الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
25552 - قال مالك ، في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة . قال : ليس عليه إلا كفارة واحدة . فإن تظاهر ثم كفر ، ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا .


[ ص: 119 ] 25553 - قال أبو عمر : قول الأوزاعي في هذه المسألة كقول مالك سواء .

25554 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .

25555 - قال : إذا ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة ، فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر .

25556 - وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما : عليه لكل ظهار كفارة .

25557 - وقال أبو حنيفة : إذا تظاهر مرتين ولم يكن له نية ، فظهاران ويمينان ، إلا أن يكون في مجلس واحد ، وأراد التكرار ، فيكون عليه كفارة واحدة .

25558 - وقال الشافعي : إذا ظاهر مرتين ، أو ثلاثا ، فهو مظاهر ، وعليه في كل واحدة كفارة ، وسواء كفر ، أو لم يكن كفر ، وهذا إذا أراد بكل واحدة ظهارا غير الآخر ، فإن ظاهر منها مرارا متتابعا ، وقال : أردت ظهارا واحدا ، فهو واحد .

25559 - وقال محمد بن الحسن : إذا ظاهر من امرأته في مقاعد شتى ، فعليه كفارات ، وإن تظاهر منها في مقعد واحد ، وردد فكفارة واحدة .

[ ص: 120 ] 25560 - وقال يحيى بن سعيد الأنصاري في رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة ، بأنه يجب عليه ثلاث كفارات .

25561 - وقال ربيعة : إن ظاهر من امرأته ثلاثا في مجالس شتى في أمور شتى ، كفر عنهن جميعا ، وإن تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد ، فكفارة واحدة .

25562 - وروى ابن نافع ، عن مالك فيمن قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي أنه تجزئه كفارة واحدة عن جميع النساء .

25563 - وبه قال ابن القاسم .

25564 - وقال ابن نافع : لكل امرأة يتزوجها كفارة .

25565 - وروي فيمن ظاهر مرارا كفارة واحدة عن علي - رضوان الله عليه .

25566 - وعن عطاء ، وجابر بن زيد ، والشعبي ، وطاوس ، والزهري .

25567 - وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وداود .

التالي السابق


الخدمات العلمية