25569 - قال أبو عمر : هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في ذلك .
25570 - وهو أن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وقتادة ، قالوا في الظهار ، يطأ قبل أن يكفر كفارتين .
25571 - وقال الأثر السلف وجماعة الأمصار : ليس عليه إلا كفارة واحدة .
25572 - وهو قول ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد .
25573 - وبه قال الليث ، ومالك ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
25574 - وهي السنة الواردة في سلمة بن صخر البياضي .
25576 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، قال : حدثني ابن وهب ، قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وعمر بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر ، فذكر معناه بأتم من ما مضى .
25577 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر ، عن البياضي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه .
[ ص: 123 ] 25579 - قال أبو عمر : أوجب الله - عز وجل - الكفارة على من تظاهر من امرأته بالظهار والعود جميعا ، وجعل وقت أداء وقت الكفارة قبل المسيس ، لا وقت وجوبها ، كما أن الصلاة تجب في وقت ، فإذا ذهب الوقت أداها بعد الوقت ; لأنها فرض ، وكان عاصيا من تركها حتى يخرج وقتها .
25580 - وكذلك المظاهر عصى ربه إذا كان مظاهرا إذا كان عالما بتحريم وطء امرأته قبل الكفارة ، وفرجها عليه محرم ، كما كان حتى يكفر ، وليس له أن يعود إلى وطئها حتى يكفر ; لقول الله - عز وجل : من قبل أن يتماسا [ المجادلة : 3 ] .
25582 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا بأس أن يقبل ويباشر ، ويأتيها في غير الفرج ; لأنه إنما عني بالمسيس هاهنا : الجماع .
25583 - وهو قول الحسن ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، وقتادة ، وكلهم يقولون في قوله تعالى من قبل أن يتماسا [ المجادلة : 3 ] قالوا : الجماع .
25584 - وهو قول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 124 ] 25585 - وقد روي عنه أنه قال : أحب إلي أن يمتنع من القبلة والتلذذ احتياطا .
25586 - وقال أحمد ، وإسحاق : لا بأس أن يقبل ، ويباشر .
25587 - وقال مالك : ولا يباشر في ليل ، ولا في نهار حتى يكفر .
25588 - وكذلك في صيام الشهرين .
قال مالك : ولا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى صدرها حتى يكفر ; لأن ذلك لا يدعوه إلى خير .
25589 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يأتي منها ما فوق الإزار ، كما يأتي الحائض .
25590 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مثل قول مالك : ولا يقبل ، ولا يباشر ، ولا يتلذذ منها بشيء .
25591 - وهو قول الليث .
25592 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيضا من قوله : من قبل أن يتماسا ، قال الوقاع .
25593 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يقرب المظاهر امرأته ، ولا يلمس ، ولا يقبل ، ولا ينظر إلى فرجها لشهوة حتى يكفر .