1104 - مالك ; أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : ينكح العبد أربع نسوة .
24596 - قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك .
24597 - قال أبو عمر : استحسان مالك لما قاله ربيعة في هذا الباب ، وأنه أحسن ما سمع عنده بيان أنه قد سمع الاختلاف فيه فيما يوافق قول ربيعة .
24598 - وقول مالك في هذا الباب ما رواه ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران ، قال : سألت سالما ، والقاسم عن العبد كم يتزوج ؟ قال : أربعا .
24599 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن ربيعة ، عن مجاهد ، قال : يتزوج العبد أربعا .
24600 - وقال عطاء : اثنتين .
24601 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : ينكح العبد أربعا .
[ ص: 308 ] 24602 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : أينكح العبد أربعا بإذن سيده ؟ فكأنه لم يكره ذلك .
24603 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، قال : يتزوج العبد اثنتين .
24604 - قال : وقال مجاهد : يتزوج أربعا .
24605 - قال أبو عمر : من أجاز للعبد أن يتزوج أربعا ، وحجته ظاهر قول الله ، عز وجل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء [ النساء : 3 ] يعني ما حل لكم مثنى وثلاث ورباع [ النساء : 3 ] ولم يخص عبدا من حر .
24606 - وهو قول داود .
24607 - وهو المشهور عن مالك ، وتحصيل مذهبه على ما في " موطئه " .
24608 - وكذلك روى عنه ابن القاسم ، وأشهب ، إلا أن أشهب قال عنه : إنا لنقول ذلك ، وما ندري ما هو . 24609 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز أن ابن وهب روى ذلك عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين .
[ ص: 309 ] 24610 - قال : وهو قول الليث .
24611 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين .
24612 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .
24613 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف في العبد : لا ينكح أكثر من اثنتين .
24614 - ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة .
24615 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن محمد بن عبد الرحمن - مولى أبي طلحة - عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : ينكح العبد اثنتين .
24616 - وروي مثل ذلك عن عمر من وجوه .
24617 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل الناس : كم يحل للعبد أن ينكح ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : اثنتان ، فصمت عمر .
قال : وقال بعضهم : فقال له عمر : وافقت الذي في نفسي .
[ ص: 310 ] 24618 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15926ابن أبي زائدة ، عن ابن عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، قال : قال عمر : من يعلم ما يحل للمملوك من النساء ؟ فقال رجل : أنا ، قال : كم ؟ قال : امرأتان ، فسكت عمر .
24619 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا كان يقول : لا ينكح العبد فوق اثنتين .
24620 - قال : وحدثني المحاربي ، عن ليث ، عن الحكم ، قال : أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعا .
24621 - قال أبو عمر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، والحسن ، والحكم ، وإبراهيم ، وقتادة .
24622 - والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحدوده .