25720 - قال أبو عمر : قد تكلمنا على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة من التمهيد ، وأتينا من تخريج وجوهه ، وتبيين معانيه بما فيه [ ص: 149 ] الشفاء لمن نظر فيه ، ونذكر ذلك كله إن شاء الله في باب العتق في هذا الكتاب ، فهناك يأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، وغيره في باب مصير الولاء لمن أعتق ، ونذكر هاهنا مسائل خيار الأمة وغيرها من معاني الخيار الذي له قصد مالك بترجمة الباب ، وإدخاله إياه في هذا الكتاب .
25721 - وكذلك نذكر هاهنا أيضا خيار الأمة وغيرها من معاني الخيار ، ولحم nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، والصدقة به ، والهدية ، ونبين ذلك بمبلغ وسعنا ، وبالله - عز وجل - عوننا ، وتوفيقنا ، لا بسواه .
25722 - فأما قول عائشة - رضي الله عنها - أن nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أعتقت ، فخيرت في زوجها ، فكانت سنة ، فإن من ذلك سنة مجتمعا عليها ، ومنها : ما اختلف فيه .
25723 - فأما المجتمع عليه الذي لا خلاف بين العلماء فيه أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد قد كانت زوجت منه ، فإن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته ، فإن اختارت البقاء معه في عصمته لزمها ذلك ولم يكن لها فراقه بعد ، وإن اختارت مفارقته فذلك لها .
[ ص: 150 ] 25724 - هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء .
25726 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لها الخيار ما لم يمسها زوجها .
25727 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما أعلم في ذلك وقتا إلا ما قالت حفصة - رضي الله عنها .
25728 - قال أبو عمر : روي عن حفصة ، وأخيها عبد الله بن عمر : أن للأمة الخيار إذا أعتقت ما لم يمسها زوجها .