الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
25986 - قال مالك ، في المفتدية : إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد . [ ص: 196 ] فإن هو نكحها ، ففارقها قبل أن يمسها ، لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر . وتبني على عدتها الأولى .

قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك .


25987 - قال أبو عمر : إنها لا ترجع إليه إلا بنكاح جديد ، فقد تقدم القول في هذه المسألة ، وما للعلماء فيها .

25988 - وأما قول مالك : فإن هو نكحها إلى آخر قوله : وأنه أحسن ما سمع في ذلك ، فعليه أكثر العلماء ; لأنها مطلقة قبل الدخول بها ، فلا عدة عليها ، وتتم بقية عدتها .

25989 - وهذا أصل مالك في الأمة تعتق في عدتها من وفاة ، أو طلاق أنها لا تتغير عدتها ، ولا تنتقل إلا في الطلاق الرجعي ، ولا في البائن ، كالحد يجب على العبد ، ولا يتغير بالعتق .

25990 - وستأتي هذه المسألة في بابها ، إن شاء الله تعالى .

25991 - وروي عن طائفة منهم : الشعبي وإبراهيم النخعي في المختلعة يتزوجها زوجها في عدتها بنكاح جديد ، ثم يطلقها قبل الدخول بها أن عليها عدة كاملة كأنها عندهم في حكم المدخول بها ; لأنها تعتد من العدة .

[ ص: 197 ] 25992 - وهذا ليس بشيء بظاهر قول الله عز وجل : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [ الأحزاب : 49 ] .

25993 - قال أبو عمر : ليس لها إلا نصف الصداق عندهم .

25994 - ومن قال بقول الشعبي ، والنخعي ، أوجب لها الصداق كاملا .

التالي السابق


الخدمات العلمية