25986 - قال مالك ، في المفتدية : إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد . [ ص: 196 ] فإن هو نكحها ، ففارقها قبل أن يمسها ، لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر . وتبني على عدتها الأولى .
قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك .
25987 - قال أبو عمر : إنها لا ترجع إليه إلا بنكاح جديد ، فقد تقدم القول في هذه المسألة ، وما للعلماء فيها .
25988 - وأما قول مالك : فإن هو نكحها إلى آخر قوله : وأنه أحسن ما سمع في ذلك ، فعليه أكثر العلماء ; لأنها مطلقة قبل الدخول بها ، فلا عدة عليها ، وتتم بقية عدتها .
25989 - وهذا أصل مالك في الأمة تعتق في عدتها من وفاة ، أو طلاق أنها لا تتغير عدتها ، ولا تنتقل إلا في الطلاق الرجعي ، ولا في البائن ، كالحد يجب على العبد ، ولا يتغير بالعتق .
25990 - وستأتي هذه المسألة في بابها ، إن شاء الله تعالى .