1149 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ; أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء . أخبرته أنها كانت تحت عبد . وهي أمة يومئذ . [ ص: 151 ] فعتقت . قالت : فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . فدعتني . فقالت : إني مخبرتك خبرا . ولا أحب أن تصنعي شيئا . إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك ، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء ، قالت ، فقلت : هو الطلاق . ثم الطلاق . ثم الطلاق . ففارقته ثلاثا .
25730 - قال أبو عمر : لا أعلم مخالفا لعبد الله ، وحفصة ابني عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - في أن الخيار لها ما لم يمسها زوجها .
25731 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ما يشهد بصحة قولهما .
25732 - وقد روي عن النبي - عليه السلام - مثل ذلك :
25734 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا علمت بالعتق وبأن لها الخيار ، فخيارها على المجلس .
25735 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا لم تعلم بأن لها الخيار حتى غشيها زوجها ، فلها الخيار .
25736 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن سعيد ، عن أيوب ، وقتادة ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان عبدا أسود يوم أعتقت فكأني - والله - أنظر له في طرق المدينة ونواحيها وأن دموعه لتنحدر على لحيته يتبعها يترضاها لتختاره ، فلم تفعل .
25737 - قال أبو عمر : في هذا الحديث ما يبطل أن يكون خيارها على المجلس ; لأن مشيها في المدينة لم يبطل خيارها .
25738 - وفيه أيضا حجة لمن قال : لا خيار لها تحت الحر ; لأن خيارها إنما وقع من أجل كونها زوجها عبدا ، والله أعلم .
25739 - وفيه ما يعضد قول من قال من العلماء إن زوجها كان عبدا ، وهم : [ ص: 153 ] عروة ، والقاسم ، وجمهور فقهاء الحجاز ، والمغرب ، والشام .
25744 - فقال مالك وأهل المدينة ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا أعتقت الأمة تحت الحر فلا خيار لها .
25745 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .
25746 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
[ ص: 154 ] 25747 - ومن حجتهم أنها لم يحدث لها حال ترتفع بها عن الحر ، فكأنهما لم يزالا حرين ولما لم ينقص حال الزوج عن حالها ، ولم يحدث به عيب لم يكن لها خيار .
25749 - فقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : لها الخيار ، حرا كان زوجها أو عبدا .
25750 - ومن حجتهم أن الأمة لم يكن لها في إنكاح مولاها إياها رأي من أجل أنها كانت أمة ، فلما عتقت كان لها الخيار .
25751 - ألا ترى إلى إجماعهم على أن الأمة يزوجها سيدها بغير إذنها ، فإذا كانت حرة كان لها الخيار الذي لم يكن لها في حال أموتها .
25752 - قالوا : وقد ورد تخيير nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، وليس في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : إنما وجب لك الخيار من أجل كون زوجك عبدا فالواجب أن يكون لها الخيار على كل حال .
25753 - قالوا : وقد روي في قصة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : قد ملكت نفسك ، فاختاري . [ ص: 155 ] 25754 - قالوا : فكل من ملكت نفسها اختارت تحت حر كانت ، أو عبد .
25755 - ورووا عن الأسود ، عن عائشة أن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان حرا .
25757 - ورووا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله .
25758 - وهو قول مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وإبراهيم ، كل هؤلاء يقولون : تخير تحت الحر والعبد .
25759 - وقالوا : من قال إن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان حرا ، فقوله أولى ; لأن الرق ظاهر والحرية طارئة ، ومن أنبأ عن الباطن كان الشاهد دون غيره .
25760 - قال أبو عمر : أما احتجاجهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=216لبريرة : قد ملكت نفسك ، فاختاري ، فإنه خطاب ورد فيمن كانت تحت عبد .
25761 - فأما من أعتقت تحت حر ، فلم تملك بذلك نفسها ; لأنه ليس في حريتها شيء يوجب ملكها لنفسها .
25762 - وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، عن عائشة أن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان حرا ، فقد عارضه عن عائشة من هو مثله أو فوقه ، بل هو ألصق بعائشة ، وأعلم [ ص: 156 ] بها منه ، وذلك nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أخيها ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ابن أختها ، رويا عن عائشة أن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان عبدا .
25763 - رواه عبد الرحمن بن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ، عن القاسم ، عن عائشة .
25764 - وفي حديث عروة في قصة زبراء أن الزوج كان عبدا ، ويشهد بصحة روايتها عن عائشة الحديث ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان عبدا أسود ، يسمى مغيثا لبعض بني مخزوم .
[ ص: 157 ] 25767 - فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : هو طلاق بائن .
25768 - وممن قال : إن اختيارها لنفسها واحدة بائنة : قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
25769 - قال مالك : هو طلاق بائن إلا أن تطلق نفسها ثلاثا فإن طلقت نفسها ثلاثا فذلك لها ، ولها أن تطلق نفسها ما شاءت من الطلاق ، فإن طلقت نفسها واحدة ، فهي بائنة .