1150 1101 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وبلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ; أنهما كانا يقولان : إذا نكح الحر الأمة فمسها ، فقد أحصنته .
24447 - قال مالك : وكل من أدركت كان يقول ذلك : تحصن الأمة الحر . إذا نكحها فمسها فقد أحصنته .
24448 - قال مالك : يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح . ولا تحصن الحرة العبد ، إلا أن يعتق ، وهو زوجها ، فيمسها بعد عتقه . فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن . حتى يتزوج بعد عتقه ، ويمس امرأته .
24449 - قال مالك : والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق . فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة . حتى تنكح بعد عتقها ، ويصيبها زوجها .
[ ص: 279 ] فذلك إحصانها . والأمة إذا كانت تحت الحر ، فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها . فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده ، إذا هو أصابها بعد أن تعتق .
24450 - وقال مالك : والحرة النصرانية ، واليهودية ، والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن ، فأصابها .
[ ص: 280 ] 24457 - والصغيرة تحصن الكبير عنده ، والأمة تحصن الحر ، والذمية تحصن المسلم ، ولا يحصن الكبير الصغيرة ، ولا الحر الأمة ، ولا المسلم الكافرة ، ولا يقع الإحصان إلا بتمام الإيلاج في الفرج ، أقله مجاوزة الختان الختان .
24458 - فهذا مذهب مالك ، وأصحابه .
24459 - وحد الحصانة التي توجب الرجم في مذهبه : أن يكون الزاني حرا مسلما بالغا عاقلا ، قد وطئ وطئا مباحا في عقد صحيح .
24460 - ولا خلاف بين العلماء أن عقد النكاح لا يثبت به إحصان حتى يجامعهم الوطء الموجب الغسل والحد .
24461 - وقال مالك : إذا تزوجت المرأة خصيا ، ولم يعلم بوطئها ، ثم علمت أنه خصي ، فلها أن تختار فراقه ، ولا يكون ذلك الوطء إحصانها .
24462 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يحصن الحر المسلم بأمة ولا بكافرة .
24463 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا دخل بامرأته ، وهما حران بالغان ، فهما يحصنان ، وسواء كانا مسلمين ، أو كافرين .
24468 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إذا زنى اليهودي ، والنصراني بعدما أحصن ، فعليهم الرجم .
24478 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن المملوك يكون محصنا بالحرة ، والمملوكة تكون محصنة بالحر . وليس بشيء لأن الله عز وجل يقول : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [ النساء : 25 ] فالرجم لا يتنصف .
24479 - وبيان هذه المسألة في كتاب الحدود عند ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزيد بن خالد في الأمة إذا زنت ، إن شاء الله تعالى .
24480 - قال أبو عمر : روي مثل قول مالك في أن الأمة تحصن الحر ، وأن العبد يحصن الحرة ، وأن الكافرة تحصن الحر عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب .
24481 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : سأل nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أتحصن الأمة الحر ؟ قال : نعم . قال : عمن ؟ قال : أدركنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون ذلك .
[ ص: 283 ] 24482 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير مثل ذلك .