[ ص: 289 ] 24493 - وجاز في روايتهم إخراج نكاح المتعة عن يوم خيبر ، وردوا النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية خاصة إلى يوم خيبر .
24494 - ولا يمكن مثل ذلك في رواية مالك وإنما جاء ذلك من قبل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
24495 - ولا خلاف بين أهل السير ، وأهل العلم بالأثر أن نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية إنما كان يوم خيبر .
24496 - وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة ، ففيه اختلاف ، واضطراب كثير :
24497 - فمن ذلك أن إسحاق بن راشد روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبد الله بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك عن نكاح المتعة .
24498 - ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وقد تابعه يونس على إسقاط الحسن بن محمد من الإسناد .
24500 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد ، عنده فيه الإسناد الأول .
24501 - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه .
24502 - وأسانيد أحاديث هذا الباب كلها في " التمهيد " .
24503 - وقال آخرون : إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة عام حجة الوداع .
24504 - ذكر أبو داود ، قال : حدثني مسدد ، قال : حدثني عبد الرزاق ، عن إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فتذاكرنا متعة النساء ، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة - أشهد على أبي أنه حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عنها في حجة الوداع .
24505 - وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك .
24510 - قال : والاستمتاع عندنا : التزويج ، قال : فأتيناهن ، فأبين أن ينكحننا ، إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : اجعلوا بينكم وبينهن أجلا ، فخرجت أنا وصاحب لي ابن عم وكان أسن مني ، وأنا أشب منه ، وعلي بردة ، وعليه بردة ، وبرده أمثل من بردي ، قال : فأتينا [ ص: 292 ] امرأة من بني عامر ، فعرضنا عليها النكاح ، فنظرت إلي وإليه ، وقالت : برد كبرد ، والشباب أحب إلي ، قال فتزوجتها ، فكان الأجل بيني وبينها عشرا .
24512 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول : هذه القصة كانت في عمرة القضاء .
24513 - ذكره عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو ، عن الحسن ، قال : ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ، ما حلت قبلها ، ولا بعدها .
24514 - وهذا المعنى إنما يوجد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن الربيع بن سبرة ، [ ص: 293 ] عن أبيه .
24515 - وقد روي في المتعة والنهي عنها من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وغيرهم .
[ ص: 294 ] 24519 - فهذا ما في هذا الباب من " المسند " .
24520 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث ، وسائر أحاديث هذا الباب في " التمهيد " والحمد لله .
24521 - وأما الصحابة ، فإن الأكثر منهم على النهي عنها ، وتحريمها .
24522 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وغيره عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج .
24523 - قال أبو عمر : متعة النساء معلومة ، وقد أوضحنا معنى قوله .
24524 - ومتعة الحج في كتاب الحج .
24525 - ومعنى قوله : كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني : ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم .
24526 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، عن عطاء ، قال : سمعت [ ص: 295 ] nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، ونصف خلافة عمر ، ثم نهى عمر الناس عنها في شأن nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث .
24527 - هذا لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وحديث عمرو بمعناه .
24528 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني عطاء أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يراها حلالا حتى الآن ويقول : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، فأتوهن أجورهن .
24529 - قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حرف ، أي : إلى أجل مسمى .
24530 - قال عطاء : واستمتع معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث ، فنهاهما عمر .
24531 - قال عطاء : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله ، رحم الله بها أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ولولا نهي عمر عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي .
24532 - قال أبو عمر : أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحرمها سائر الناس .
24533 - وقد ذكرنا الآثار عمن أجازها في " التمهيد " .
[ ص: 296 ] 24534 - قال معمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ازداد الناس لها مقتا حين قال الشاعر :
يا صاح : هل لك في فتيا ابن عباس
24535 - قال أبو عمر : هما بيتان :
قال المحدث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس في بضة رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مرجع الناس
24536 - وروى الليث عن سعد بن بكير بن الأشج ، عن عمار - مولى الشريد - قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن المتعة ، أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح هي ولا نكاح .
24537 - قلت : فما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله تعالى .
24546 - فروي عن علي - رضي الله عنه - قال : نسخ صوم شهر رمضان كل صوم ، ونسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ الطلاق ، والعدة ، والميراث المتعة ، ونسخت الضحية كل ذبح .
24547 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث .
[ ص: 298 ] 24548 - وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - مثله .
24549 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : نسخها الميراث .
24550 - وفي تأويل : فما استمتعتم به منهن [ النساء : 24 ] قول ثان ، روي معناه عن جماعة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه .
24551 - nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن - رحمه الله - قال : هو النكاح الحلال ، فإذا عقد النكاح ، ولم يدخل ، فقد استمتع بالعقدة ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وإن دخل بها ، فلها الصداق كله ; لأنه قد استمتع بها المتعة الكاملة .
24556 - وهي كلها آثار ضعيفة ، لم ينقلها أحد يحتج به .
24557 - والآثار عنه بإجازة المتعة أصح . ولكن العلماء خالفوه فيها قديما وحديثا ، حتى قال ابن الزبير : لو متع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لرجمته .
24558 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب : سمعت ابن الزبير يخطب ، فقال في خطبته : إن الذئب يكنى أبا جعدة ، ألا وإن المتعة هي الزنا .
24559 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغاز : سمعت مكحولا يقول في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل قال : هو الزنا .
24560 - nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن المتعة ؟ فقال : حرام ، فقيل له : إن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يفتي بها ، فقال : فهلا تزمزم بها في زمن عمر .
[ ص: 300 ] 24561 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثني عبدة ، عن عبيد الله .
24562 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أنه قال في المتعة : لا نعلمها إلا السفاح .
24563 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : هل ترى ما صنعت ، وبما أفتيت ، سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيها الشعراء ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، لا والله ما أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير . يعني عند الاضطرار ، والله أعلم .
24564 - قال أبو عمر : اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي ، والآثار ، منهم : مالك وأصحابه من أهل المدينة ، وسفيان ، وأبو حنيفة من أهل الكوفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد من أهل مصر ، والمغرب ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في أهل الشام ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري على تحريم نكاح المتعة لصحة نهي [ ص: 301 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندهم عنها .
24566 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : هذا نكاح المتعة ، وهو باطل ، يفسخ قبل الدخول ، وبعده .
24567 - وقال زفر : إن تزوجها عشرة أيام ، أو نحوها ، أو شهرا ، فالنكاح ثابت ، والشرط باطل .
24574 - وهذه الآية قد أوضحنا فيما تقدم من كتابنا ما للعلماء في تأويلها ، وأنها آية مكية نزل بعدها قرآن كثير بتحريم ، وتحليل ، وبين ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - فنهى عن أكل لحوم الحمر ، والسباع .
24575 - وقد مضى القول في أكل السباع في بابه من هذا الكتاب ، والحمد لله .
[ ص: 303 ] 24576 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - عليه السلام - من رواية الثقات النهي عن أكل لحوم الحمر ، والسباع ، وكل ذي مخلب من الطير .
24577 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
24578 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن علي بن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي عليه السلام .
24579 - وهو الذي تحمل إضافته إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لموافقته جماعة الناس في لحوم الحمر .
24580 - وليس أحد بحجة على السنة ; لأن على الكل فيها الطاعة والاتباع .
24581 - وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية من وجوه كثيرة صحاح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وزاهر الأسلمي ، رضي الله عنهم .
[ ص: 304 ] 24582 - وقد ذكرناها بأسانيدها في " التمهيد " .
24583 - وفي حديث أنس أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نادى يوم خيبر أن الله ، ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية .
24584 - وفي حديث جابر ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وأذن في لحوم الخيل .
24585 - قال أبو عمر : في هذا الحديث أوضح الدليل على أن النهي عن أكل الحمر الأهلية عبادة ، وشريعة ، لا لعلة الحاجة إليها ; لأنه معلوم أن الحاجة إلى الخيل في العرف أوكد ، وأشد ، وأن الخيل أرفع حالا ، وأكثر جمالا ، فكيف يؤذن للضرورة في أكلها ، وينهى عن الحمر ؟ هذا من المحال الذي لا يستقيم .
24586 - وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في أكل لحوم الخيل ، ومن كرهها منهم ، ومن أباحها فيما تقدم من كتاب الذبائح والصيد ، والحمد لله .