3723 - قوله في هذا الحديث : " ولم يغسله " يريد : ولم يفركه ، ويقرصه بالماء .
3724 - وقال بعض شيوخنا : قوله في هذا الحديث : " ولم يغسله " ليس في الحديث ، وزعم أن آخر الحديث : " فنضحه " .
3725 - ولا يتبين عندي ما قاله ، لصحة رواية مالك هذه . وقد قال فيها : ولم يغسله نسقا واحدا .
3726 - وكذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في هذا الحديث ، قال فيه : " ولم يغسله " كما قال مالك .
3727 - ورواه عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج كذلك أيضا .
3728 - وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده ، قال فيه : " فدعا [ ص: 253 ] بماء فرشه ، ولم يزد " .
3729 - وقال فيه معمر : " فنضحه ، ولم يزد " .
3730 - وهذان الحديثان معناهما واحد ، وهو صب الماء على البول ؛ لأن قوله في حديث هشام : " فأتبعه إياه " وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : " فنضحه " سواء .
3735 - وقد أمر - عليه السلام - بصب الذنوب من الماء على بول الأعرابي ، فدل على أن كل ما يزيل النجاسة ، ويذهبها - فقد طهر موضعها بعرك وبغير عرك ؛ لأن الماء إذا غلب على النجاسة ، ولم يظهر منها فيه شيء وغمرها طهرها ، وكان الحكم له لا لها .
3736 - وقد مضى هذا المعنى محررا فيما تقدم من كتابنا هذا والحمد لله .
3737 - وقد أجمع المسلمون على أن بول كل صبي يأكل الطعام ، ولا يرضع نجس ، [ ص: 254 ] كبول أبيه . واختلفوا في بول الصبي والصبية إذا كانا يرضعان ، لا يأكلان الطعام .
3738 - فقال مالك ، وأبو حنيفة وأصحابهما : بول الصبي والصبية كبول الرجل ، مرضعين كانا أو غير مرضعين .
3739 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ، ولا يأكل الطعام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب صاحب مالك .
3740 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ليس بنجس ، حتى يأكل الطعام . ولا يتبين لي فرق ما بين الصبية وبينه ، ولو غسل كان أحب إلي .
3741 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : بول الصبية يغسل غسلا ، وبول الصبي يتبع ماء . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
3742 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : مضت السنة بأن يرش بول الصبي ، ويغسل بول الجارية .
3743 - ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج مكان يرش : ينضح .
3744 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن محمد بن بكر ، عن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : مضت السنة بأن يرش بول من لم يأكل الطعام ، ومضت السنة بغسل بول من أكل الطعام من الصبيان ، ولم يفرق بين الغلام والجارية في هذه الرواية .
3745 - قال أبو عمر : هذا أصح ما قيل في هذا الباب ، على معنى ما فيه من الآثار الصحاح .
3746 - وتفسير ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، عن أمه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : بول الغلام يصب عليه الماء صبا ، وبول الجارية يغسل طعمت ، أو لم تطعم .
[ ص: 255 ] 3747 - وعن عائشة مثله .
3748 - وكان الحسن يفتي به لصحته عنده .
3749 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل عن الحسن أنه قال في بول الصبية : يغسل غسلا ، وبول الصبي يتبع بالماء .
3749 م - وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب ، والله الموفق .