الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
26154 - قال مالك : السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا . وإن أكذب نفسه جلد الحد ، وألحق به الولد ، ولم ترجع إليه أبدا .

26155 - وقال مالك : وعلى هذا ، والسنة عندنا التي لا شك فيها ، [ ص: 232 ] ولا اختلاف .


[ ص: 233 ] 26156 - قال أبو عمر : على هذا المذهب : الشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن حي ، والليث .

[ ص: 234 ] 26157 - وبه قال زفر بن الهذيل ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود ، كل هؤلاء يقولون في المتلاعنين : إنهما لا يجتمعان أبدا سواء كذب نفسه ، أو لم يكذبها ، ومتى أكذب نفسه ، جلد الحد ، وإن كان هناك ولد لحق به ، ولا يجتمعان أبدا . وروي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود .

26158 - قال الشافعي : لا يجتمعان أبدا ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : لا سبيل لك عليها ، ولم يقل له : إلا أن تكذب نفسك ، فصار كالتحريم المؤبد في الأمهات ومن ذكر معهن ، وهذا شأن كل تحريم مطلق التأبيد ، ألا ترى أن المطلق ثلاثا لما لم تكن بائنة ، أوقع فيه الشرط بنكاح زوج غيره ، ولو قال : [ ص: 235 ] فإن طلقها فلا تحل له ، لكان نهيا مطلقا لا تحل له أبدا .

26159 - وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق التحريم في الملاعنة ولم يقيده بوقت فهو مؤبد ، فإن أكذب نفسه ، لحق به الولد ; لأنه حق جحده ثم أقر به فلزمه ، وليس النكاح كذلك ; لأنه حق ثبت عليه ، فليس يتهيأ له إبطاله ، والله أعلم .

26160 - وقال حماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن : إذا أكذب الملاعن نفسه ضرب الحد ، ولحق به الولد ، وكان خاطبا من الخطاب إن شاء .

26161 - وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن بن أبي الحسن ، وسعيد بن جبير .

[ ص: 236 ] 26162 - واختلف في ذلك عن إبراهيم النخعي ، وابن شهاب الزهري ، فروي عنهما القولان جميعا .

26163 - وقال الشعبي ، والضحاك : إن أكذب نفسه ، جلد الحد ، وردت عليه امرأته .

26164 - وروي عن ابن شهاب مثله .

26165 - وهو عندي قول تالف خلاف من قال : يكون خاطبا من الخطاب .

26166 - وقد روي عن سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير وإن شاء ردها .

26167 - وقد يحتمل الوجهين جميعا أيضا .

[ ص: 237 ] 26168 - وحجة من قال : إذا أكذب نفسه عاد إلى نكاحه ، أو حل له نكاحها إجماعهم على أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد ، ولحق به الولد ، قالوا : فيعود النكاح حلالا ، كما عاد الولد ; لأنه لا فرق بين شيء من ذلك .

26169 - والحجج لهذه الأقوال من جهة المقايسات والنظر فيها تشعيب ، وليس في المسألة أثر مسند .

التالي السابق


الخدمات العلمية