الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1153 [ ص: 307 ] ( 19 ) باب نكاح العبيد

1104 - مالك ; أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : ينكح العبد أربع نسوة .

24596 - قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك .


24597 - قال أبو عمر : استحسان مالك لما قاله ربيعة في هذا الباب ، وأنه أحسن ما سمع عنده بيان أنه قد سمع الاختلاف فيه فيما يوافق قول ربيعة .

24598 - وقول مالك في هذا الباب ما رواه ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن خالد بن أبي عمران ، قال : سألت سالما ، والقاسم عن العبد كم يتزوج ؟ قال : أربعا .

24599 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن عيينة ، عن ربيعة ، عن مجاهد ، قال : يتزوج العبد أربعا .

24600 - وقال عطاء : اثنتين .

24601 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر عن الزهري ، قال : ينكح العبد أربعا .

[ ص: 308 ] 24602 - قال : وحدثني ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : أينكح العبد أربعا بإذن سيده ؟ فكأنه لم يكره ذلك .

24603 - قال : وحدثني ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، قال : يتزوج العبد اثنتين .

24604 - قال : وقال مجاهد : يتزوج أربعا .

24605 - قال أبو عمر : من أجاز للعبد أن يتزوج أربعا ، وحجته ظاهر قول الله ، عز وجل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء [ النساء : 3 ] يعني ما حل لكم مثنى وثلاث ورباع [ النساء : 3 ] ولم يخص عبدا من حر .

24606 - وهو قول داود .

24607 - وهو المشهور عن مالك ، وتحصيل مذهبه على ما في " موطئه " .

24608 - وكذلك روى عنه ابن القاسم ، وأشهب ، إلا أن أشهب قال عنه : إنا لنقول ذلك ، وما ندري ما هو . 24609 - وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى ذلك عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين .

[ ص: 309 ] 24610 - قال : وهو قول الليث .

24611 - قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، والليث بن سعد : لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين .

24612 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .

24613 - وروي عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف في العبد : لا ينكح أكثر من اثنتين .

24614 - ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة .

24615 - ذكر عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن محمد بن عبد الرحمن - مولى أبي طلحة - عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر بن الخطاب ، قال : ينكح العبد اثنتين .

24616 - وروي مثل ذلك عن عمر من وجوه .

24617 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل الناس : كم يحل للعبد أن ينكح ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : اثنتان ، فصمت عمر .

قال : وقال بعضهم : فقال له عمر : وافقت الذي في نفسي .

[ ص: 310 ] 24618 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن أبي زائدة ، عن ابن عوف ، عن محمد بن سيرين ، قال : قال عمر : من يعلم ما يحل للمملوك من النساء ؟ فقال رجل : أنا ، قال : كم ؟ قال : امرأتان ، فسكت عمر .

24619 - قال : وحدثني حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا كان يقول : لا ينكح العبد فوق اثنتين .

24620 - قال : وحدثني المحاربي ، عن ليث ، عن الحكم ، قال : أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعا .

24621 - قال أبو عمر وهو قول الشعبي ، وعطاء ، وابن سيرين ، والحسن ، والحكم ، وإبراهيم ، وقتادة .

24622 - والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحدوده .

24623 - وكل من قال : حده نصف حد الحر ، وطلاقه تطليقتان ، وإيلاؤه شهران ، ونحو ذلك من أحكامه ، فغير بعيد أن يقال : تناقض في قوله : ينكح أربعا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية