثني هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17063مروان الأصفر ، عن أبي رافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان سئل عن ذلك ، وعنده علي ، وزيد ، قال : فرخص في ذلك عثمان ، وزيد ، قالا : هو زوج . فقام علي مغضبا كارها لما قالا ، وقال : ليس بزوج ، ليس بزوج .
24277 - قال : وحدثني هشيم ، عن خالد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، أن عليا قال : ليس بزوج . يعني السيد .
24278 - وهو قول عبيدة ، ومسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وأبي الزناد .
24279 - وعليه جماعة فقهاء الأمصار .
24280 - وروي عن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، والزبير خلاف ذلك .
[ ص: 245 ] 28281 - وقد تقدم حديث عثمان وزيد .
28282 - روى هشيم أيضا ، عن يونس ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : هو زوج إذا لم يرد الإحلال .
28283 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : وحدثني عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ، وهي أمة ، ثم غشيها سيدها غشيانا ، لا يريد بذلك مخالفة ، ولا إحلالا ، أن ترجع إلى زوجها بخطبة وصداق .
28284 - قال أبو عمر : هذا يحتمل أن يكون الزوج عبدا ، فيكونا ممن يرى الطلاق بالرجال ، أو يكون حرا ، فيكون على مذهب من قال : الطلاق بالنساء .