1119 - مالك ; أنه بلغه أن رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=11لعبد الله بن عباس : إني طلقت امرأتي مائة تطليقة . فماذا ترى علي ؟ فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طلقت [ ص: 8 ] منك لثلاث . وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا .
1120 - مالك ; أنه بلغه أن رجلا جاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : فقال : إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات . فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لي إنها قد بانت مني . فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : صدقوا . من طلق كما أمره الله فقد بين الله له . ومن لبس على نفسه لبسا . جعلنا لبسه ملصقا به . لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم . هو كما يقولون .
25001 - قال أبو عمر : ليس في هذين الخبرين ذكر " البتة " ، وإنما فيهما وقوع الثلاثة مجتمعات ، غير متفرقات ، ولزومها ، وهو ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى بالأمصار ، وهو المأثور عن جمهور السلف ، والخلاف فيه شذوذ ، تعلق به أهل البدع ، ومن لا يلتفت إلى قوله لشذوذه عن جماعة لا يجوز على مثلها [ ص: 9 ] التواطؤ على تحريف الكتاب ، والسنة ، إلا أنهم يحتجون فيه nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس .
25002 - nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قد اختلف فيه في ذلك .
25003 - ويحتجون أيضا بقوله تعالى : الطلاق مرتان 4 [ البقرة : 229 ] .
25004 - وسنبين ذلك إن شاء الله عز وجل .
25005 - وإنما أدخل مالك - رحمه الله - هذين الحديثين في باب " البتة " ; لأنه يرى البتة ثلاثا ، فأراد إعلام الناظر في كتابه بمذهبه في ذلك .
25006 - وأما وقوع الثلاث تطليقات مجتمعات بكلمة واحدة ، فالفقهاء مختلفون في هيئة وقوعها كذلك ، هل تقع للسنة أم لا ؟ مع إجماعهم على أنها لازمة لمن أوقعها كما تقدم ذكرنا له :
25007 - فعند مالك ، والكوفيين : ليست الثلاثة المجتمعات بسنة ، وقعت في طهر لم تمس فيه ، أو لم تقع .
25008 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا طلق في طهر لم تمس فيه ، فله أن يطلق واحدة أو اثنتين ، أو ثلاثة .
25009 - وكل ذلك سنة .
25010 - قال : ومن كان له أن يوقع واحدة كان له أن يوقع ثلاثا .
[ ص: 10 ] 25011 - وهو قول أحمد ، إلا أنه قال : أحب إلي أن يوقع واحدة ، وهو الاختيار .
25013 - وسيأتي هذا المعنى في موضعه بأبلغ من هذا - إن شاء الله تعالى .
25014 - قال أبو عمر : الذي ذهب إليه مالك في أن الطلاق الثلاث مجتمعات لا يقعن لسنة ، وأن ذلك مكروه من فعل من فعله ، هكذا قول أكثر السلف ، وهم مع ذلك يلزمونه ذلك الطلاق ، ويحرمون به امرأته ، إلا بعد زوج ، كما لو أوقعها مفترقات عند الجميع .
25015 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن مالك ، عن مالك بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : أتاه رجل ، فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا ، فقال : إن عمك عصى الله ، فأندمه الله ، ولم يجعل له مخرجا .
25016 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن شقيق بن أبي عبد الله ، عن أنس ، قال : كان عمر إذا أتي برجل يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا ، وفرق بينهما .
25017 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن زيد بن [ ص: 11 ] وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، مثله بمعناه .
25018 - وقد ذكرناه في مسألة اللعب في النكاح والطلاق .
25019 - وقال أبو بكر ; حدثني سهل بن يوسف ، عن حميد بن رافع بن سحبان ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس ؟ قال : عصى ربه ، وحرمت عليه .
25020 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، عن أشعث ، عن نافع ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : من طلق امرأته ثلاثا ، فقد عصى ربه ، وبانت منه امرأته .
25021 - وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، مثله .
25022 - ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم مثله .
25023 - قال أبو عمر : لا أعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة إلا ما خلا ذكره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو شيء لم يروه عنه إلا nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وسائر أصحابه رووه عنه خلافه .
[ ص: 12 ] 25024 - وهو قول الحسن ، والقاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وجماعة .
25025 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وطائفة نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
25026 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني أبو أسامة ، عن هشام ، قال : سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد ؟ قال : لا أعلم بذلك بأسا ، قد طلق nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا ، فلم تغب عنه .
25027 - قال : وحدثني أبو سلمة ، عن ابن عوف : أنه لم ير بذلك بأسا .
25028 - قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في رجل أبى أن تبين منه امرأته ، قال : فطلقها ثلاثا .
25029 - قال أبو عمر : وأما الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بمعنى بلاغ مالك عنه الذي ذكره في أول هذا الباب ، والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - أيضا - بما ذكر [ ص: 13 ] عنه ، وما كان في معنى ذلك ;
25030 - فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، قال : كنت جالسا عند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فأتاه رجل ، فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ! إني طلقت امرأتي مائة مرة ، وإنما قلتها مرة واحدة ، فقال : بانت منك بثلاث ، وعليك وزر سبع وتسعين .
25031 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : إني طلقت امرأتي ألفا - أو قال مائة - قال : بانت منك بثلاث ، وسائرهن وزرا اتخذت بها آيات الله هزوا .
25032 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
25033 - وقال عبد الرزاق : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني عكرمة بن خالد أن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : إني [ ص: 14 ] طلقت امرأتي ألفا ، فقال : تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين .
25034 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني ابن كثير ، nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
25035 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني عبد الحميد بن رافع ، عن عطاء - بعد وفاته - أن رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : رجل طلق امرأته مائة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يأخذ من ذلك ثلاثا ، ويدع سبعا وتسعين .
25036 - قال أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء ، قال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء .
25037 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثني أبو بكر بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم ، فقال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء .
[ ص: 15 ] 25038 - قال أبو عمر : فهذا nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، وغيرهم يروون عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في طلاق الثلاث المجتمعات ، أنهن لازمات واقعات
. 25039 - وكذلك روى عنه محمد بن إياس بن البكير ، والنعمان بن أبي عياش الأنصاري في التي لم يدخل بها أن الثلاث المجتمعات تحرمها ، والواحدة تبينها .
25040 - وسنذكر ذلك في باب طلاق البكر - إن شاء الله - عز وجل .
25041 - وذلك دليل واضح على وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنه ، وضعفها حين روى عنه في طلاق الثلاث المجتمعات ، أنها كانت تعد واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وصدر من خلافة عمر .
25042 - قال أبو عمر : ما كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والخليفتين إلى رأي نفسه ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وهم وغلط ، ولم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ، والعراق ، والمغرب ، والمشرق ، والشام .
25043 - وقد قيل : إن أبا الصهباء - مولاه - لا يعرف في موالي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، يقول : إن أبا الصهباء - مولاه - سأله عن ذلك ، فأجابه بما وصفنا .
[ ص: 16 ] 25044 - وقد روى معمر ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ؟ قال : لو اتقيت الله جعل لك مخرجا ، لا يزيده على ذلك .
25045 - وهذه الرواية nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كرواية سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنه ; لأن من لا مخرج له ، فقد لزمه من الطلاق ما أوقعه .
25046 - ولو صح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنه ، وذلك لا يصح ; لرواية الثقات الجلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلافه ، ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل ، وأعلم منه ، وهم : عمر ، وعثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، وغيرهم .
25047 - وقد ذكرنا الرواية عن بعضهم بذلك .
25048 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب أن رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا ، فرفع إلى عمر ، فقال : إنما كنت ألعب ، فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما .
25049 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن حبيب ، قال جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال : إني طلقت امرأتي ألفا ، فقال : [ ص: 17 ] بانت منك بثلاث .
25050 - قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، nindex.php?page=showalam&ids=12180والفضل بن دكين ، عن جعفر بن برقان ، عن معاوية بن أبي يحيى ، قال : جاء رجل إلى عثمان - رضي الله عنه - فقال : إني طلقت امرأتي مائة ، قال : ثلاث تحرمها عليك ، وسبع وتسعون عدوان .
25051 - قال : وحدثني محمد بن بشير ، عن أبي معشر ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، قال ، جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ، وأنا عنده ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إني طلقت امرأتي مائة مرة ، قال : تأخذ منها ثلاثا ، وسبع وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة .
25052 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن شعبة ، عن طارق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم أنه سمعه يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة ، قال : ثلاثا تحرمها عليك ، وسبع وتسعون فضل .
25053 - وأما الخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بمثل ما روي عن سائر الصحابة ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، [ ص: 18 ] قال : جاء رجل إلى عبد الله ، فقال : إني طلقت امرأتي مائة ، قال : بانت منك بثلاث ، وسائرهن معصية .
25054 - ورواه أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بإسناده مثله ، قال : وسائرهن عدوان .
25055 - وقال أبو بكر : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : أتاه رجل ، فقال : إنه كان بيني وبين امرأتي كلام ، فطلقتها عدد النجوم ، قال : تكلمت بالطلاق ؟ قال : نعم ، فقال عبد الله : قد بين الله الطلاق ، فمن أخذ به ، فقد بين الله له ، ومن لبس على نفسه ، جعلنا به لبسه ، فلا تلبسوا على أنفسكم ، ونحمله عنكم ، هو كما تقولون .
25056 - قال أبو عمر : فهؤلاء الصحابة كلهم قائلون ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس معهم بخلاف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
25057 - وعلى ذلك جماعات التابعين ، وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين .
[ ص: 19 ] 25058 - وإنما تعلق برواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أهل البدع ، فلم يروا الطلاق لازما ، إلا على سنته ، فجعلوا مخالف السنة أخف حالا ، فلم يلزموه طلاقا .
25059 - وهذا جهل واضح ; لأن الطلاق ليس من القرب إلى الله تعالى ، فلا يقع إلا على سنته إلى خلاف السلف والخلف الذين لا يجوز عليهم تحريف السنة ، ولا الكتاب .
25060 - وممن قال بأن الثلاثة في كلمة واحدة تلزم موقعها ، ولا تحل له امرأته حتى تنكح زوجا غيره : مالك ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري .
25061 - وما أعلم أحدا من أهل السنة قال بغير هذا إلا nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة ، ومحمد بن إسحاق ، وكلاهما ليس بفقيه ، ولا حجة فيما قاله .
25062 - قال أبو عمر : ادعى داود الإجماع في هذه المسألة ، وقال : ليس nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة ومن قال بقوله من الرافضة ممن يعترض به على الإجماع ; [ ص: 20 ] لأنه ليس من أهل الفقه .
25063 - حكى ذلك عنه بعض أصحاب داود عنه ، وأنكر ذلك بعضهم عن داود .
25064 - ولم يختلفوا عنه في وقوعها مجتمعات .
25065 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة خشيا ، وكان يقول : ليس طلاق الثلاث بشيء .
25067 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرى أن السنة التي أمر الله بها في الطلاق أن يطلقها عند كل طهر ، وهي التي كان عليها الناس .
[ ص: 21 ] 25068 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : فأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد عليه امرأته ; لأنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد ; لأنها كانت بدعة مخالفة للسنة .
25069 - قال أبو عمر : هذا حديث منكر خطأ ، وإنما طلق ركانة زوجته البتة ، لا كذلك ، رواه الثقات ; أهل بيت ركانة العالمون به ، وسنذكره في هذا الباب .
25070 - وأما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وهو مذهب ضعيف مجهور عند جمهور العلماء .
25071 - وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، فقد ذكرنا أن الجمهور من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رووا عنه ذلك .
25072 - وهو المأثور عن جماعة الصحابة وعامة العلماء ، وما التوفيق إلا بالله .