1209 1164 - مالك ; أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها . فقال : إذا حضت ثم طهرت فآذنيني . فلم تحض حتى مرض nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف . فلما طهرت آذنته ، فطلقها البتة . أو تطليقة . لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها . nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض . فورثها nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان منه ، بعد انقضاء عدتها .
26278 - قال أبو عمر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي [ ص: 262 ] طالب في المطلق ثلاثا ، وهو مريض أنها ترثه إن مات من مرضه ذلك .
26279 - وروي عن عائشة مثل ذلك .
26280 - ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة إلا عبد الله بن الزبير ، فإنه قال : لا أرى أن ترث المبتوتة بحال من الأحوال .
26281 - وجمهور علماء المسلمين على ما روي عن الصحابة في ذلك ، إلا طائفة من أهل الفقه والنظر ، فإنهم قالوا بقول ابن الزبير على ظاهر القرآن في توريث الزوجات ، وليس المبتوتة بزوجة عند جماعة المسلمين ولا يرثها عند أحد منهم إن ماتت ، قالوا : وكذلك لا ترثهم ، ولو كانت زوجة لورثها كما ترثه .
26282 - وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
26283 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود .
26284 - وأما قول ابن الزبير ، فذكره أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ; وذكره عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، قال : سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، ثم مات ؟ فقال : [ ص: 263 ] قد ورث عثمان ابنة الأصبغ الكلبية من nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وكانت قد بت طلاقها ، ومات في عدتها ، فورثها عثمان .
26285 - قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة .
26286 - قال أبو عمر : اختلف عن عثمان هل ورثها في العدة أو بعدها ؟ .
26287 - فرواية nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة بن عبد الله بن عوف أصح الروايات عنه في أنه ورثها بعد العدة .
26288 - وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أيضا عن أبي سلمة .
26289 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة : أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة .
26290 - ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء العدة ، وكان طلاقها ثلاثا .
26291 - وأما اختلاف أئمة الفتوى في الأمصار في هذا الباب :
26292 - فقال مالك : من طلق في مرضه ، فمات ، ورثته امرأته في العدة وبعد العدة ، تزوجت أو لم تتزوج .
26293 - قال : ولو تزوجت عشرة أزواج ، كلهم طلق في المرض ، ورثتهم كلهم .
26295 - قال مالك : ولو صح من مرضه صحة معروفة ، ثم مات بعد ذلك ، لم ترثه .
26296 - وهو قول الليث في كل ما ذكرناه عن مالك .
26297 - وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته ؟ ، فقال : ترثه ، ولو تزوجت عشرة أزواج ، فأنكر ذلك ابن شبرمة .
26298 - قال الليث : القول قول ربيعة .
26299 - وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر : إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم مات من مرضه ، فهي في العدة ، فإنها ترثه ، وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه ، [ ص: 265 ] وإن صح من مرضه ، ثم مات من مرض غيره لم ترثه ، ولو مات في العدة ، إلا عند زفر خاصة ، فإنه قال : ترثه ما كانت في العدة .
26300 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي مثل قول زفر .
26301 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : لها الميراث ما لم تتزوج .
26302 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد .
2603 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة .
26304 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في موضع آخر هذا قول يصح لمن قال به .
26305 - واختاره المزني .
26306 - وخرج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مذهبه في هذه المسألة على قولين : ( أحدهما ) : أنها ترث .
( والثاني ) أنها لا ترث .
أحدهما اتباع السلف والجمهور ، والثاني على ما توجبه الأصول والقياس .
26307 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن شريح ، قال : أتاني عروة البارقي بكتاب عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه ، أنها ترثه ما دامت في العدة ، ولا يرثها .
[ ص: 266 ] 26308 - قال أبو عمر : العلماء الذين يورثون المبتوتة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
26309 - ( أحدها ) : أنها ترثه ما دامت في العدة ، فإذا انقضت عدتها ، لم ترثه .
26310 - ( والآخر ) : أنها ترثه بعد انقضاء العدة ما لم تنكح ، فإن نكحت ، فلا ترثه .
26311 - ( والثالث ) : أنها فرقة لا ترثه بعد انقضاء العدة ، تزوجت أو لم تتزوج .
26312 - فمن القائلين أنها ترثه ما دامت في العدة : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعائشة ، وعثمان ، على اختلاف عنه .
26313 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والحارث العكلي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وابن أبي ذؤيب .
26314 - وهو قول ابن شبرمة .
26315 - ومن القائلين أنها ترث بعد العدة ، ما لم تنكح غيره : عثمان ، على اختلاف عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، وعبيد الله بن الحسن ، وأيوب ، وأبو عبيد .
[ ص: 267 ] 26316 - ومن القائلين بأنها ترثه بعد انقضاء العدة ، وإن نكحت زوجا غيره ، وأزواجا : nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك ، والليث .
26317 - قال أبو عمر : من قال إنها لا ترثه إلا في العدة ، استحال عنده أن ترثه وهي مبتوتة في موضع أن ترثه فيه الرجعية ; لأنه لا خلاف بين المسلمين أن من طلق امرأته صحيحا طلقة يملك فيها رجعتها ، ثم انقضت عدتها قبل موته . أنها لا ترثه ; لأنها أجنبية ليست منه ، ولا هو منها ، ولا تكون المبتوتة المختلف في ميراثها في العدة بالميراث بأقوى من المجتمع على ميراثها في العدة .
26318 - ومن قال : أنها ترثه بعد العدة ما لم تنكح ، اعتبر إجماع المسلمين أن امرأة لا ترث زوجين معا في حال واحدة ، فاستحال عنده أن ترثه ، وهي امرأة لغيره ; لأنه لا خلاف الأصول المجتمع عليها .
26319 - ومن قال أنها ترثه ، وإن نكحت أزواجا ، قال : لما لم يكن طلاقا لها يمنعه ميراثه في العدة ، ولا بعدها على الثابت عنده ، عن عثمان وغيره أنه ورثها قبل العدة ، وكان طلاقه لها في نفي الميراث كالطلاق عقوبة ; [ ص: 268 ] لإخراجه لها من ميراثه بأن بت طلاقها في مرضه ، فكذلك لا يمنعها من ذلك تزويجها .