قال : فهذا الأمر عندنا . والذي سمعت من أهل العلم .
26171 - قال مالك : وإذا قذف الرجل امرأته ، بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها . ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها ، جلد الحد ، ولم يلاعنها . وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها .
قال : وهذا الذي سمعت .
26172 - قال أبو عمر : إنما قال ذلك في المسألتين ; لأنه إذا قذفها بعد أن [ ص: 238 ] طلقها ثلاثا ، فقد قذف أجنبية ، ولا لعان بين أجنبيين ، ويلزمه حد القذف ، وإن لم يأت بأربعة شهداء يشهدون له بما رماها به ، كما يلزم الأجنبي .
26173 - وأما إذا أنكر حملها بعد أن بت طلاقها ، وكان إنكاره لحملها في عدتها ، أو في مدة بعد العدة يلحق فيها الولد بصاحب الفراش فإنه يلاعنها ; لأنها في حكم الزوجة في المدة التي يلحق به فيها ولدها . وذلك خمس سنين عندهم ، على اختلاف في ذلك سنذكره عنهم ، وعن سائر العلماء في موضعه ، إن شاء الله عز وجل .
26174 - وقد روى يحيى عن ابن القاسم في الذي يطلق امرأته ثلاثا ثم يقذفها في عدتها ، ويقول رأيتها تزني في عدتها ; أنه لا يلاعن .
26175 - وهذا خلاف مالك في الموطإ .
26176 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن رماها في وقت إن قد بقي من العدة ما لو أتت فيه بولد من يوم رماها ، لزمه الولد فإنه يلاعن ، وإن كان وقتا لو أتت فيه بولد لم يلحقه ، فإنه يحد ولا يلاعن .
26183 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : يثبت الحد والنسب ; لأن الحمل كان وهي زوجته ، ويحد ; لأن القذف وقع وهي غير زوجة .
26184 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي في الطلاق البائن : يحد ، ويلزمه الولد .
[ ص: 240 ] 26185 - وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا نفى ولدا ، أو حملا ، التعن في العدة ، وبعدها ، وكذلك لو نفى الولد بعد موتها التعن ، وإذا لم ينف حملا ولا ولدا وقذفها وهي مبتوتة حد .
26186 - وأما اختلافهم فيمن قذف امرأته فطلقها ثلاثا :
26187 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا حد ولا لعان وحجتهم أن الله - عز وجل - أوجب على الزوج اللعان ، وعلى الأجنبي الحد ، إن لم يأتوا بالشهداء ، واعتبروا ذلك برجوع الشهود ، فقالوا : ألا ترى أن شهودا لو شهدوا بزنا ، فحكم الحاكم بهم ، ثم رجعوا ، لكان رجوع الشهود يسقط الحد عن الأجنبي ، وكذلك حدوث الفرقة قبل اللعان مسقطا .
26188 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والليث : يلاعن ; لأن القذف كان وهي زوجة .
26189 - وبه قال الليث ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد .
[ ص: 241 ] 26190 - وهو قول الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد .