1097 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية ، فقال : لا تمسها . فإني قد كشفتها .
مالك ، عن عبد الرحمن بن المجبر ; أنه قال : وهب nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله لابنه جارية . فقال : لا تقربها فإني قد أردتها ، فلم أنشط إليها .
1098 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; أن أبا نهشل بن الأسود ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14946للقاسم بن محمد : إني رأيت جارية لي منكشفا عنها ، وهي في القمر . فجلست منها مجلس الرجل من امرأته . فقالت : إني حائض . فقمت . فلم أقربها بعد . أفأهبها لابني يطؤها ؟ فنهاه القاسم عن ذلك .
1099 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12356إبراهيم بن أبي عبلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ; أنه وهب لصاحب له جارية . ثم سأله عنها . فقال : قد هممت أن أهبها لابني ، فيفعل بها كذا وكذا . فقال عبد الملك : لمروان كان أورع منك . وهب لابنه جارية . ثم قال : لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة .
24340 - قال أبو عمر : أعلى ما في هذا المعنى ما أخبرنا به أبو محمد [ ص: 258 ] عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثني عبد المؤمن بن محمد بن عثمان بن ثابت ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17377يزيد بن يزيد بن جابر ، عن مكحول أن عمر جرد جارية ، فنظر إليها ، ثم نهى بعض ولده أن يقربها .
24341 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عبد الله وعبد الرحمن ابني عامر بن ربيعة أن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة - وكان بدريا - نهاهما عن جارية له أن يقرباها .
قالا : وما علمناه كان منه إليها شيء إلا أن يكون اطلع منها مطلعا كره أن يطلعه أحدهما .
24342 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن الحكم أن مسروقا قال في جارية له : إني لم أصب منها إلا ما حرم على ولدي من اللمس ، والنظر .
24343 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان ، عن [ ص: 259 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن مسروق أنه قال لبنيه في أمة له : قد نظرت منها منظرا ، وقعدت منها مقعدا ، لا أحب أن تقعدوا منها مقعدي ، ولا تنظروا منظري .
24344 - وعن مجاهد ، وإبراهيم ، والقاسم : التحريم باللمس ، والقبل ، ووضع اليد على الفرج ، والنظر إليه .
24345 - وعن معمر ، عن قتادة ، والحسن قالا : لا يحرمها إلا الوطء .
24346 - قال أبو عمر : قد اختلف عن قتادة في ذلك .
24347 - ولم يختلف عن الحسن فيما علمت ، والله أعلم .
24348 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثني محمد بن يزيد ، عن أبي العلاء ، وقتادة ، وأبي هاشم ، قالا في الرجل يقبل أم امرأته أو ابنتها ، حرمت عليه امرأته .
24349 - قال : حدثني عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن في الرجل يقبل المرأة ، أو يلمسها ، أو يأتيها في غير فرجها إن شاء تزوجها ، وتزوج أمها إن [ ص: 260 ] شاء ، وإن شاء ابنتها .
24350 - واتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والليث : أن اللمس لشهوة يحرم الأم والابنة ، فيحرمها على الأب ، والابن .
24351 - وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو الأكثر عنه .
24352 - وله قول آخر أنه لا يحرمها إلا الوطء .
24353 - وبه قال داود .
24354 - واختاره المزني من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
24355 - واختلفوا في النظر :
24356 - فقال مالك : إذا نظر إلى شعر جاريته ، أو صدرها ، أو ساقها ، أو شيء من محاسنها تلذذا حرمت عليه أمها .
24357 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تحرم بالنظر حتى يلمس .
24358 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا نظر في الفرج بشهوة كان بمنزلة اللمس بشهوة .
[ ص: 261 ] 24359 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا نظر إلى فرجها متعمدا ، ولم يذكر الشهوة .
24361 - وأجمعوا أن ذلك كله أريد به الوطء مع العقد في الزوجات .
24362 - واختلفوا في العقد دون الوطء وفي الوطء دون العقد على ما قد ذكرناه ، والحمد لله .
24363 - وملك اليمين في ذلك كله تبع للنكاح .
24364 - وجاء عن جمهور السلف أنهم كرهوا من اللمس ، والقبل ، والكشف ، ونحو ذلك ما كرهوا من الوطء ورعا ، ودينا ، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ، ومن رعى حول الحمى لم يؤمن عليه أن يرتع فيه .