مسألة من الإيلاء 25411 - قال مالك ، في الرجل يولي من امرأته ، فيوقف ، فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ، ثم يراجع امرأته : أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها ، فلا سبيل له إليها ، ولا رجعة له عليها . إلا أن يكون له عذر ، من مرض أو سجن ، أو ما أشبه ذلك من العذر ، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها . فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك ، فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر ، وقف أيضا فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول . إذا مضت الأربعة الأشهر . ولم يكن له عليها رجعة . لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها . فلا عدة له عليها ، ولا رجعة .
25415 - ودليل ذلك على أن اليمين عليه باقية ، وأنه مذ وطئها بعد النكاح الجديد حنث كالموالي قبل النكاح الجديد ، ولا يسقط الإيلاء إلا الجماع لمن قدر عليه . وإن عجز عنه بعذر مانع مثل السجن الذي لا يصل معه إليها ، أو المرض المانع المذنب له من وطئها ، أو البعد من السفر ، كان مبيته عنده كفارته بيمينه إن كان ممن يكفر ، إذ بان عذره .
25416 - قال : ومما تعرف به فيئة المريض أن يكفر ، فتسقط يمينه ، [ ص: 97 ] وإن كانت ممن يكفر إذ قد بان عذره ، وكذلك المسجون ، والغائب .
25417 - وإن كانت اليمين لا تكفر ، فنيته بالقول ، فمتى زال العذر عاد الحكم .
25418 - هذا كله تحصيل مذهب مالك .
25419 - وأما غيره من العلماء ، فالطلاق عندهم من السلطان ، أو انقضاء الأربعة الأشهر عند من أوقع الطلاق بانقضائها ، كالفيئة ; لما في الفيئة من الحنث ، بدليل قول الله عز وجل : فإن فاءوا [ البقرة : 226 ] أي رجعوا إلى الجماع الذي حلفوا عليه ، فحنثوا أنفسهم ، أو عزموا الطلاق ، فبرئوا .
25420 - فإذا وقع الطلاق لم يعد الإيلاء إلا بيمين أخرى ; لأن الحنث بالفيئة قد وقع ، ولا يحنث مرتين .
25421 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وعطاء ، والحسن ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وقتادة ، وغيرهم من العلماء ; لا إيلاء إلا بيمين .
25444 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في رواية الأشجعي عنه : إذا كان للمولي عذر من مرض ، أو كبر ، أو حبس ، أو كانت حائضا ، أو نفساء ، فليفئ بلسانه ، يقول : قد فئت ، ويجزئه ذلك .
25445 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
25448 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إذا مرض بعد الإيلاء ، ثم مضت أربعة أشهر ، فإنه يوقف كما يوقف الصحيح ، فإما فاء ، وإما طلق ، ولا يؤخر إلى أن يصح .
25449 - وقال المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا آلى المجبوب ، ففيؤه باللسان .
25450 - قال : وقال في كتاب الإيلاء : لا إيلاء على مجبوب .
[ ص: 101 ] 25451 - قال : ولو كانت صبية ، فآلى منها استأنف لها أربعة أشهر بعدما تصير في حال يمكن جماعها .
25452 - قال : ولو أحرم بالحج لم يكن فيؤه إلا بالجماع ، فإن وطئ فسد حجه .
25457 - قال أبو عمر : لم يختلف العلماء من السلف ، والخلف ، أن قول الله تعالى : فإن فاءوا [ البقرة : 226 ] هو الجماع لمن قدر عليه فصار بإجماعهم على ذلك من المحكم .
25459 - وعلى حسب اختلافهم الذي ذكرنا عنهم جاءت فروع مذاهبهم على ما وصفنا .
25460 - وجمهور العلماء على أن المولي إذا فاء بالوطء ، وحنث نفسه ، فعليه الكفارة إلا رواية عن إبراهيم ، والحسن أنه لا كفارة عليه إذا فاء ; لأن الله - عز وجل - قد غفر له ، ورحمه .