1185 1137 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وقف . حتى يطلق ، أو يفيء . ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر ، حتى [ ص: 83 ] يوقف .
1138 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبا بكر بن عبد الرحمن ، كانا يقولان ، في الرجل يولي من امرأته : إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة . ولزوجها عليها الرجعة . ما كانت في العدة .
25352 - قال مالك : وعلى ذلك كان رأي nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
[ ص: 84 ] 25353 - قال أبو عمر : أما علي - رضي الله عنه - فالصحيح من رأيه ومذهبه ما رواه مالك عنه من القول بوقف المولي .
25354 - وقد روي عنه أن المولي تبين منه امرأته بانقضاء الأربعة الأشهر ، ولا يصح ذلك عنه .
25355 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن علي ، قال : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة بائنة .
25356 - ولم يلق الحسن عليا ، ولا سمع منه .
25357 - ورواه معمر ، عن قتادة أن عليا ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، قالا : إذا انقضت الأربعة الأشهر ، فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة .
25358 - وهذا ليس بشيء عن علي خاصة ; لأنه لم يأت إلا من هذا الوجه .
25359 - وهو منقطع لا يثبت مثله .
[ ص: 85 ] 25360 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فهو مذهبه المحفوظ عنه .
25361 - وأما علي ، فلا يصح إلا ما ذكر مالك من رواية أهل المدينة ، وما ذكرناه عنه من رواية أهل الكوفة ، وغيرهم .
25362 - وروى عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن عمرو بن سلمة ، عن علي في المولي قال : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فإنه يوقف حتى يفيء ، أو يطلق .
25363 - والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا وقف المولي ؛ رواه مالك ، وأيوب ، وعبيد الله ، وسالم ، وغيرهم ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
25364 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو داود ، عن جرير ، قال : قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب ، سألت أبا سلمة وسالما عن الإيلاء ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة ، لم يقل بائنة ، ولا رجعية .
25365 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، وعائشة ، لم يختلف عنهما فيما علمت .
[ ص: 86 ] 25366 - واختلف عن عثمان ، والصحيح عنه وقف المولي .
25367 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، قال : يوقف المؤلي عند الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .
25368 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مثله .
25369 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن رجلا كان يؤلي من امرأته سنة ، ويأتي عائشة ، فتقرأ عليه : للذين يؤلون من نسائهم . . . . . . الآية [ البقرة : 226 ] وتأمره باتقاء الله ، وأن يفيء .
25370 - nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن عائشة أمرت رجلا بعد عشرين شهرا أن يفيء ، أو يطلق .
25371 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، قال : [ ص: 87 ] أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون المؤلي .
25372 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فيما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني .
25373 - قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وما أظنه رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار غير nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
25374 - وممن قال : يوقف المؤلي بعد الأربعة أشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق : مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
25375 - وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود .
25376 - فإن لم يفئ وطلق ، أو طلق عليه السلطان ، فالطلقة رجعية عندهم ، إلا أن مالكا من بينهم ، قال : لا تصح له رجعة حتى يطأ في العدة .
25377 - ولا أعلم وافق مالكا على ذلك ، والله أعلم .
25378 - قال أبو عمر : لم يختلف عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث [ ص: 88 ] بن هشام فيما ذكر عنه مالك في المؤلي أنه يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر تطليقة رجعية بالصحيح .
25479 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فالصحيح عنه مثل ذلك من رواية مالك ، وغيره .
25380 - وقد روى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .
25381 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، فاختلف عنه أيضا .
25382 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان ، عن علي ، قال : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فإنه يجلس حتى يفيء ، أو يطلق .
25383 - قال مروان : ولو وليت هذا الأمر لقضيت بقضاء علي .
25384 - وروى عبد الرزاق ، عن مالك ، ومعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : أن مروان وقف رجلا آلى من امرأته بعد ستة أشهر .
[ ص: 89 ] 25385 - هو غريب عن مالك .
25386 - وكل ما في هذا الباب ، فعن عبد الرزاق ، عن الشيوخ المذكورين فيه .
25387 - وممن قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، ومن تابعهما على أنه ما بقضاء الأربعة الأشهر ، تطلق زوجة المؤلي طلقة رجعية : nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ومكحول .
25389 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، ورواية عن عثمان ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
25390 - فأما nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فلم يختلف عنهما في ذلك ، والله أعلم .
25391 - والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بذلك ذكرها أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، قالا : إذا آلى ، فلم يفئ حتى تمضي الأربعة [ ص: 90 ] الأشهر ، فهي تطليقة بائنة .
25392 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر ، والفيء : الجماع .
25393 - قال : حدثني جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، قال : إذا آلى فمضت أربعة أشهر ، فقد بانت منه بتطليقة .
25394 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد - أبو الشعثاء - ، والحسن ، وإبراهيم ، ومسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد ابن الحنفية ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب .
25395 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، قال : سمعني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الإيلاء ، فمررت به ، فقال : ماذا قال لك ؟ فحدثته ، فقال : ألا أخبرك ما كان عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت يقولان ؟ قلت : بلى ، قال : كانا يقولان : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي طلقة واحدة ، وهي أحق بنفسها ، [ ص: 91 ] وتعتد عدة المطلقة .
25396 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وعبد الرزاق جميعا .
25397 - قال أبو عمر : كل الفقهاء - فيما علمت - يقولون : إنها تعتد بعد الطلاق عدة الطلقة ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، فإنه يقول : لا تعتد - يعني - إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهر .
25398 - وقال بقوله طائفة .
25399 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول ذلك في القديم ، ثم رجع عنه في الجديد .
25400 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، نحوه ، رواه أبو عوانة ، عن قتادة ، قال : كنت عند سليمان بن هشام ، وعنده nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فسألوه عن الإيلاء ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا مضت أربعة أشهر ، فواحدة ، وهو أحق بها .
فقلت له : ما قلت بقول علي ، ولا بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولا بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا بقول nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء .
فقال سليمان بن هشام : ما قال هؤلاء ؟
قلت : كان علي يقول : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي واحدة ، لا يخطبها زوجها ، ولا غيره ، حتى تنقضي عدتها .
[ ص: 92 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي واحدة ، يخطبها زوجها في العدة ، لا يخطبها غيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما لكم تقولون عليها إذا مضت أربعة أشهر ، وقد حاضت فيها ثلاث حيض ، تزوجت من شاءت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء : إذا مضت أربعة أشهر يوقف ، فإن شاء طلق ، وإن شاء فاء .
2541 - قال أبو عمر : الصحيح عن علي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء هذا ، لا يصح عنه ما حكاه قتادة .
25402 - وقتادة حافظ مدلس ، يروي عمن لم يسمع منه ، ويرسل عنه ما سمعه من ثقة ، وغير ثقة .
[ ص: 93 ] 25403 - وروى معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، وأيوب ، عن أبي قلابة : أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال nindex.php?page=showalam&ids=114للنعمان بن بشير ، وكان قد آلى من امرأته : إذا انقضت الأربعة الأشهر ، فاعترف بتطليقة .
[ ص: 94 ] 25404 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجوه .
2545 - قال أبو عمر : والصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه مالك ، ومن تابعه ; لأن الله تعالى قد جعل للمولي أربعة أشهر ، لا سبيل فيها ، لامرأته عليه .
25406 - ومعلوم أن الجماع من حقوقها ، ولها تركه ، والمطالبة به إذا انقضى الأجل الذي جعل لزوجها عليها فيه التربص ، فإن طلبته في حين يجب لها طلبه عند السلطان وقف المولي ، فإما فاء ، وإما طلق .
25407 - والدليل قول الله عز وجل : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق [ البقرة : 226 : 227 ] فجمعها في وقت واحد فلما أجمعوا أن الطلاق لا يقع في الأربعة الأشهر حتى تنقضي ، فإن الزوج لم يخاطب بإيقاع الطلاق في ذلك الوقت ، كان كذلك الفيء ، لا يكون بعد مضي الأربعة الأشهر .
[ ص: 95 ] 2548 - ولو كان الطلاق يقع بمضيها لما تهيأ أن يخاطب الزوج بالفيء .
25409 - وذلك دليل على أن الفيء ممكن له بعد الأربعة الأشهر .
25410 - ودليل آخر ، هو قوله تعالى 4 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ولا يكون السماع إلا المسموع ، ولو كان الطلاق يقع بمضي الأجل ، لما تهيأ سماع ذلك ، فدل على أن الطلاق أيضا ، إنما يقع بإيقاعه له ، لا بمضي الأجل ، والله أعلم .