1094 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها ، من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى . فقال عمر : ما أحب أن أخبرهما جميعا . ونهى عن ذلك .
24298 - قال أبو عمر : معنى قوله : أن أخبرهما جميعا بملك يمين ، ومنه قيل للحراث ، الخبير ومنه قيل للمزارعة : مخابرة .
24300 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحو قول عمر .
24301 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16061سنيد ، قال : حدثني أبو الأحوص ، عن طارق بن [ ص: 249 ] عبد الرحمن ، عن قيس ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له ؟ قال : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، ولم أكن لأفعله .
24302 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة ، وابنتها من ملك اليمين ; لأن الله - تبارك وتعالى - حرم ذلك في النكاح ; لقوله تعالى : وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم [ النساء : 23 ] .
24303 - وملك اليمين عندهم تبع النكاح إلا ما روي عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في ذلك .
24304 - وليس عليه أحد من أئمة الفتوى ، ولا من تبعهم .