1180 1131 - مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ; أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها . فقالت : أنت الطلاق . فسكت ، ثم قالت : أنت الطلاق ، فقال : بفيك الحجر . ثم قالت : أنت الطلاق . فقال : بفيك الحجر . فاختصما إلى nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم . فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه .
قال مالك ، قال عبد الرحمن : فكان القاسم يعجبه هذا القضاء . ويراه أحسن ما سمع في ذلك .
قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ، وأحبه إلي .
25298 - قال أبو عمر : قد مضى في الباب قبل هذا . وقد ذكرنا ما للمملك من المناكرة ، وأن ذلك مردود إلى قوله ونيته ، وما للعلماء في ذلك من التنازع ما يغني عن إعادته .
[ ص: 67 ] 25307 - قال أبو عمر : الذي يحضرني في هذا للحجازيين أن الطلاق إنما يراد به الفراق ، وجائز أن يقال في كلام العرب : فارقتك ، وفارقتني ، فعلى هذا يصح : فارقتني زوجتي ، وفارقتها ، كما يصح بانت مني ، وبنت منها ، وهي علي حرام ، وأنا عليها حرام ، فعلى هذا المعنى يصح قول أهل الحجاز ، لا على طلقتني زوجتي ، والله أعلم .