1212 1168 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق ، وقد فرض لها صداق ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها .
1169 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أنه قال : لكل مطلقة متعة .
26372 - قال مالك : وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد مثل ذلك .
26373 - قال أبو عمر : اختلف العلماء فيمن تجب لها المتعة من المطلقات : 26374 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من وجوه ما ذكره مالك ، عن نافع عنه .
26375 - وبه قال قتادة ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي ، ومجاهد ، وعطاء ، [ ص: 280 ] ونافع ، كل هؤلاء يقول : لا متعة للتي طلقت قبل الدخول ، وقد كان فرض لها صداق ، ويقولون : حسبها نصف الصداق .
26376 - وعلى هذا جمهور العلماء في التي طلقت قبل الدخول بها ، وقد كان فرض لها .
26377 - وقال آخرون : لكل مطلقة متعة دخل بها أو لم يدخل بها ، فرض لها ، أو لم يفرض لها : منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وأبو العالية ، وأبو قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري .
26378 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : إذا لم يفرض لها . وطلقت قبل الدخول ، فالمتعة واجبة ، وإن فرض لها ، وطلقت قبل الدخول ، فالمتعة - حينئذ - يندب إليها .
26379 - وهو قول الكوفيين .
26380 - ذكره عبد الرزاق ، عن معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
26382 - فكان شريح يجبر عليها في أكثر الروايات عنه .
26383 - روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي ، عن زيد بن الحارث ، عن شريح أن رجلا طلق . ولم يفرض ، ولم يدخل ، فأجبره شريح على المتعة .
26384 - وقد روى معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن شريح أنه سمعه [ ص: 281 ] يقول لرجل طلق : متع ، فلم أدر ما رد عليه ، فسمعت شريحا يقول : متع إن كنت من المحسنين ، لا تأب أن تكون من المتقين .
26385 - قال أبو عمر : يحتمل أن يكون هذا معناه في التي فرض لها ، وطلقت قبل الدخول ، كقول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وغيره ، فلا يعد شيء من ذلك عنه خلافا .
26386 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل : إنما يجبر على المتعة من طلق ، ولم يفرض ، ولم يدخل .
26387 - وكذلك قال إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والكوفيون .
26388 - وأما اختلاف الفقهاء - أئمة الفتوى بالأمصار في وجوب المتعة :
26389 - فقال مالك : لا يجبر أحد على المتعة ، سمى لها ، أو لم يسم ، دخل بها أو لم يدخل ، وإنما هي مما ينبغي أن يفعله ، وليس يجبر عليها .
26390 - قال : وليس للملاعنة متعة على حال من الأحوال .
26391 - وقال أبو الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : المتعة ليست بواجبة على أحد - إن [ ص: 282 ] شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، لا يجبر أحد عليها .
26392 - ولم يفرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها ، وبين من سمى لها ، وبين من لم يسم لها .
26393 - قال أبو عمر : من حجة مالك أن المتعة لو كانت فرضا واجبا يقضى به لكانت مقدرة معلومة كسائر الفرائض في الأموال ، فلما لم تكن كذلك خرجت من حد الفروض إلى حد الندب والإرشاد والاختيار ، وصارت كالصلة والهدية .
26394 - هذا أحسن ما احتج به أصحابه له .
26395 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المتعة واجبة لكل مطلقة ، ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله ، أو لم يتم إلا به ، إلا التي سمى لها وطلقها قبل الدخول .
26396 - قال أبو عمر : لأنها قد جعل لها نصف الصداق ، ولم يستمتع منها بشيء .
26397 - قال : ولامرأة العنين متعة .
[ ص: 283 ] 26398 - وقال به سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في امرأة العنين ; لأن ما نزل به من داء العنة كان سبب الفرقة ، إلا المزني ، فإنه قال : لا متعة لها ; لأن الفراق من قبلها .
26399 - قال أبو عمر : حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عموم قول الله عز وجل : وللمطلقات متاع بالمعروف [ البقرة : 241 ] فلم يخص .
26401 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه : لكل مطلقة متعة .
26402 - وعن جماعة من التابعين قد ذكرناهم .
26403 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة هو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نصا .
26404 - ويحتمله قول علي ، وغيره .
26405 - وحجتهم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أيضا في إيجاب المتعة أن الله تعالى أمر بها [ ص: 284 ] الأزواج ، وقال تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين [ البقرة : 241 ] .
[ ص: 285 ] 26411 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : المتعة واجبة للتي طلقت قبل الدخول ولم يسم لها . هذه وحدها المتعة واجبة لها .
26412 - وقال أبو حنيفة : وإن دخل بها ثم طلقها ، فإنه يمتعها ولا يجبر على المتعة ، هاهنا .
26413 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
26414 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : إن كان أحد الزوجين مملوكا لم تجب المتعة ، وإن طلقها قبل الدخول ، ولم يسم لها مهرا .
26415 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مثل قول أبي حنيفة في ذلك .
26416 - وتحصيل مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن لا متعة واجبة إلا للمطلقة التي لم يسم لها وطلقت قبل الدخول بها ، ولا يجتمع عندهم [ ص: 286 ] وجوب متعة ، ووجوب شيء من المهر ، وأدنى المتعة عندهم : درع ، وخمار ، وإزار ، وهي لكل حرة وذمية ومملوكة ، إذا وقع الطلاق من جهته ، والله الموفق للصواب .