الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 121 ] 25568 - قال مالك : ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ، ليس عليه ، إلا كفارة واحدة . ويكف عنها حتى يكفر ، وليستغفر الله .

قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت .


25569 - قال أبو عمر : هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في ذلك .

25570 - وهو أن عمرو بن العاص ، وقبيصة بن ذؤيب ، وسعيد بن جبير ، وابن شهاب ، وقتادة ، قالوا في الظهار ، يطأ قبل أن يكفر كفارتين .

25571 - وقال الأثر السلف وجماعة الأمصار : ليس عليه إلا كفارة واحدة .

25572 - وهو قول ربيعة ، ويحيى بن سعيد .

25573 - وبه قال الليث ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وداود ، والطبري .

25574 - وهي السنة الواردة في سلمة بن صخر البياضي .

25575 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن شاذان ، قال : حدثنا معلى ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر ، فأتى رسول [ ص: 122 ] الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا .

25576 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني سحنون ، قال : حدثني ابن وهب ، قال : وأخبرنا ابن لهيعة ، وعمر بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر ، فذكر معناه بأتم من ما مضى .

25577 - وحدثني سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن نمير ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر ، عن البياضي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه .

25578 - ومعمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن سلمة بن صخر الأنصاري أنه ظاهر على امرأته ، وواقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة .

[ ص: 123 ] 25579 - قال أبو عمر : أوجب الله - عز وجل - الكفارة على من تظاهر من امرأته بالظهار والعود جميعا ، وجعل وقت أداء وقت الكفارة قبل المسيس ، لا وقت وجوبها ، كما أن الصلاة تجب في وقت ، فإذا ذهب الوقت أداها بعد الوقت ; لأنها فرض ، وكان عاصيا من تركها حتى يخرج وقتها .

25580 - وكذلك المظاهر عصى ربه إذا كان مظاهرا إذا كان عالما بتحريم وطء امرأته قبل الكفارة ، وفرجها عليه محرم ، كما كان حتى يكفر ، وليس له أن يعود إلى وطئها حتى يكفر ; لقول الله - عز وجل : من قبل أن يتماسا [ المجادلة : 3 ] .

25581 - واختلفوا في مباشرة المظاهر لامرأته التي ظاهر منها ما دون الجماع :

25582 - فقال الثوري : لا بأس أن يقبل ويباشر ، ويأتيها في غير الفرج ; لأنه إنما عني بالمسيس هاهنا : الجماع .

25583 - وهو قول الحسن ، وعطاء ، وعمرو بن دينار ، وقتادة ، وكلهم يقولون في قوله تعالى من قبل أن يتماسا [ المجادلة : 3 ] قالوا : الجماع .

25584 - وهو قول أصحاب الشافعي .

[ ص: 124 ] 25585 - وقد روي عنه أنه قال : أحب إلي أن يمتنع من القبلة والتلذذ احتياطا .

25586 - وقال أحمد ، وإسحاق : لا بأس أن يقبل ، ويباشر .

25587 - وقال مالك : ولا يباشر في ليل ، ولا في نهار حتى يكفر .

25588 - وكذلك في صيام الشهرين .

قال مالك : ولا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى صدرها حتى يكفر ; لأن ذلك لا يدعوه إلى خير .

25589 - وقال الأوزاعي : يأتي منها ما فوق الإزار ، كما يأتي الحائض .

25590 - وروي عن الزهري مثل قول مالك : ولا يقبل ، ولا يباشر ، ولا يتلذذ منها بشيء .

25591 - وهو قول الليث .

25592 - وعن الزهري أيضا من قوله : من قبل أن يتماسا ، قال الوقاع .

25593 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يقرب المظاهر امرأته ، ولا يلمس ، ولا يقبل ، ولا ينظر إلى فرجها لشهوة حتى يكفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية