140 113 - رواه مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي ، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ؛ أن القعقاع بن حكيم ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ، أرسلاه إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، يسأله كيف تغتسل المستحاضة ؟ فقال : تغتسل من طهر إلى طهر ، وتتوضأ لكل صلاة ، فإن غلبها الدم استثفرت .
[ ص: 232 ] 3591 - وكان مالك يقول : ما أرى الذي حدثني به من طهر إلى طهر إلا قد وهم .
3593 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن المستحاضة ، فقال : تغتسل من طهر إلى طهر ، وتتوضأ لكل صلاة . فإن غلبها الدم استثفرت بثوب وصلت .
3594 - قال سمي : فأرسلوني عمن يذكر ذلك فحصبني .
3595 - وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن سمي عن سعيد مثله ، من طهر إلى طهر .
3596 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله : من طهر إلى طهر .
[ ص: 233 ] 3597 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وسالم ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
3598 - وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ورواية عن عائشة .
3599 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في ذلك مثل قول مالك وسائر الفقهاء : أنها لا تغتسل إلا من طهر إلى طهر على ما وصفنا من انقضاء أيام دمها ، إذا كانت تميز دم استحاضتها .
3600 - وعلى هذا مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبي حنيفة الكوفي وأصحابهم .
3601 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن القعقاع بن حكيم ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن المستحاضة ، فقال : ما بقي من الناس أحد أعلم بهذا مني : إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة ، وإذا أدبرت الحيضة فلتغتسل ، وتصلي .
3602 - وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن القعقاع بن حكيم ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن المستحاضة ، فقال : ما أعلم بهذا مني . إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة ، وإذا أدبرت فلتغتسل ، ولتغسل عنها الدم ، ولتتوضأ لكل صلاة .
3603 - قال أبو عمر : يحتمل أن تكون هذه الرواية عن سعيد في امرأة ميزت إقبال دم حيضتها وإدباره ، وإقبال دم استحاضتها ، تكون رواية مالك عن سمي في امرأة أطبق عليها الدم ، فلم تميزه ، والله أعلم .
3604 - ومن ذكر في هذا الخبر وما كان مثله : وتتوضأ لكل صلاة - فقد زاد زيادة صحيحة جاءت بها الآثار المرفوعة ، وقد ذكرناها في التمهيد .
[ ص: 234 ] 3605 - والفقهاء بالحجاز والعراق مجمعون على أن المستحاضة تؤمر بالوضوء لكل صلاة ، منهم من رأى ذلك عليها واجبا ، ومنهم من استحبه . وقد ذكرنا ذلك والحمد لله .