24372 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن مجاهد : من لم يستطع أن ينكح المرأة المؤمنة ، فلينكح الأمة المؤمنة .
24373 - وقال : لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح المملوكة من إماء أهل الكتاب ; لأن الله تعالى يقول : من فتياتكم المؤمنات [ النساء : 25 ] .
24374 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن ذريع ، عن يونس ، عن الحسن : إنما رخص الله في الأمة المؤمنة ، قال الله عز وجل : من فتياتكم المؤمنات لمن لم يجد طولا .
[ ص: 264 ] 24375 - وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، ومالك ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، قال : لا أكره الأمة الكتابية ولا أحرمه .
24376 - وأما مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، فقالوا : لا يجوز لحر ، ولا لعبد مسلم نكاح أمة كتابية .
24377 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب ; لأن الله تعالى قد أحل الحرائر منهن ، والإماء تبع لهن .
24378 - وروي عن أبي يوسف أنه قال : أكره نكاح الأمة الكتابية إذا كان مولاها كافرا ، والنكاح جائز .
24379 - وقال محمد بن الحسن : يجوز نكاحها للعبد .
24380 - قال أبو عمر : لا أعلم لهم سلفا في قولهم هذا إلا nindex.php?page=showalam&ids=12171أبا ميسرة عمرو بن شرحبيل فإنه قال : إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهن .
[ ص: 265 ] 24381 - ولهم في ذلك احتجاجات من المقايسات ، عليهم مثلها سوى ظاهر النص ، وبالله التوفيق .
24382 - وأما قوله : الأمة اليهودية ، والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين ، فعلى هذا جمهور أهل العلم على عموم قول الله ، عز وجل : أو ما ملكت أيمانكم [ النساء : 25 ] .
24383 - وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : أنه كره وطء الأمة اليهودية ، والنصرانية بملك اليمين .
24384 - وهذا شذوذ عن الجماعة التي هي الحجة على من خالفها .
24385 - وأما قوله : ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين ، فهذا أيضا قول جمهور أهل العلم .
24386 - ولم يختلف فيه فقهاء أهل الأمصار من أهل الرأي ، والآثار .
[ ص: 266 ] 24387 - وروي عن مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس في ذلك رخصة .
24390 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن حماد ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن نكاح اليهودية ، والنصرانية ؟ فقال : لا بأس به ، فقلت : فإن الله تعالى يقول : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [ البقرة : 221 ] . قال : أهل الأوثان والمجوس .
24391 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16061سنيد ، قال : حدثني جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=17058ومرة الهمداني قلت : أناس يشترون المجوسيات ، فيقع أحدهم عليها قبل أن تسلم ؟
[ ص: 267 ] فقال مرة : ما يصلح هذا .
وقال سعيد : ما يجوز منهن إذا فعلوا ذلك ، فكان سعيد أشدهما قولا .
24392 - قال : وحدثني جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : إذا سبيت اليهوديات ، والنصرانيات أجبرن على الإسلام ، فإن أسلمن وطئن ، واستخدمن ، وإن لم يسلمن استخدمن .
24393 - وإذا سبيت المجوسيات ، وعبدة الأوثان يجبرن على الإسلام ، فإن أسلمن وطئن ، واستخدمن ، وإن لم يسلمن استخدمن ، وإن لم يوطأن .
24394 - وقال هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : إذا سبيت المجوسية ، والوثنية . فلا توطأ حتى تسلم ، وإن أبين أكرهن .
24395 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن الرجل يشتري المجوسية ، أيطأها ؟ فقال : إذا شهدت أن لا إله إلا الله ، وطئها .
24396 - وروى شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن ، قال لا يطأها حتى تسلم .
[ ص: 268 ] 24397 - وقال الليث بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : لا يحل له أن يطأها حتى تسلم .
24398 - قال أبو عمر : أجمعوا أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ، ولا وثنية ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك .
24399 - وإذا كان حراما بإجماع نكاحها فكذلك وطؤها بملك اليمين قياسا ، ونظرا .
24400 - فإن قيل : إنكم تجيزون وطء الأمة الكتابية بملك اليمين ، ولا تجيزون نكاحها ؟ قيل : إن الله تعالى نص على الفتيات المؤمنات عند عدم الطول إلى المحصنات ، فماذا بعد قول الله تعالى ؟
24401 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب - وهو أعلم الناس بالمغازي والسير - دليل على فساد قول من زعم أن سبي أوطاس ، وطئن ولم يسلمن .
24402 - وروي ذلك عن طائفة ، منهم : عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، قال : لا بأس بوطء الأمة المجوسية .
24403 - وهذا لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار .
[ ص: 269 ] 24404 - وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري - وهو ممن لم يكن غزوه ، ولا غزو أهل ناحيته إلا الفرس ، وما وراءهم من خراسان ، ولم يكن أحد منهم أهل كتاب - ما يبين لك كيف كانت السيرة في نسائهم إذا سبين .
24405 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثني إبراهيم بن أحمد بن فراس قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثني أبو عبيد ، قال : حدثني هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : قال له رجل : يا أبا سعيد ! كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن ؟ قال : كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم ، وتشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ثم نأمرها أن تغتسل ، فإذا أراد صاحبها أن يصيبها ، لم يصبها حتى يستبرئها .
24406 - وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله - عز وجل : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [ البقرة : 221 ] أنهن الوثنيات ، والمجوسيات ; لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [ ص: 270 ] [ المائدة : 5 ] يعني العفائف ; لا من شهر زناها من المسلمات ، ومنهم من كره نكاحها ووطأها بملك اليمين ما لم يكن منهن توبة ; لما في ذلك من إفساد النسب .
24407 - وسيأتي ذكر نكاح الزانية في موضعه إن شاء الله عز وجل .
24408 - وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره نكاح الكتابيات ، ويحمل قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [ البقرة : 221 ] على كل كافرة ، ويقول لا أعلم شركا أكبر من قولهن : المسيح ابن الله ، وعزير ابن الله .
24410 - ولم يلتفت أحد من علماء الأمصار - قديما وحديثا - إلى قوله ذلك ؟ [ ص: 271 ] لأن إحدى الآيتين ليست بأولى بالاستعمال من الأخرى ، ولا سبيل إلى نسخ إحداهما بالأخرى ما كان إلى استعمالهما سبيل ، فآية سورة البقرة عند العلماء في الوثنيات ، والمجوسيات ، وآية المائدة في الكتابيات .
24411 - وقد تزوج nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبد الله يهودية ، وتزوج حذيفة يهودية ، وعنده حرتان مسلمتان عربيتان .
24412 - ولا أعلم خلافا في نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرنا إذا لم يكن من نساء أهل الحرب .
24413 - فإن كن حربيات :
فأكثر أهل العلم على كراهية نكاحهن ; لأن المقام له ولذريته بدار الحرب حرام عليه .
24414 - ومن تزوج بدار الحرب ، فقد رضي المقام بها .
24415 - أخبرنا أحمد بن قاسم ، وأحمد بن محمد ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو عبيد ، قال : [ ص: 272 ] حدثنا حجاج ، عن المسعودي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتبة ، قال : قلت لإبراهيم : أتعلم شيئا من نساء أهل الكتاب حراما ؟ قال : لا ، قال الحكم ، وقد كنت سمعت من أبي عياض أن نساء أهل الكتاب محرم نكاحهن في بلادهن ، فذكرت ذلك لإبراهيم ، فصدق به ، وأعجبه .
24416 - قال أبو عمر : أبو عياض هذا من كبار التابعين ، وفقهائهم ، أدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكان يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ويفتي في حياتهما ، ويستفتى في خلافة معاوية .
قيل : اسمه قيس بن ثعلبة .
24417 - واتفق مالك ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن نكاح الحربيات في دار الحرب حلال ، إلا أنهم يكرهون ذلك من أجل الولد والنساء .
24418 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير في المرأة من أهل الكتاب حربية تدخل أرض العرب : لا تنكح إلا أن تظهر السكنى بأرض العرب قبل أن تخطب ، وبالله التوفيق ، وهو حسبي ، ونعم الوكيل .