1190 1145 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ; أنه سمع رجلا يسأل nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته : كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : يجزيه عن ذلك عتق رقبة .
25694 - قال أبو عمر : يلزمه الظهار عند مالك إذا تزوج ، وتجزئه كفارة واحدة عن جميع من تزوج .
25695 - وعند أبي حنيفة وأصحابه : يلزمه الظهار .
[ ص: 143 ] 25696 - وقد تقدمت هذه المسألة عنهم وعن غيرهم .
25697 - وعند nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لا يكون مظاهرا .
25698 - قال أبو عمر : وقد مضى في مسألة من تظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة مثله .
25699 - ومن تظاهر في مجالس مفترقة ما يغني عن إعادته هنا ، والباب واحد ، وبالله التوفيق .