الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1165 1115 - مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ; أن القاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة ، [ ص: 371 ] فيطلق إحداهن البتة : أنه يتزوج إن شاء . ولا ينتظر أن تنقضي عدتها .

1116 - مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ; أن القاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك ، عام قدم المدينة بذلك . غير أن القاسم بن محمد قال : طلقها في مجالس شتى .


24932 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في الرجل يطلق امرأته البتة ، هل له أن يتزوج أختها ، وهي في عدة منه .

24933 - ومثله : الرجل يكون له أربع نسوة ، فيطلق إحداهن طلاقا بائنا ، هل له أن يتزوج خامسة في العدة :

24934 - فقال مالك ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وعثمان البتي ، والشافعي : يجوز أن يتزوج الخامسة والأخت ، إذا كانت المطلقة قد بانت ، ولا يراعون العدة .

24935 - وهو قول ابن شهاب ، والحسن ، وعطاء ، وسالم بن عبد الله بن عمر على اختلاف عنه .

[ ص: 372 ] 24936 - وكذلك اختلف فيه عطاء ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والقاسم .

24937 - والصحيح عنه ما رواه مالك ، عن ربيعة ، عنه ، وعن غيره .

24938 - ولم يختلف في ذلك عن عروة .

24939 - وهو قول عثمان بن عفان ، قال لرجل من ثقيف : إذا طلقت امرأتك ثلاثا ، فإنها لا ترثك ولا ترثها ، فانكح إن شئت .

24940 - وقال الأوزاعي : كان رجال من أهل العلم لا يرون به بأسا .

24941 - رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري .

24942 - وعن ابن جريج ، عن عطاء ، قالا : وهو أبعد الناس منها إذا بت طلاقها ، لا ترثه ولا يرثها ، فإن شاء نكح قبل أن تنقضي عدتها .

24943 - وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والحسن بن حي : لا يتزوج الرجل المرأة في عدة أختها من بينونة ، ولا يتزوج الخامسة في عدة المبتوتة .

[ ص: 373 ] 24944 - إلا أن الحسن بن حي ، قال : أستحب ألا تتزوج .

24945 - وأما الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، فلا يتزوج عندهم في العدة بحال .

24946 - وروي قولهم عن علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت .

24947 - وعن عبيدة السلماني ، وعمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وإبراهيم .

24948 - واختلف في ذلك عن سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والقاسم ، وسالم :

24949 - فروي عنهم الوجهان جميعا .

24950 - وروى معمر ، والثوري ، وابن عيينة ، عن عبد الكريم الجزري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق .

24951 - وسفيان ، عن أبي الزناد ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت مثله .

[ ص: 374 ] 24952 - وروى عبد الرزاق ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأبو نعيم ، ومحمد بن كثير ، عن الثوري ، عن أبي هاشم الواسطي ، قال : سألت إبراهيم : هل على الرجل عدة ؟ قال : نعم ، وعدتان ، وثلاث ، فذكر الأختين يطلق إحداهما ، والأربع يطلق واحدة منهن .

24953 - والرجل يكون تحته المرأة ، لها ولد من غيره ، فيموت ولدها ، فليس لزوجها أن يقربها حتى يعلم أحامل هي أم لا ؟ ليرث أخاه ، أو لا يرثه .

24954 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة ، فطلق إحداهن ثلاثا ، فلا يتزوج خامسة ، فإن ماتت ، فليتزوج من يومه .

24955 - قال أبو عمر : لأنه لا يخاف مع الموت فساد النسب ، ولا يراعى اجتماع الماءين هنا .

24956 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء في من له أربع نسوة يطلق إحداهن طلقة يملك رجعتها أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تنقضي عدتها ; لأنها في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ، ولحوق الطلاق ، والإيلاء ، والظهار ، واللعان كالتي لم تطلق منهن سواء .

[ ص: 375 ] 24957 - وأما قول القاسم للوليد : طلقتها في مجالس شتى ، فإنه أراد أن يشتهر طلاقها البات ، وتستفيض ، فتقطع عنه الألسنة في تزويج الخامسة إذا علم أنها ليست خامسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية