1141 - مالك ، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي ; أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها ، فقال القاسم بن [ ص: 113 ] محمد : إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها . فأمره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، إن هو تزوجها أن لا يقربها ، حتى يكفر كفارة المتظاهر .
1142 - مالك ; أنه بلغه أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها ؟ فقالا : إن نكحها ، فلا [ ص: 114 ] يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر .
25525 - قال أبو عمر : أما الطلاق قبل النكاح فيمن طلق امرأته قبل أن يتزوجها ، إن تزوجها ، وله باب من هذا الكتاب ، ويأتي القول فيه ، وما للعلماء في ذلك هناك - إن شاء الله تعالى .
25526 - وأما الظهار ، فاختلافهم فيه على غير اختلافهم في الطلاق ; لأن جماعة لم يلزموه الطلاق قبل النكاح ، وألزموه الكفارة في الظهار إن قال لامرأته : أنت مني كظهر أمي إن نكحتك ، ثم نكحها ، قالوا : لا يقربها حتى يكفر .
25527 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وهو ممن يقول في الطلاق : إنه لا يلزمه ذلك .
25528 - وهو قول الحسن ، وعطاء ، وعروة ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في رواية من قال لامرأته : إن نكحتك ، فأنت علي كظهر أمي ، ثم نكحها ، فعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها .
[ ص: 115 ] 25529 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
25530 - وقال آخرون : الظهار والطلاق في ذلك سواء .
25531 - ولا يقع طلاق ولا ظهار إلا في زوجة قد تقدم نكاحها ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
25532 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود .
25533 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
25534 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
25535 - وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16061سنيد ، قال : أخبرني حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عثمان بن عمارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : لا ظهار إلا من بعد ما يملك .
25536 - قال : وحدثني حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير ، عن [ ص: 116 ] قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن ، قالا : لا ظهار إلا مما يملك .
25537 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، والحسن بن الحي : إن قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي ، لم يلزمه شيء .
25539 - وقال مالك فيمن قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي لزمه الطلاق ، فرق بين الطلاق والظهار .
25540 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه يلزمه الظهار .
25541 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه في المعينة ، وهو كقوله : كل امرأة .
25542 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : فيمن قال : إن تزوجتك ، فأنت طالق ، وأنت علي كظهر أمي ، والله لا أقربك أربعة أشهر ، فما زاد ، ثم تزوجها وقع الطلاق وسقط الظهار والإيلاء ; لأنه بدأ بالطلاق .
25543 - قال أبو عمر : يهدم الطلاق المتقدم الظهار إن كان الطلاق [ ص: 117 ] باتا ، وإن كان الطلاق رجعيا هدمه أيضا ، ما لم يراجع ، فإن راجع ، لم يطأ حتى يكفر كفارة المتظاهر .