[ ص: 216 ] 26072 - قال أبو عمر : هكذا قال يحيى " انتفل من ولدها " ، وقال سائر الرواة ، عن مالك : وانتفى من ولدها ، والمعنى قريب من السواء .
26073 - قال أبو عمر : وأما قوله : فانتفى من ولدها ، فيحتمل أن يكون الولد حيا ظاهرا في حين اللعان ، فانتفى منه ; إما لغيبة غابها ، أو لاستبراء ادعاه لم يعلم بحملها حتى وضعته ، أو ما أشبه هذا مما ينفي عنه أنه أقر به وقتا ما ثم جحده ونفاه بعد ، ويحتمل أن يكون انتفى من ولدها ، هو حمل ظاهر بها .
[ ص: 217 ] 26075 - فقال مالك : إذا رأى الحمل ، فلم ينفه حتى وضعته ، لم ينتف عنه بعد ذلك ، وإن نفاه حرة كانت أو أمة ، فإن انتفى منه حين ولدته وقد رآها حاملا فلم ينتف منه ، فإنه يجلد الحد ، إذا كانت حرة مسلمة ; لأنه صار قاذفا لها ، فإن كان غائبا عن الحمل ، فقدم وقد ولدته فله أن ينفيه .
26078 - هذا قوله في الجديد ، وقال في القديم : إن لم ينفه في يوم أو يومين ، لم يكن له أن ينفيه .
26079 - وقال بمصر : لو قال قائل : له نفيه مدة ثلاثة أيام من وقت علم به ، يأتي فيها الحاكم أو يشهد كان مذهبا .
26080 - قال : وأي مدة إن قلت ، له نفيه فيها فأشهد على نفسه ، وهو [ ص: 218 ] مشغول بما يخاف فوته بمرض أو كان مسافرا ، فأشهد ولم يسر فهو على نفيه .
26081 - وكذلك الغائب إذا قال : لم أصدق حملها ، أو الحاضر إن قال : لا أعلم .
28082 - وقال : لو رآها حبلى ، فلما ولدت نفاه ، وقال . لم أدر أنه حمل ، كان له نفيه .
26083 - وقال أبو حنيفة : إذا ولدت ، فنفى ولدها من يوم يولد ، أو بعده بيوم ، أو بيومين ، لاعن وانتفى الولد ، فإن لم ينفه حتى مضت سنة أو سنتان ، ثم نفاه ، لاعن ولزمه الولد .
26084 - ولم يؤقت أبو حنيفة لذلك وقتا ، ووقت أبو يوسف ، ومحمد مقدار النفاس : أربعين ليلة .
26085 - قال : وقال أبو يوسف : إن كان غائبا ، فقدم فله أن ينفيه ما بينه وبين مقدار النفاس منذ يوم قدم ، ما كان في الحولين ، فإن قدم بعد الحولين ، لم ينتف عنه أبدا .
26086 - قال أبو عمر : جملة قول مالك وأصحابه أن الحمل لا ينفيه الزوج بما يدعيه من رؤية الزنا ، ولا ينتفي الحمل إلا بدعوى الاستبراء ، وأنه لم يطأ بعد أن استبرأ .
26090 - وقال ابن القاسم : إن لم يكن الحمل ظاهرا بإقراره أو بينة ، يشهد له به لم ينفه لعانه ولحق به .
26091 - وقال ابن القاسم : لو أكذب نفسه في الاستبراء وادعى الولد لحق به ، وهو أدنى اللعان نفيناه عنه ، وصار قاذفا لها بنفيه ولدها .
26093 - وقال المغيرة المخزومي : إن أقر بالحمل وادعى رؤيته لاعن ، فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فهو له ، فإن كان لستة أشهر فأكثر فهو اللعان . فإن ادعاه لحق به وحده .
26093 - قال المغيرة : ويلاعن في الرؤية من يدعي الاستبراء .
26094 - وجملة قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : أن كل من نفى الحمل ، وقال : ليس مني لاعن ، وانتفى عنه الولد وإلا أن يكون علم ، فسكت على ما مضى من قوله في توقيت المدة في ذلك .
[ ص: 220 ] 26095 - وقال أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
26096 - ولا معنى عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي للاستبراء ; لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم ، وتلد مع الاستبراء .
26097 - وأما أبو حنيفة ، وأصحابه فلا يجوز عندهم اللعان على الحمل .
26098 - وقال أبو حنيفة : إذا قال : ليس هذا الحمل مني ، لم يكن قاذفا لها ، فإن ولدت ولو بعد يوم ، لم يلاعن بالقول الأول حتى ينفيه بعد الولادة .
26099 - وهو قول زفر ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
26100 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : إن جاءت به بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر لاعن .
26101 - وقد روي عن أبي يوسف أنه يلاعنها قبل الولادة .
26102 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وعبيد الله بن الحسن ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأبي عبيد ، كلهم يقول : يلاعن على الحمل الظاهر .
26103 - وقد روى الربيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلاعنها حتى تلد .
26104 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : ولو نفى الحمل في التعانه عن قذفها لم ينتف ولدها عنه حتى ينفيه بعد وضعها ويلاعن .
[ ص: 221 ] 26105 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في الملاعنة على الحمل .
26106 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون : لا يلاعن على الحمل ; لأنه قد ينفش ، فيكون قولا على ريح .
26107 - ومن نفى حمل امرأته عند مالك ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وقال : ليس مني ، لاعنها ; لأنه قاذف لها .
26108 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلاعنها إلا أن يقذفها ; لأنه لا يقول : لم يصح عندي حملها ، فينتفي قذفها عنه .
26116 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما - يعني بين المتلاعنين - فإن العلماء اختلفوا في كيفية وقوع الفرقة بين المتلاعنين .
26117 - فقال مالك : والليث : إذا فرغا جميعا من اللعان ، وقعت الفرقة ، وإن لم يفرق بينهما الحاكم .
26118 - وبه قال زفر ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
26119 - وهو عندي معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ; لأنه قال : لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده . [ ص: 223 ] 26120 - قال : ولو التعن الزوج ثم مات ، فلا لعان ولا حد ، ويتوارثان .
26121 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا قال الزوج الشهادة الخامسة والالتعان ، فقد زال فراش امرأته ، ووقعت الفرقة بينهما .
26122 - قال : ولو لم يكمل الخامسة ومات ، ورثه ابنه وزوجته .
26123 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما .
26124 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأحمد .
26125 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا تلاعنا ، وفرق الحاكم بينهما ، لم يجتمعا أبدا .
26126 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
26127 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : وطائفة من أهل البصرة ، أخذوا ذلك عنه : إذا تلاعنا ، فلا أرى اللعان ينقص شيئا يعني من العصمة .
26128 - قال : وأحب إلي أن يطلق .
26129 - وقال عبيد الله بن الحسن : اللعان تطليقة بائنة .
[ ص: 224 ] 26130 - وحجة مالك ومن قال بقوله أن اللعان أوجب الفرقة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فراغهما من لعانهما ، وقال له : لا سبيل لك عليها ، إعلاما منه بأن اللعان رفع سبيله عنها .
26131 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني بكر بن حماد ، قال : حدثني مسدد ، قال : حدثني موسى بن يونس .
26132 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال حدثني محمد بن شاذان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول : سئلت عن المتلاعنين زمن nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير ، أيفرق بينهما ؟ قال : فما دريت ما أقول : فمضيت إلى منزل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمكة . فقلت للغلام : استأذن لي . قال : إنه قائل . فسمع صوتي . قال : ابن جبير ؟ قلت : نعم . ادخل . فوالله ! ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة . فدخلت . فإذا هو مفترش برذعة . متوسد وسادة حشوها ليف . قلت : أبا عبد الرحمن ! المتلاعنان ، أيفرق بينهما ؟ قال : سبحان الله ! نعم . إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان . قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954883يا رسول الله ! أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة ، كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت على مثل ذلك . قال : فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور : والذين يرمون أزواجهم [ النور : 6 - 9 ] فتلاهن عليه ووعظه وذكره . وأخبره أن عذاب الدنيا [ ص: 225 ] أهون من عذاب الآخرة . قال : لا ، والذي بعثك بالحق ! ما كذبت عليها . ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . قالت : لا ، والذي بعثك بالحق ! إنه لكاذب . فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ثم فرق بينهما .
[ ص: 226 ] 26134 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين تفريق حكم ليس لطلاق الزوج فيه مدخل ، وإنما هو تفريق أوجبه اللعان ، فأخبره به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : لا سبيل لك عليه .
26135 - قال أبو عمر : هذا كله معنى قول مالك ، ومذهبه .
26136 - وفي قوله عليه السلام : لا سبيل لك عليها دلالة واضحة أن اللعان هو الموجب للفرقة بينهما وأن الحاكم إنما ينفذ في ذلك الواجب من حكم الله تعالى ولم يكن تفريق النبي - عليه السلام - بين المتلاعنين استئنافا من حكم ، وإنما كان تنفيذا لما أوجب الله تعالى من المباعدة بينهما .
[ ص: 227 ] 26139 - وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله : إذا أكمل الزوج التعانه عليها إلى آخر الخامسة ، وقعت الفرقة بينه وبين امرأته وزال فراشه ، التعنت المرأة أو لم تلتعن ، أنه لما كان التعان الزوج يسقط الحد عنه ، وينفي الولد عن فراشه إن نفاه في التعانه ، كان كذلك قطع العصمة ورفع الفراش ووجوب الفرقة ; لأن المرأة لا مدخل لها في الفراق وقطع العصمة ورفع الفراش وإنما ذلك بيد الزوج ، ولا معنى لالتعان المرأة إلا في درء الحد عنها ، قال الله تعالى : ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة الآية [ النور : 6 - 7 ] .
26140 - ولما اتفقوا أن الزوج بالتعانه ينتفي عنه الولد إن نفاه ، كان كذلك برفع عصمة النكاح ، ألا ترى أن معنى التعان الزوج والتعان المرأة متضادان ; لأن الزوج يدعي ما يوجب الفرقة ويحلف عليه ، والمرأة تنفي المعنى الموجب لوقوع الفراق ، فكيف يعتبر في رفع العصمة التعانها وهي مكذبة لزوجها في وقوع النسب الموجب للفراق ، أم كيف يرتفع النسب وينفى النكاح .
26141 - وحجة الكوفيين ، ومن قال بقولهم في أن الفرقة لا تقع بتمام [ ص: 228 ] اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد : nindex.php?page=hadith&LINKID=954886أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين ، فأضاف الفرقة إليه لا إلى اللعان ، فلا تقع الفرقة حتى يقول الحاكم : قد فرقت بينهما ، ويعلم من حضره بذلك ، ويشهدهم .
26142 - قالوا : ولما كان اللعان مفتقرا إلى حضور الحاكم ، كان مفتقرا إلى تفريقه بخلاف الطلاق وقياسا على العنين ; لأنه لا تقع الفرقة بينه وبين امرأته إلا بحكم الحاكم بذلك .
26143 - واتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وهو مذهب أهل المدينة ، ومكة ، والكوفة ، والشام ، ومصر : أن اللعان لا يفتقر إلى طلاق ، وأن حكمه وسنته الفرقة بين المتلاعنين إما باللعان وإما بتفريق الحاكم ، على ما ذكرنا من مذاهبهم .
26144 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، وطائفة من أهل البصرة : لا ينقص اللعان شيئا من العصمة حتى يطلق الزوج .
26145 - وهذا قول لم يتقدم nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي إليه أحد فيما علمت ، ولا له من الآثار الواردة بالسنن ما يدل عليه ; لأن طلاق عويمر العجلاني بعد تمام التعانها ، [ ص: 229 ] لم يكن بأمر النبي - عليه السلام - ولا قال له النبي - عليه السلام - : أحسنت ، ولا فعلت ما كان يجب عليك ، ولو كان الطلاق واجبا ومحتاجا إليه ، لبينه صلى الله عليه وسلم ; لأنه بعث إلى الناس معلما ، وهم لا يعلمون شيئا وقد قال له ، أو أخبره : لا سبيل لك عليها عند تمام اللعان بينهما ، فبان بذلك أن طلاق العجلاني ، لم يكن له معنى إلا قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=954887كذبت عليها يا رسول الله ، إن أمسكتها ، فطلقها ; ليدل بذلك عند نفسه على صدقه ، ولم يكن ذلك يدخل داخله في حكمه ، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، ولا نهاه ، ولا أمره ; لأن طلاقه كان لا معنى له ، وقد بان في حديث ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله الفهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أن قوله في آخر حديث مالك بإثر ذكر الطلاق ، فكان ذلك سنة المتلاعنين ، إنما أراد الفرقة ، وألا يجتمعا أبدا .
26146 - كذلك ذكره ابن وهب ، عن عياض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في آخر حديثه في اللعان ، وساقه كنحو سياقة مالك له ، وقال في آخره : ومضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ، لا يجتمعان أبدا .
26147 - ذكره ابن وهب في موطئه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله الفهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في حديثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في اللعان .
[ ص: 230 ] 26148 - وعياض هذا قد روى عنه الليث ، وغيره ، وهو من شيوخ أهل مصر .
26149 - وقد احتج من قال : إن طلاق الثلاث المجتمعات تقع السنة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في طلاق عويمر العجلاني زوجته ثلاثا ، ولم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : لو كان وقوع طلاق الثلاث المجتمعات لا يجوز ، لبينه صلى الله عليه وسلم ، وأنكره عليه ، وقال له : كيف تطلق ثلاثا في مرة واحدة ، وذلك لا يجوز في ديننا وشريعتنا ونحو ذلك ، فلما لم ينكر عليه شيئا من ذلك دل على جوازه .
26150 - وأما من قال : لا تقع السنة ، وإنما هي بدعة لازمة لموقعها ، فإنه قال : لما لم يكن موضع طلاق ; لأن فرقة اللعان أقوى من فرقة الطلاق لم يحتج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إنكار ذلك عليه ; لأنه فعل فعلا لا معنى له .
[ ص: 231 ] 26151 - وقد أوضحنا هذه المسألة . واجتلبنا أقوال القائلين فيها في أول كتاب الطلاق .