الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
25957 - وأما رواية مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن المختلعة عدتها عدة المطلقة

1155 - ومالك ; أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، كانوا يقولون : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ، ثلاثة قروء .




[ ص: 191 ] فقد اختلف السلف والخلف في ذلك : 25958 - فروي عن عثمان ، وابن عباس ، قالا : عدة المختلعة حيضة .

25959 - روي ذلك عن ابن عمر أيضا ، خلاف رواية مالك ، وقد روي عن عثمان أنه لا عدة عليها .

25960 - وقد تقدم تفسير ذلك بأنها تستبرئ رحمها بحيضة مخافة الحمل ، فليس ذلك باختلاف عنه .

25961 - وبه قال عكرمة ، وأبان بن عثمان .

25962 - وإليه ذهب إسحاق ، وحجتهم ما رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي الطفيل ، عن سعيد بن حمل ، عن عكرمة ، قال : عدة المختلعة حيضة ، قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جميلة بنت أبي بن سلول .

[ ص: 192 ] 25963 - قال أبو عمر : روي من وجوه أن جميلة ابنة أبي بن سلول كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه .

25964 - كما روي ذلك في حبيبة بنت سهل .

25965 - وروى هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن ثابت بن قيس اختلعت منه امرأته ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة .

25966 - رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة مرسلا .

25967 - ورواه ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن أبي سلمة ، ومحمد بن [ ص: 193 ] عبد الرحمن بن ثوبان ، عن ربيع بنت معوذ قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد حيضة .

25968 - وليست هذه الآثار بالقوية ، وقد ذكرت أسانيدها في التمهيد .

25969 - وأما الحديث بذلك ، عن ابن عباس وابن عمر :

25970 - فذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع : أن الربيع اختلعت من زوجها ، فأتى عمها عثمان فقال : تعتد بحيضة ، وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ، فكان ابن عمر يفتي به ، ويقول عثمان : خيرنا وأعلمنا .

25971 - قال : حدثني عبدة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عدة المختلعة حيضة .

25972 - قال : وحدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : عدتها حيضة .

[ ص: 194 ] 25973 - وقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم : عدة المختلعة كعدة المطلقة إن كانت ممن تحيض بثلاثة ، وإن كانت ممن لا تحيض بثلاثة أشهر .

25974 - وروي مثل ذلك عن عمر ، وعلي ، وعن ابن عمر على اختلاف عنه .

25975 - والحديث عن عمر ، وعلي من قولهم : ليس بالقوي ، ولكن جمهور العلماء على القول بأن عدة المختلعة عدة المطلقة .

25976 - وممن قال بذلك : سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعروة بن الزبير ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب الزهري ، والحسن البصري ، وعامر الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، ومحمد بن عياض ، وخلاس بن عمر ، وقتادة .

25977 - وبه قال سفيان الثوري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأحمد بن حنبل ، وأبو عبيد ، ورواية عن إسحاق .

25978 - قال أبو عمر : في حديث عثمان إنما أمر الربيع بنت معوذ حين [ ص: 195 ] اختلعت من زوجها ينتقل من بيتها .

25979 - وهذا لا يقول به أحد من الفقهاء الذين كانت تدور عليهم بالأمصار الفتوى ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم .

25980 - ولو اشترط عليها زوجها في حين الخلع ألا سكنى لها ، كان الشرط لاغيا ، ولها السكنى كالعدة ، فلا يؤثر فيها الشرط ، وكأنه لم يذكر .

25981 - وقال أبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : لا سكنى لها ولا نفقة .

25982 - وكذلك يقولون في المطلقة المبتوتة وهي أصل هذه المسألة ، وستأتي أقوالهم فيها في موضعها - إن شاء الله تعالى .

25983 - وأجمع الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان ، إلا الحسن ، وابن سيرين ، فإنهما يقولان : لا يكون الخلع إلا عند السلطان .

25984 - وقال قتادة : إنما أخذه الحسن عن زياد .

25985 - قال أبو عمر : قد أجمعوا أن النكاح والطلاق يجوز دون السلطان فكذلك الخلع ، وليس كاللعان الذي لا يجوز عند السلطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية