25598 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا يكون ظهارا إلا بذوات المحارم .
25599 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : يصح الظهار بالأجنبية ، كما يصح بذات المحرم .
25600 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : من قال لامرأته : أنت مني كظهر أختي أو ذات محرم منه وكل امرأة لا تحل له أبدا فهو مظاهر ، وإن قال : كظهر فلانة غير ذات محرم لم يكن مظاهرا .
25601 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي روايتان ، وقولان : ( وأحدهما ) : أن الظهار لا يصح إلا بالأم وحدها وهو قول داود .
( والآخر ) : أنه يصح بذوات المحارم من النسب ، والرضاع .
25602 - حكاهما جميعا عنه الزعفراني .
[ ص: 126 ] 25603 - وقال عنه المزني : تقوم المحرمة من نسب أو رضاع مقام الأم .
25604 - قال المزني : وحفظي أنا وغيري عنه لا يكون مظاهرا بمن كان حلالا له في حال ، ثم حرم كالأخت من الرضاع ، وكنساء الآباء ، وحلائل الأبناء .
25605 - وقال أحمد ، وإسحاق : الظهار بكل ذات محرم .
25606 - قال إسحاق : النسب ، والرضاع في ذلك واحد .
25607 - وقال أحمد : أجبر على الرضاعة .
25608 - قال مالك : وليس على النساء ظهار .
25609 - قال أبو عمر : هذا قول جمهور العلماء .
256110 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وربيعة أبو الزناد : ليس على النساء ظهار .
25611 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في امرأة ، قالت لزوجها : أنت علي كظهر أمي ، قال : قالت منكرا من القول وزورا ، أرى أن تكفر كفارة الظهار ، ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها .
[ ص: 127 ] 25612 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : حرمت ما أحل الله ، عليها كفارة يمين .
25613 - وهو قول أبي يوسف .
25614 - وقال محمد بن الحسن : لا شيء عليها .
25615 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، هي مظاهرة .
25616 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد : ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده .
25617 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ظهار للمرأة من الرجل .
25618 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي فلانة ، فهي يمين تكفرها .
25620 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، لو قالت : يوم أتزوج فلانا ، فهو علي كظهر أمي .
[ ص: 128 ] 25621 - قال : إن ناسا ليقولون : وقع عليها الظهار إن تزوجته لزمها الكفارة .
25622 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب : إن تزوجت ، فعليها الكفارة .
25623 - وقال إسحاق : لا تكون امرأة مظاهرة من رجل ، ولكن عليها يمين تكفرها .
25624 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : خطب nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة ، فقالت : هو علي كظهر أمي إن تزوجته ، فلما ولي العراق خطبها ، فأرسلت - والفقهاء بالمدينة كثير - فسألت ، فأفتوها أن تعتق رقبة ، وتتزوجه ، فأعتقت غلاما لها من ألفين وتزوجته .
25625 - وقد روي هذا الخبر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وغيرهما .
25626 - وقال بعضهم فيه سألوا بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقالوا : تكفر .