26154 - قال مالك : السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا . وإن أكذب نفسه جلد الحد ، وألحق به الولد ، ولم ترجع إليه أبدا .
26155 - وقال مالك : وعلى هذا ، والسنة عندنا التي لا شك فيها ، [ ص: 232 ] ولا اختلاف .
[ ص: 233 ] 26156 - قال أبو عمر : على هذا المذهب : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، والليث .
[ ص: 234 ] 26157 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود ، كل هؤلاء يقولون في المتلاعنين : إنهما لا يجتمعان أبدا سواء كذب نفسه ، أو لم يكذبها ، ومتى أكذب نفسه ، جلد الحد ، وإن كان هناك ولد لحق به ، ولا يجتمعان أبدا . وروي ذلك عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
26158 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجتمعان أبدا ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : nindex.php?page=hadith&LINKID=954885لا سبيل لك عليها ، ولم يقل له : إلا أن تكذب نفسك ، فصار كالتحريم المؤبد في الأمهات ومن ذكر معهن ، وهذا شأن كل تحريم مطلق التأبيد ، ألا ترى أن المطلق ثلاثا لما لم تكن بائنة ، أوقع فيه الشرط بنكاح زوج غيره ، ولو قال : [ ص: 235 ] فإن طلقها فلا تحل له ، لكان نهيا مطلقا لا تحل له أبدا .
26159 - وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق التحريم في الملاعنة ولم يقيده بوقت فهو مؤبد ، فإن أكذب نفسه ، لحق به الولد ; لأنه حق جحده ثم أقر به فلزمه ، وليس النكاح كذلك ; لأنه حق ثبت عليه ، فليس يتهيأ له إبطاله ، والله أعلم .
26160 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن : إذا أكذب الملاعن نفسه ضرب الحد ، ولحق به الولد ، وكان خاطبا من الخطاب إن شاء .
26161 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
[ ص: 236 ] 26162 - واختلف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري ، فروي عنهما القولان جميعا .
26163 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، والضحاك : إن أكذب نفسه ، جلد الحد ، وردت عليه امرأته .
26164 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب مثله .
26165 - وهو عندي قول تالف خلاف من قال : يكون خاطبا من الخطاب .
26166 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وإن شاء ردها .
26167 - وقد يحتمل الوجهين جميعا أيضا .
[ ص: 237 ] 26168 - وحجة من قال : إذا أكذب نفسه عاد إلى نكاحه ، أو حل له نكاحها إجماعهم على أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد ، ولحق به الولد ، قالوا : فيعود النكاح حلالا ، كما عاد الولد ; لأنه لا فرق بين شيء من ذلك .
26169 - والحجج لهذه الأقوال من جهة المقايسات والنظر فيها تشعيب ، وليس في المسألة أثر مسند .