1174 1125 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية : إنها ثلاث تطليقات ، كل واحدة منهما .
1126 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ; أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم ، فقال لأهلها : شأنكم بها ، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة .
1127 - مالك ; أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقول ، في الرجل يقول لامرأته : برئت مني ، وبرئت منك : إنها ثلاث تطليقات بمنزلة " البتة " .
25219 - قال مالك ، في الرجل يقول لامرأته : أنت خلية أو برية أو بائنة : إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها ، ويدين في التي لم يدخل بها . أواحدة [ ص: 49 ] أراد أم ثلاثا ؛ فإن قال واحدة ، أحلف على ذلك . وكان خاطبا من الخطاب ; لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات ، والتي لم يدخل بها ، تخليها وتبريها وتبينها الواحدة .
قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك .
25220 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في ذلك سواء في المدخول بها ، وغير المدخول .
25221 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى في حرام ، وخلية ، وبرية ، وبينونته كلها ثلاث ثلاث ، ولا ينوي في شيء منها .
25222 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : أما البائنة والبرية ، فثلاث ، وأما الخلية ، فسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : واحدة ، أو ما نوى .
25223 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في خلية ، وبرية ، وبائن : إن أراد طلاقا ، فواحدة بائن ، إلا أن ينوي ثلاثا ، وإن نوى واحدة أو اثنتين ، فهي واحدة بائنة .
25224 - وقال زفر : إن أراد اثنتين كانت اثنتين .
25225 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . 25226 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الخلية ، والبرية ، والبائن ، والبتة : هو ما نوى ، [ ص: 50 ] فإن نوى أقل وثلاثا كان رجعيا .
25227 - قال : ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية .
25228 - قال أبو عمر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت - رضي الله عنه - في الخلية والبرية ، والبائن ، والبتة أنها ثلاث .
25229 - روي ذلك عنهم من وجوه في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق وغيرهما .
25230 - وهو قول مكحول .
25231 - وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في البرية ، والبائن .
25232 - وقوله : برئت مني ، وبرئت منك هو من البرية .
25233 - وكان بعض أصحاب مالك يرى المبارأة من البرية ، ويجعلها ثلاثا .
25234 - وتحصيل مذهب مالك عند جمهور أصحابه أن المبارأة من باب الصلح والفدية ، والخلع ، وذلك كله واحدة عندهم بائنة .
[ ص: 51 ] 25253 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد في قول الرجل لأهل امرأته : شأنكم بها ، أن الناس رأوها تطليقة واحدة .
25236 - وروي عن مالك مثل ذلك ، إلا أن ينوي ثلاثا .
25237 - وروي عنه أنها ثلاث إلا أن ينوي واحدة .
25238 - وقال عيسى ، عن ابن القاسم ، عن مالك : هي ثلاث في المدخول بها ، وواحدة في التي لم يدخل بها ، ولا ينوي في شيء من ذلك .
25239 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن أراد بذلك الطلاق ، فهو ما أراد من الطلاق ، وإن أراد أقل من ثلاث ، فهي رجعي عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعند الكوفيين بائن ، وإن لم يرد طلاقا ، فليس بطلاق .
25241 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك لامرأته حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزالها : الحقي بأهلك ، فلم يكن ذلك طلاقا ، فدل بما وصفنا من هذين الخبرين على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية ، وإنما لا يقضى فيها إلا بما ينوي اللافظ بها ، فكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق ، وغيره ، والله أعلم .
[ ص: 53 ] [ ص: 54 ] 25249 - والذي أقول به في الذي يهب امرأته لأهلها أنه قد كثر الاختلاف بين الصحابة ، ومن بعدهم فيها .
[ ص: 55 ] 25250 - والصواب عندي فيها - والله أعلم - أنه أراد بذلك طلاقا ، فهو ما نوى من الطلاق قبلوها ، أو ردوها ، وإن لم يرد طلاقا ، فليس بشيء ، قبلوها ، أو ردوها ، والله أعلم .