الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1143 [ ص: 248 ] ( 14 ) باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين ، والمرأة وابنتها

1094 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها ، من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى . فقال عمر : ما أحب أن أخبرهما جميعا . ونهى عن ذلك .


24298 - قال أبو عمر : معنى قوله : أن أخبرهما جميعا بملك يمين ، ومنه قيل للحراث ، الخبير ومنه قيل للمزارعة : مخابرة .

24299 - وقال عز وجل : نساؤكم حرث لكم [ البقرة : 223 ] .

24300 - وقد روي عن ابن عباس نحو قول عمر .

24301 - ذكره سنيد ، قال : حدثني أبو الأحوص ، عن طارق بن [ ص: 249 ] عبد الرحمن ، عن قيس ، قال : قلت لابن عباس : أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له ؟ قال : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، ولم أكن لأفعله .

24302 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة ، وابنتها من ملك اليمين ; لأن الله - تبارك وتعالى - حرم ذلك في النكاح ; لقوله تعالى : وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم [ النساء : 23 ] .

24303 - وملك اليمين عندهم تبع النكاح إلا ما روي عن عمر ، وابن عباس في ذلك .

24304 - وليس عليه أحد من أئمة الفتوى ، ولا من تبعهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية