1165 1115 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ; أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة ، [ ص: 371 ] فيطلق إحداهن البتة : أنه يتزوج إن شاء . ولا ينتظر أن تنقضي عدتها .
1116 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ; أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير أفتيا nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك ، عام قدم المدينة بذلك . غير أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : طلقها في مجالس شتى .
24934 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز أن يتزوج الخامسة والأخت ، إذا كانت المطلقة قد بانت ، ولا يراعون العدة .
24935 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، والحسن ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر على اختلاف عنه .
[ ص: 372 ] 24936 - وكذلك اختلف فيه عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والقاسم .
24937 - والصحيح عنه ما رواه مالك ، عن ربيعة ، عنه ، وعن غيره .
24938 - ولم يختلف في ذلك عن عروة .
24939 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، قال لرجل من ثقيف : إذا طلقت امرأتك ثلاثا ، فإنها لا ترثك ولا ترثها ، فانكح إن شئت .
24940 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كان رجال من أهل العلم لا يرون به بأسا .
24941 - رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
24942 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قالا : وهو أبعد الناس منها إذا بت طلاقها ، لا ترثه ولا يرثها ، فإن شاء نكح قبل أن تنقضي عدتها .
24943 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : لا يتزوج الرجل المرأة في عدة أختها من بينونة ، ولا يتزوج الخامسة في عدة المبتوتة .
[ ص: 373 ] 24944 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ، قال : أستحب ألا تتزوج .
24945 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، فلا يتزوج عندهم في العدة بحال .
24946 - وروي قولهم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
24947 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وإبراهيم .
24948 - واختلف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والقاسم ، وسالم :
24949 - فروي عنهم الوجهان جميعا .
24950 - وروى معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق .
24951 - وسفيان ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثله .
[ ص: 374 ] 24952 - وروى عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، وأبو نعيم ، ومحمد بن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي هاشم الواسطي ، قال : سألت إبراهيم : هل على الرجل عدة ؟ قال : نعم ، وعدتان ، وثلاث ، فذكر الأختين يطلق إحداهما ، والأربع يطلق واحدة منهن .
24954 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة ، فطلق إحداهن ثلاثا ، فلا يتزوج خامسة ، فإن ماتت ، فليتزوج من يومه .
24955 - قال أبو عمر : لأنه لا يخاف مع الموت فساد النسب ، ولا يراعى اجتماع الماءين هنا .
24956 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء في من له أربع نسوة يطلق إحداهن طلقة يملك رجعتها أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تنقضي عدتها ; لأنها في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ، ولحوق الطلاق ، والإيلاء ، والظهار ، واللعان كالتي لم تطلق منهن سواء .
[ ص: 375 ] 24957 - وأما قول القاسم للوليد : طلقتها في مجالس شتى ، فإنه أراد أن يشتهر طلاقها البات ، وتستفيض ، فتقطع عنه الألسنة في تزويج الخامسة إذا علم أنها ليست خامسة .