1150 - مالك ; أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر ، فإنها تخير . فإن شاءت قرت . وإن شاءت [ ص: 162 ] فارقت .
25798 - قال أبو عمر : قد تقدم القول في رد المرأة بالعيوب الأربعة ، وما للعلماء في ذلك من المنازعة ، والقول في تخيير المرأة إذا كانت تلك العيوب بالزوج على نحو ذلك .
25801 - وقال الحكم : لا خيار لها في البرص ، وتخير في الجنون ، والجذام .
25802 - وما روي عن عمر ، وقول مالك ، وأصحابه ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والكوفيين :
25803 - قال مالك : وللمرأة مثل ما للرجل إذا تزوجها ، وبه جنون ، أو جذام أو برص أو عنة ، فلها الخيار إن شاءت بقت معه وإن شاءت فارقته إلا أن يمسها العنين .
25804 - قال أبو عمر : للعنين باب يأتي فيه أحكام - إن شاء الله تعالى .
[ ص: 163 ] 25805 - وقال محمد بن الحسن : إذا وجدت المرأة زوجها على حال لا تطيق المقام معه من جذام أو نحوه ، فلها الخيار في الفسخ كالعنين .
25806 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد ذكره رد المرأة بالعيوب الأربعة : وكذلك هي فيه إن اختارت فراقه قبل المسيس ، فلا مهر لها ولا متعة ، وإن لم تعلم حتى أصابها فاختارت فراقه ، فلها المهر مع الفراق والذي يكون به مثل الرتق بها : أن يكون مجبوبا ، فأخيرها مكانها ، وأيهما تركته أو وطئ ، فلا خيار .
25807 - وقال في " القديم " : إن حدث فلها الفسخ ، وليس له .
25808 - وقال المزني : أولى بقوله أنهما سواء فيما يحدث كما كانا سواء فيه قبل الحدث .