الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1157 [ ص: 339 ] ( 21 ) باب ما جاء في الوليمة

1108 - مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ; أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أثر صفرة . فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه تزوج . فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " كم سقت إليها ؟ " . فقال : زنة نواة من ذهب . فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " أولم ولو بشاة " .


[ ص: 340 ] 24769 - هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة " الموطأ " ، جعلوه من مسند أنس .

24770 - ورواه روح بن عبادة ، عن مالك ، عن حميد ، عن أنس عن عبد الرحمن بن عوف ، جعله من مسند عبد الرحمن بن عوف .

24771 - وقال أهل العلم بالنسب والخبر : إن المرأة التي تزوج عبد الرحمن بن عوف على زنة نواة من ذهب ، وقال له فيها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " أولم ولو بشاة " ، هي بنت أنيس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل من الأنصار من الأوس ، ولدت لعبد الرحمن بن عوف ابنين :

( أحدهما ) : يسمى القاسم .

( والآخر ) : أبو عثمان ، قيل : اسمه عبد الله ، كما قيل في اسم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقال لأحدهما : عبد الله الأصغر ، وللآخر : عبد الله الأكبر .

24772 - وأما النواة ، فأكثر أهل العلم يقولون : وزنها خمسة دراهم .

24773 - وقال أحمد بن حنبل : وزنها ثلاثة دراهم ، وثلث .

24774 - وقد قيل : إن النواة المذكورة في الحديث نواة التمر ، أراد وزنها من الذهب .

24775 - وقال بعض أصحاب مالك : وزن النواة بالمدينة ربع دينار .

24776 - قال : وذلك معروف عندهم .

[ ص: 341 ] 24777 - واحتج بحديث يروى عن الحجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، عن أنس : أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة أنصارية ، وأصدقها زنة نواة من ذهب ثلاثة دراهم ، وربع .

24778 - وجعل هذا القائل حديث النواة هذا أصلا في أقل الصداق .

24779 - وهذا لا حجة فيه ; لأن المثقال وزنه درهمان عددا لا كيلا .

24780 - لا خلاف في ذلك .

24781 - ودرهم الفضة درهم كيلا ، وهو درهم ، وخمسان ، ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب .

24782 - لا خلاف بين أحد من العلماء أنه يكون صداقا لمن شاء ; لأنه أكثر من ثلاثة دراهم فضة ، ومن ربع دينار ذهبا ، بل هو أكثر من مثقالين من الذهب ، وهما ديناران ، فأين هو ربع دينار ذهبا من هذا ، لولا الغفلة الشديدة ؟

24783 - ولم يختلف العلماء في أكثر الصداق وأنه لا مقدار له عندهم .

24784 - واختلفوا في مقدار أقل الصداق .

24785 - وقد بينا ذلك في باب الصداق ، والحباء في أول هذا الكتاب ، والحمد لله .

24786 - وأما قوله في حديث مالك هذا : وبه أثر صفرة ; فرواه [ ص: 342 ] حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، وحميد ، عن أنس ، فقال فيه : وبه ردع من زعفران - تبين تلك الصفرة ما كانت ، فيجوز على هذا للرجل أن يصفر لحيته ، وثيابه بالزعفران .

24787 - وقد أجاز [ ذلك ] مالك ، وأصحابه لباس الثياب المصبوغة بالزعفران للرجال .

24788 - وحكاه عن ابن عمر ، وابن المنكدر ، وربيعة ، وابن هرمز .

24789 - حدثني سعيد بن نصر قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني القعنبي ، قال : حدثني عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران ، فقيل له في ذلك ، فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ به ، ورأيته أحب الطيب إليه .

24790 - وأخبرنا خلف بن قاسم ، قال : حدثني ابن شعبان ، قال : حدثني الحسن بن محمد بن الضحاك ، قال : حدثني أبو مروان العثماني ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، قال : سألت ابن شهاب عن الخلوق ؟ فقال : قد كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخلقون ، ولا يرون بالخلوق بأسا .

[ ص: 343 ] 24791 - قال ابن شعبان : هذا جائز عند أصحابنا في الثياب دون الجسد .

24792 - وكره الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما أن يصبغ الرجل ثيابه ، أو لحيته بالزعفران ; لحديث عبد العزيز بن صهيب ، وغيره ، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتزعفر الرجل .

24793 - وحديث يعلى بن مرة ، قال : مررت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا متخلق بالزعفران ، فقال لي : يا يعلى ! هل لك امرأة ؟ قلت : لا . قال : اذهب فاغسله .

24794 - وحديث عمار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تقرب الملائكة جنازة كافر ، ولا جنب ، ولا متضمخ بخلوق .

24795 - وأحاديث في هذا المعنى قد ذكرتها في " التمهيد " .

[ ص: 344 ] 24796 - وسيأتي في كتاب الجامع إن شاء الله عز وجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية