[ ص: 200 ] قال مالك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين .
25997 - قال أبو عمر : قد ذكرنا في التمهيد من توجيه ألفاظ هذا [ ص: 201 ] الحديث في الآداب ، وغيرها من وجوه العلم في أحكام اللعان ، ما ظهر لنا ، ونذكر هاهنا ما فيه من الفقه وأحكام اللعان أيضا بحول الله تعالى .
25998 - زعم بعض المتأخرين من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن في هذا الحديث دليلا على أن الحد لا يجب بالتعريض في القذف ; لقول عويمر : يا رسول الله ! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله ، فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ .
25999 - وهذا عندي لا حجة فيه ; لأن المعرض به غير معين ، ولا جاء طالبا ، وإنما جاء الحد على من عرض بقذف رجل يشير إليه ، أو يسميه في مشاتمة أو منازعة ، ويطلب المعرض له ما يجب له من الحد إذا كان يعلم من المعرض أنه قصد القذف للمعرض به ، وزوجة عويمر لم يمسها ولا أشار إليها ولا جاءت طالبة .
26000 - وستأتي هذه المسألة في كتاب الحدود بما للعلماء فيها ، ووجوه معاني أقوالهم إن شاء الله عز وجل .
26001 - وفي قول عويمر : أيقتله ، فتقتلونه وسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، ولم يقل : " لا نقتله " دليل على أن من قتل رجلا وجده مع امرأته أنه يقتل به ، وإن لم يأت ببينة تشهد له بزناه بها .
26002 - وستأتي هذه المسألة مجودة في كتاب الحدود في حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، إن شاء الله تعالى .
26004 - وهذا إجماع من العلماء أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين المتلاعنين المذكورين في مسجده ، وذلك محفوظ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره ، وقد ذكرناه في التمهيد .
26007 - وفي قول عويمر : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، دليل على أن الملاعنة تجب بين كل زوجين ، والله أعلم ; لأنه لم يخص رجلا من رجل ، ولا امرأة من امرأة .
26008 - ونزلت آية اللعان على هذا السؤال فقال تعالى : والذين يرمون أزواجهم . . . [ النور : 6 ] ولم يخص زوجا مع زوج .
26009 - وهذا موضع اختلف فيه العلماء ، وهي مسألة سنذكرها ، حيث ذكره مالك من هذا الباب ، إن شاء الله تعالى .
[ ص: 204 ] 26011 - وفي شهود سهل لذلك دليل على جواز شهود الشباب مع الشيوخ عند الحكام ; لأن سهلا كان يومئذ ابن خمس عشرة سنة .
26012 - حدثني عبد الوارث قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=31لسهل بن سعد : ابن كم كنت يومئذ ؟ يعني يوم المتلاعنين ، قال : ابن خمس عشرة سنة .
26013 - وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يشاور nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وشبابا غيره مع الشيوخ ، قد أفردنا لذلك بابا في كتاب العلم ، والحمد لله .
26014 - وفي قوله : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، وإن لم يكن فيه تصريح بالرؤية ، فإنه قد جاء التصريح في ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيره [ ص: 205 ] وفي قصة هلال بن أمية ، وفي قصة العجلاني أيضا من غير رواية مالك ، ونزول آية اللعان في ذلك ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنزل فيك وفي صاحبتك يعني آيات اللعان ، دليل على ما ذهب إليه مالك .
26015 - فالمشهور من مذهبه أن اللعان لا يجب حتى يقول الرجل لامرأته : رأيتك تزنين ، أو ينفي حملا بها أو ولدا منها ، إلا أن الأعمى عنده يلاعن إذ قذف امرأته ، لم يختلف عنه في ذلك ; لأنه شيء يدركه بالحس واللمس .
26016 - وقول أبي الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد في ذلك كقول مالك : أن اللعان لا يجب بالقذف المجرد ، وإنما يجب بادعاء رؤية الزنا ، ونفي الحمل مع دعوى الاستبراء .
26017 - وعندهم : أنه إذا قال لزوجته : يا زانية ، جلد الحد ; لقول الله عز وجل : والذين يرمون المحصنات . . . . 26018 - وستأتي أحكام نفي الحمل ، وما لمالك - رحمه الله - ، وغيره في ذلك ، بعد هذا في معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، في هذا الباب ، إن شاء الله [ ص: 206 ] تعالى .
26019 - والحجة لمذهب مالك ، ومن تابعه فيما يوجب اللعان .
26020 - وعنده قائمة من الآثار المسندة ، وقد ذكرتها في التمهيد .
26021 - منها حديثه : عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله ؟ .
26023 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة قال : أرأيت لو وجدت لكاعا يتفخذها ، لم أهجه حتى آتي بأربعة شهداء . . . ؟ الحديث .
وفيه : أن هلال بن أمية وجد مع امرأته رجلا ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال والله يا رسول الله ! لقد رأيت بعيني ، وسمعت بأذني ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به ، واشتد عليه ، فنزلت والذين يرمون أزواجهم الآية .
26024 - وأسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد .
26025 - قالوا : فهذه الآثار كلها تدل على أن اللعان إنما نزل فيه القرآن ، وقضى به النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الزنا ، فلا يجب أن تتعدى ذلك ; ولأن المعنى فيه ، حفظ النسب ، ولا يصح فساد النسب إلا بالرؤية ، وبها يصح نفي الولد بعد الاستبراء لا بنفس القذف المجرد ، وقياسا على الشهادة التي لا تصح في الزنا إلا [ ص: 208 ] برؤية .
26026 - وقال الشافعيون ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو عبيد ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود : إذا قال الرجل لامرأته : يا زانية وجب اللعان ، إن لم يأت بأربعة شهداء .
26027 - وسواء عندهم قال لهما : يا زانية ، أو رأيتك تزنين ، أو زنيت .
26036 - فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور الفقهاء : إن لم يلتعن حد .
26037 - وحجتهم : أن اللعان للزوج براءة كالشهادة للأجنبي براءة ، فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهداء حد ، فكذلك الزوج إن لم يلتعن حد .
26038 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وغيره في قصة العجلاني لا يدل على ذلك ; لقوله : إن قتلت قتلت ، وإن نطقت جلدت ، وإن سكت سكت على غيظ .
26042 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يلاعن ، كان له شهود أو لم يكن ; لأن الشهود لا عمل لهم إلا درء الحد ، وأما رفع الفراش ، ونفي الولد ، فلابد من اللعان لذلك ، وإنما تعمل شهادتهم في درء حد القذف عن الزوج وإيجابه عليها .
26043 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إنما جعل اللعان على الزوج إذا لم يكن له شهداء غير نفسه .
26046 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأكثر السلف : إن أبت أن تلتعن حدت ، وحدها الرجم إن كان دخل بها ، أو الجلد إن كان لم يدخل بها .
26051 - وقال أبو حنيفة وأصحابه - وهو قول عطاء ، والحارث العكلي ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : أريت إن لم تلعن ؟ قال : إن أبت أن تلتعن ، حبست [ ص: 211 ] أبدا حتى تلتعن .
26052 - قال أبو عمر : أظن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وأصحابه جنبوا عن إقامة الحد عليها ، بدعوى زوجها ، ويمينه دون إقرار منها ، ولا بينة قامت عليها ، وجعلوا ذلك شبهة درأوا بها الحد عنها .
26054 - وقد نقض أبو حنيفة هاهنا أصله في القضاء بالنكول عن اليمين في سائر الحقوق .
26055 - ولكنهم زعموا أن الحدود لا تؤخذ قياسا .
26056 - وأما اختلافه في كيفية اللعان ، فاختلاف متقارب :
[ ص: 212 ] 26057 - قال ابن القاسم ، عن مالك : يحلف أربع شهادات بالله ، يقول : [ ص: 213 ] أشهد بالله لرأيتها تزني ، ويقول في الخامسة : لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، وتحلف هي بمثل ذلك أربع مرات ، وتقول في كل مرة : أشهد بالله ما رآني أزني ، والخامسة : غضب الله علي إن كان من الصادقين .
26058 - وقال الليث : يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ، والخامسة : أن لعنة عليه ، إن كان من الكاذبين ، وتشهد المرأة أربع شهادات بالله : إنه لمن الكاذبين ، والخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
26059 - ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
26060 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا ، ويشير إليها ، إن كانت حاضرة ، ويقول ذلك أربع مرات ، ثم يقعده الإمام ويذكره الله ، ويقول له : إني أخاف الله إن لم تكن صادقا .
فإن رآه يريد المضي أمر من يضع يده على فيه . ، ويقول : إن قولك : وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين ، موجبة إن كنت كاذبا ، فإن أبى إلا اللعان تركه الإمام . فيقول : ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما ثبت من فلانة بنت فلان من الزنا .
26061 - وفي إحدى الروايتين عنه : فإن رماها برجل بعينه ، قال : من الزنا مع فلان .
26062 - وإن نفى ولدها ، قال مع كل شهادة : أشهد بالله أني لمن [ ص: 214 ] الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، وإن هذا الولد لولد زنا ما هو مني .
26063 - فإن كان حملا ، قال : وإن الحمل - إن كان بها حمل من زنا - ما هو مني .
26064 - فإذا فرغ من هذا ، فقد فرغ من الالتعان .
26065 - ثم تشهد المرأة أربع شهادات أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا .
26067 - وإن كان ولدا قالت : وإن هذا لولده ، وعلي غضب الله إن كان من الصادقين في شيء مما رماني به .
26068 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا لم يكن ولد ، شهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ، والخامسة : اللعن ، وتشهد هي أربعا ، والخامسة : الغضب ، فإن كان هناك ولد نفاه ، شهد أربعا أنه لصادق فيما رماها من الزنا ونفي الولد ، يذكر الولد في اللعان أنه نفاه حتى يلزم أمه . 26069 - وقال زفر مثل ذلك : إلا أنه يخاطبها وتخاطبه ، فيقول : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا .
وتقول هي : أشهد بالله أنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا .
[ ص: 215 ] 26070 - وروى مثل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، عن أبي يوسف .
26071 - وكان زفر يقول في نفي الولد : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من نفي ولدها هذا ، ويقول في الخامسة : ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به ، من نفي ولدها .
ثم تقول المرأة : أشهد بالله أنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من نفي ولدك ، والخامسة : علي غضب الله إن كنت من الصادقين فيما رميتني به من نفي ولدي هذا .