1155 - ومالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، كانوا يقولون : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ، ثلاثة قروء .
[ ص: 191 ] فقد اختلف السلف والخلف في ذلك : 25958 - فروي عن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، قالا : عدة المختلعة حيضة .
25959 - روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا ، خلاف رواية مالك ، وقد روي عن عثمان أنه لا عدة عليها .
25960 - وقد تقدم تفسير ذلك بأنها تستبرئ رحمها بحيضة مخافة الحمل ، فليس ذلك باختلاف عنه .
25961 - وبه قال عكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان .
[ ص: 192 ] 25963 - قال أبو عمر : روي من وجوه أن جميلة ابنة أبي بن سلول كانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه .
25964 - كما روي ذلك في حبيبة بنت سهل .
25965 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس اختلعت منه امرأته ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة .
25966 - رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة مرسلا .
25967 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن أبي سلمة ، ومحمد بن [ ص: 193 ] عبد الرحمن بن ثوبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع بنت معوذ قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد حيضة .
25968 - وليست هذه الآثار بالقوية ، وقد ذكرت أسانيدها في التمهيد .
25969 - وأما الحديث بذلك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر :
25970 - فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع : أن الربيع اختلعت من زوجها ، فأتى عمها عثمان فقال : تعتد بحيضة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفتي به ، ويقول عثمان : خيرنا وأعلمنا .
25971 - قال : حدثني عبدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : عدة المختلعة حيضة .
25972 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : عدتها حيضة .
[ ص: 194 ] 25973 - وقال مالك ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم : عدة المختلعة كعدة المطلقة إن كانت ممن تحيض بثلاثة ، وإن كانت ممن لا تحيض بثلاثة أشهر .
25974 - وروي مثل ذلك عن عمر ، وعلي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على اختلاف عنه .
25975 - والحديث عن عمر ، وعلي من قولهم : ليس بالقوي ، ولكن جمهور العلماء على القول بأن عدة المختلعة عدة المطلقة .
25976 - وممن قال بذلك : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، ومحمد بن عياض ، وخلاس بن عمر ، وقتادة .
25977 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأبو عبيد ، ورواية عن إسحاق .
25978 - قال أبو عمر : في حديث عثمان إنما أمر nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ حين [ ص: 195 ] اختلعت من زوجها ينتقل من بيتها .
25979 - وهذا لا يقول به أحد من الفقهاء الذين كانت تدور عليهم بالأمصار الفتوى ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم .
25980 - ولو اشترط عليها زوجها في حين الخلع ألا سكنى لها ، كان الشرط لاغيا ، ولها السكنى كالعدة ، فلا يؤثر فيها الشرط ، وكأنه لم يذكر .
25981 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : لا سكنى لها ولا نفقة .
25982 - وكذلك يقولون في المطلقة المبتوتة وهي أصل هذه المسألة ، وستأتي أقوالهم فيها في موضعها - إن شاء الله تعالى .
25983 - وأجمع الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان ، إلا الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، فإنهما يقولان : لا يكون الخلع إلا عند السلطان .