الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1204 [ ص: 251 ] ( 15 ) باب طلاق البكر

1159 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن البكير ; أنه قال : طلق رجل امرأته ثلاثا [ ص: 252 ] قبل أن يدخل بها . ثم بدا له أن ينكحها ، فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل له . فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك ، فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك . قال : فإنما طلاقي إياها واحدة .

قال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل .


6245 - قال أبو عمر : يريد بالبكر هنا : التي لم يدخل بها زوجها ، ثيبا كانت أو بكرا .

26246 - في هذا الحديث لزوم طلاق الثلاث المجتمعات .

26247 - وفيه أن غير المدخول بها كالمدخول بها في ذلك .

26248 - وعلى ذلك جمهور الفقهاء وجمهور العلماء في التسوية بين البكر وغير البكر ، والمدخول بها وغير المدخول بها ، أن الثلاث تحرمها على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره .

26249 - وقد روي عن عطاء ، وطاوس ، وجابر بن زيد ; أنهم جعلوا الثلاث في التي لم يدخل بها واحدة .

[ ص: 253 ] 26250 - وروي ذلك عن طاوس ، عن ابن عباس في حديث أبي الصهباء .

26251 - حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثني أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت ، قال : حدثني إسماعيل بن إسحاق ، قال : أخبرنا علي بن المديني ، قال : حدثني سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، وعن أبي الشعثاء : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة .

26252 - قال علي : قلت لسفيان : إن إبراهيم بن نافع قال عن عمرو ، عن طاوس ، وجابر بن زيد ، وسعيد بن جبير ، هي واحدة . قال سفيان : حفظته عن عمرو ، وجابر بن زيد ، وعطاء .

26253 - قال : وإن كان إبراهيم قال عنهم فهو كان حافظا أيضا .

26254 - وقالت بذلك فرقة شذت عن الجمهور الذين اجتماعهم حجة على من خالفهم ، منهم : داود ، وأهل الظاهر ، وقالوا : لن يصح عن ابن عباس إلا [ ص: 254 ] ما رواه عنه كتاب أصحابه ; طاوس ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، وسعيد بن جبير على حسب حديث أبي الصهباء عنهم .

26255 - قال أبو عمر : وممن روينا عنه أن الثلاث تحرم التي لم يدخل بها زوجها حتى تنكح زوجا غيره ، كالمدخول بها سواء : علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبو سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن مغفل ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وأنس ، وهو قول جماعة التابعين عمن ذكرنا .

26256 - وبه قال جماعة الأمصار : ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وسفيان الثوري ، والحسن بن الحي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد الطبري .

26257 - وقد مضى هذا المعنى مجودا في أول باب الطلاق ، وذكرنا ما عليه أهل السنة والجماعة في طلاق الثلاث المجتمعات في المدخول بها ، وذكرنا أن الاختلاف في ذلك في غير المدخول بها من الشذوذ الذي لا [ ص: 255 ] يعرج عليه ; لأن حديث طاوس ، عن ابن عباس في قصة أبي الصهباء لم يتابع عليه طاوس ، وأن سائر أصحاب ابن عباس يروون عنه خلاف ذلك ، على ما قد بيناه فيما مضى .

26258 - وما كان ابن عباس ليروي عن النبي - عليه السلام - شيئا ثم يخالفه إلى رأي نفسه ، بل المعروف عنه أنه كان يقول : أنا أقول لكم : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنتم تقولون : أبو بكر وعمر ، قاله في فسخ الحج ، وغيره .

26259 - ومن هنا قال جمهور العلماء : إن حديث طاوس ، في قصة أبي الصهباء لا يصح معناه .

26260 - وقد أوضحنا ذلك بمبلغ وسعنا في أول كتاب الطلاق ، وبالله توفيقنا .

26261 - ومن الأسانيد في حديث طاوس ، عن ابن عباس : ما حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثني حمزة بن محمد ، قال : حدثني أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أبو داود ، قال : حدثني أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس ، فقال : يا ابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وصدر من خلافة عمر ، ترد إلى الواحدة ؟ فقال : نعم .

[ ص: 256 ] 26262 - وأما قول محمد بن إياس بن بكير في الحديث المذكور : فإنما طلاقي إياها واحدة ، فيحتمل وجهين .

( أحدهما ) : أنه أراد : لم أرد إلا واحدة ، فأجابه ابن عباس : أنه قد لزمه ما أقر به على نفسه ، وقال : أرسلت من يترك ما كان له من فضل .

( والآخر ) : أن قوله : إنما طلاقي إياها واحدة ، أي أن الثلاث في غير المدخول بها واحدة ، عند غيرك ، فلم يلتفت ابن عباس إليه ، وأخبره أن ذلك يلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية