[ ص: 340 ] 24769 - هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة " الموطأ " ، جعلوه من مسند أنس .
24770 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن مالك ، عن حميد ، عن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، جعله من مسند nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف .
24771 - وقال أهل العلم بالنسب والخبر : إن المرأة التي تزوج nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف على زنة نواة من ذهب ، وقال له فيها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954807أولم ولو بشاة " ، هي بنت أنيس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل من الأنصار من الأوس ، ولدت nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف ابنين :
( أحدهما ) : يسمى القاسم .
( والآخر ) : أبو عثمان ، قيل : اسمه عبد الله ، كما قيل في اسم nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقال لأحدهما : عبد الله الأصغر ، وللآخر : عبد الله الأكبر .
24772 - وأما النواة ، فأكثر أهل العلم يقولون : وزنها خمسة دراهم .
24773 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : وزنها ثلاثة دراهم ، وثلث .
24774 - وقد قيل : إن النواة المذكورة في الحديث نواة التمر ، أراد وزنها من الذهب .
24775 - وقال بعض أصحاب مالك : وزن النواة بالمدينة ربع دينار .
24776 - قال : وذلك معروف عندهم .
[ ص: 341 ] 24777 - واحتج بحديث يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، عن أنس : أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة أنصارية ، وأصدقها زنة نواة من ذهب ثلاثة دراهم ، وربع .
24778 - وجعل هذا القائل حديث النواة هذا أصلا في أقل الصداق .
24779 - وهذا لا حجة فيه ; لأن المثقال وزنه درهمان عددا لا كيلا .
24780 - لا خلاف في ذلك .
24781 - ودرهم الفضة درهم كيلا ، وهو درهم ، وخمسان ، ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب .
24782 - لا خلاف بين أحد من العلماء أنه يكون صداقا لمن شاء ; لأنه أكثر من ثلاثة دراهم فضة ، ومن ربع دينار ذهبا ، بل هو أكثر من مثقالين من الذهب ، وهما ديناران ، فأين هو ربع دينار ذهبا من هذا ، لولا الغفلة الشديدة ؟
24783 - ولم يختلف العلماء في أكثر الصداق وأنه لا مقدار له عندهم .
24785 - وقد بينا ذلك في باب الصداق ، والحباء في أول هذا الكتاب ، والحمد لله .
24786 - وأما قوله في حديث مالك هذا : وبه أثر صفرة ; فرواه [ ص: 342 ] nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني ، وحميد ، عن أنس ، فقال فيه : وبه ردع من زعفران - تبين تلك الصفرة ما كانت ، فيجوز على هذا للرجل أن يصفر لحيته ، وثيابه بالزعفران .
24787 - وقد أجاز [ ذلك ] مالك ، وأصحابه لباس الثياب المصبوغة بالزعفران للرجال .
24788 - وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16920وابن المنكدر ، وربيعة ، وابن هرمز .
24790 - وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان ، قال : حدثني الحسن بن محمد بن الضحاك ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14760أبو مروان العثماني ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن الخلوق ؟ فقال : قد كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخلقون ، ولا يرون بالخلوق بأسا .
[ ص: 343 ] 24791 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : هذا جائز عند أصحابنا في الثياب دون الجسد .