1159 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن البكير ; أنه قال : طلق رجل امرأته ثلاثا [ ص: 252 ] قبل أن يدخل بها . ثم بدا له أن ينكحها ، فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل له . فسأل nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة عن ذلك ، فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك . قال : فإنما طلاقي إياها واحدة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل .
6245 - قال أبو عمر : يريد بالبكر هنا : التي لم يدخل بها زوجها ، ثيبا كانت أو بكرا .
26249 - وقد روي عن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ; أنهم جعلوا الثلاث في التي لم يدخل بها واحدة .
[ ص: 253 ] 26250 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حديث أبي الصهباء .
26251 - حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثني أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن عطاء ، وعن أبي الشعثاء : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة .
26252 - قال علي : قلت لسفيان : إن nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع قال عن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، هي واحدة . قال سفيان : حفظته عن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وعطاء .
26253 - قال : وإن كان إبراهيم قال عنهم فهو كان حافظا أيضا .
26254 - وقالت بذلك فرقة شذت عن الجمهور الذين اجتماعهم حجة على من خالفهم ، منهم : داود ، وأهل الظاهر ، وقالوا : لن يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا [ ص: 254 ] ما رواه عنه كتاب أصحابه ; nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير على حسب حديث أبي الصهباء عنهم .
26255 - قال أبو عمر : وممن روينا عنه أن الثلاث تحرم التي لم يدخل بها زوجها حتى تنكح زوجا غيره ، كالمدخول بها سواء : nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وعائشة ، وأنس ، وهو قول جماعة التابعين عمن ذكرنا .
26256 - وبه قال جماعة الأمصار nindex.php?page=showalam&ids=12526 : ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، والحسن بن الحي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد الطبري .
26257 - وقد مضى هذا المعنى مجودا في أول باب الطلاق ، وذكرنا ما عليه أهل السنة والجماعة في طلاق الثلاث المجتمعات في المدخول بها ، وذكرنا أن الاختلاف في ذلك في غير المدخول بها من الشذوذ الذي لا [ ص: 255 ] يعرج عليه ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة أبي الصهباء لم يتابع عليه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وأن سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يروون عنه خلاف ذلك ، على ما قد بيناه فيما مضى .
26258 - وما كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليروي عن النبي - عليه السلام - شيئا ثم يخالفه إلى رأي نفسه ، بل المعروف عنه أنه كان يقول : أنا أقول لكم : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنتم تقولون : أبو بكر وعمر ، قاله في فسخ الحج ، وغيره .
26259 - ومن هنا قال جمهور العلماء : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، في قصة أبي الصهباء لا يصح معناه .
26260 - وقد أوضحنا ذلك بمبلغ وسعنا في أول كتاب الطلاق ، وبالله توفيقنا .
[ ص: 256 ] 26262 - وأما قول محمد بن إياس بن بكير في الحديث المذكور : فإنما طلاقي إياها واحدة ، فيحتمل وجهين .
( أحدهما ) : أنه أراد : لم أرد إلا واحدة ، فأجابه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه قد لزمه ما أقر به على نفسه ، وقال : أرسلت من يترك ما كان له من فضل .
( والآخر ) : أن قوله : إنما طلاقي إياها واحدة ، أي أن الثلاث في غير المدخول بها واحدة ، عند غيرك ، فلم يلتفت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إليه ، وأخبره أن ذلك يلزمه .