1124 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، كان يقول في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام : إنها ثلاث تطليقات .
قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في ذلك .
25147 - قال أبو عمر : للعلماء فيمن قال لزوجته : أنت علي حرام ثمانية أقوال ، أشدها قول مالك .
[ ص: 37 ] 25148 - وهو قول علي ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
25149 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة .
25150 - وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، قال : هي ثلاث ، ولا أسأله عن نيته .
25151 - وهو قول مالك في المدخول بها ، وينويه في التي لم يدخل بها .
25152 - قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي في الذي يقول لامرأته : أنت علي حرام ، قال : هي ثلاث .
25153 - وروى عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه : أن عليا ، وزيدا فرقا بين رجل ، وامرأته ، قال : هي علي حرام .
25154 - وقاله الحسن أيضا .
25155 - وعن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن قال : هي ثلاث .
25156 - وروى قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو ، وأبي حسان الأعرج : أن عدي بن قيس - أحد بني كلاب - جعل امرأته عليه حراما ، فقال له علي : هي الثلاث ، والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك .
[ ص: 38 ] 25157 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني يعلى ، عن إسماعيل ، قال : قال عامر : زعم أناس أن عليا كان جعلها عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره ، والله ما قالها علي قط .
25158 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه سمعه يقول : أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام ، قال : لا آمرك أن تتقدم ، ولا آمرك أن تتأخر .
25159 - قال أبو عمر : الصحيح عن علي خلاف ما قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي من وجوه ، يطول ذكرها : أنه كان يرى الحرام ثلاثا ، لا تحل له إلا بعد زوج .
25160 - وكذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
25161 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثني عبد الوهاب ، عن سعيد ابن مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن سعيد بن هشام ، أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : هي ثلاث ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
25162 - قال : وحدثني عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت [ ص: 39 ] كان يقول في الحرام : ثلاث .
25163 - وعبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : هي ثلاث .
25164 - قال معمر ; قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : هو ما نوى ، ولا تكون أقل من واحدة .
25165 - وقال مالك ، وأكثر أصحابه فيمن قال لامرأته قبل أن يدخل : أنت علي حرام أنها ثلاث ، إلا أن يقول : نويت واحدة .
25166 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون : لا ينوى فيها ثلاث ، وهي واحدة على كل حال كالمدخول بها سواء .
25167 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة : هي واحدة ، إلا أن يقول : أردت ثلاثا .
25168 - ( والقول الثاني ) : قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وطائفة ، إن نوى بقوله لامرأته : أنت علي حرام ثلاثا ، فهي حرام ثلاث ، وإن نوى واحدة ، فهي واحدة بائنة ، وإن نوى يمينا ، فهو يمين يكفرها ، وإن لم ينو فرقة ، ولا يمينا ، [ ص: 40 ] فليس بشيء ، هي كذبة .
25169 - ( والقول الثالث ) : قاله nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : هو ما نوى . فإن لم ينو شيئا ، فهي يمين يكفرها .
25170 - ( والقول الرابع ) : ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : ليس قوله : أنت علي حرام بطلاق ، حتى ينوي به الطلاق ، فإن نوى به الطلاق ، فهو على ما أراد من عدده ، فإن أراد واحدة ، فهي رجعية ، وإن أراد تحريمها بغير طلاق ، فعليه كفارة يمين ، وليس بمؤل .
25171 - ( والقول الخامس ) : قاله أبو حنيفة ، وأصحابه ، قال : إن نوى الطلاق ، فهي واحدة بائنة ، إلا أن ينوي ثلاثا .
فإن نوى ثلاثا ، فهي ثلاث .
وإن نوى اثنتين ، فهي واحدة .
وإن لم ينو طلاقها ، فهي يمين وهو مؤل .
وإن نوى الكذب ، فليس بشيء .
وقال زفر مثل ذلك كله ، إلا أنه قال : إن نوى اثنتين فهي اثنتان .
25172 - ( والقول السادس ) : قاله إسحاق ، وغيره قبله ، قالوا : من قال لامرأته : أنت علي حرام ، لزمه كفارة الظهار ، ولم يطأها حتى يكفر .
[ ص: 41 ] 25173 ( والقول السابع ) : قاله جماعة من التابعين وغيرهم ، قالوا في الحرام : هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين ، إلا أن غيرهم قال : هي يمين مغلظة . ومن قال هي يمين ، فحجته قول الله - عز وجل : ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك [ التحريم : 1 ] .
وكان حرم على نفسه مارية سريته ، ثم قال الله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ التحريم : 2 ] وفي هذا اختلاف كثير .
25174 - ( والقول الثامن ) : أن تحريم المرأة كتحريم الماء ، ليس بشيء ، ولا فيه كفارة ، ولا طلاق ; لقوله عز وجل : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم [ المائدة : 87 ] .
25175 - وقال أبو عمر : قد رويت هذه الأقوال كلها عن جماعة من جماعة السلف :
25176 - فروى معمر ، عن منصور ، عن إبراهيم في الحرام ، قال : إن نوى واحدة ، فهي يمين واحدة ، وإن نوى ثلاثا ، فثلاث .
25177 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كان أصحابنا [ ص: 42 ] يقولون في الحرام : هي واحدة بائنة ، وهي أملك بنفسها ، وإن شاء خطبها .
25178 - وروى ابن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : إذا قال لامرأته هي علي حرام ، ينوي الطلاق ، فأدنى ما تكون تطليقة بائنة .
25179 - وروى جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : إن نوى طلاقا ، فأدنى ما تكون من نيته واحدة في ذلك بائنة - إن شاء ، وشاءت تزوجها ، وإن نوى ثلاثا ، فثلاث .
25180 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود في الحرام ، قال : إن نوى طلاقها ، فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها ، وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها .
25181 - وروى إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : إن نوى يمينا ، فهي يمين ، وإن نوى طلاقا ، فما نوى .
25182 - وشعبة ، عن حماد ، قال : الحرام واحدة بائنة .
25183 - وأما من قال : إن الحرام يمين تكفر :
25184 - فروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وأيوب ، عن عكرمة أن [ ص: 43 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال في الحرام : هي يمين .
25185 - قال يحيى : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
25186 - قال أبو عمر : ورواه عن عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء مثله .
25187 - وقال عبد الرزاق : سمعت عمر بن راشد يحدث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : هي يمين ، وتلا : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [ الأحزاب : 21 ] .
25188 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، ومطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
25189 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : هي يمين يكفرها .
25190 وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني عبد الأعلى ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أنهم قالوا : الحرام يمين .
[ ص: 44 ] 25191 - وعبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : هي يمين .
25192 - حدثنا أبو بكر ، قال : حدثني عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، قالا : هي يمين .
25193 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن جويبر ، عن الضحاك ، أن أبا بكر ، وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رضي الله عنهم - قالوا : من قال لامرأته : هي عليه حرام ، فليست عليه بحرام ، وعليه كفارة يمين .
25194 - قال : وحدثني الثقفي ، عن برد ، عن مكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، قالا : الحرام يمين .
25295 - ومن قال : هي يمين مغلظة أوجب في كفارته تلك اليمين عتق رقبة .
25196 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
25197 - وذكر أبو بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ، قال : يعتق [ ص: 45 ] رقبة .
25198 - قال : وإن قال ذلك لأربع نسوة أعتق أربع رقاب .
25199 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الحرام يمين مغلظة .
25200 - قال أبو عمر : فهؤلاء كلهم لا يرون الحرام طلاقا ، ويرونها يمينا تكفر .
25201 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ، قال : يمين ، ثم تلا ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ التحريم : 1 ، 2 ] قال : وإن كان أراد الطلاق قلت : قد علم الله مكان الطلاق ، قلت : وإن قال : أنت علي كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، هو كقوله : أنت علي حرام ؟ قال : نعم .
25202 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في أن الحرام يمين تكفر ، كقول عطاء .
25203 - وأما من قال في الحرام ليس بشيء ولا يلزم قائل هذا القول كفارة ، ولا طلاق ، وأن زوجته في ذلك كسائر ماله سواء ; nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بن الأجدع ، وأبو سلمة [ ص: 46 ] بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وغيرهم .
25204 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن مسروقا قال : لا أبالي حرمت امرأتي ، أو حرمت حفنة من ثريد .
25205 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة أنه قال : ما أبالي حرمتها ، أو حرمت الفرات .
25206 - nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن صالح بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : أنت علي حرام ، هو أهون علي من نعلي .
25207 - وأما قول من قال : كفارة الحرام كفارة الظهار :
25208 - فروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الحرام ، قال : عتق رقبة ، أو صيام شهرين ، أو إطعام ستين مسكينا .
25209 - وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بخلاف رواية nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، وأبي الشعثاء ، ومطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
25210 - ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وعن أيوب بن أبي قلابة
[ ص: 47 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه ، قالوا : هي بمنزلة الظهار إذا قال : هي علي حرام .
25211 - واختلف عن قتادة : فروي عنه في الحرام كفارة الظهار .
25212 - وروي عنه كفارة اليمين .
25213 - قال أبو عمر : لا يكون الحرام ظهارا عند من قدمنا قوله من الفقهاء ، وإن أراد قائله الظهار .
25214 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعائشة في تأويل قوله - عز وجل : لم تحرم ما أحل الله لك [ التحريم : 1 ] في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : والله لا أشرب العسل بعدها ، وفي حديث عائشة : لن أعود أشرب العسل ، ولم يذكر يمينا ، فكان التحريم المذكور في الآية دالا على أن ثم يمينا كقوله عز وجل : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ التحريم : 2 ] .
25215 - وقال نافع : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ، فأمر بكفارة يمين .
25216 - وقال مسروق : آل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجعل الحرام حلالا ، فأمر [ ص: 48 ] بكفارة يمين .
25218 - والحجة لمالك ، ومن ذهب مذهبه في الحرام إجماع العلماء أن من طلق امرأته ثلاثا أنها تحرم عليه ، فلما كانت الثلاث تحريما كان تحريم ثلاثا ، والله أعلم .