1170 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ; أن نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها ، كانت تحته امرأة حرة ، فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها ، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فيسأله عن ذلك . فلقيه عند الدرج آخذا بيد nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت . فسألهما . فابتدراه جميعا فقالا : حرمت عليك . حرمت عليك .
1171 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ; أن نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، طلق امرأة حرة تطليقتين . فاستفتى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فقال : حرمت عليك .
1172 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ; أن نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد [ ص: 288 ] بن ثابت . فقال : إني طلقت امرأة حرة تطليقتين . فقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت حرمت عليك .
26417 - قال أبو عمر : في هذا الخبر أن المكاتب عبد في أحكامه كلها ، وأن عثمان ، وزيدا كانا يريانه كذلك ، وسيأتي اختلاف الصحابة وغيرهم في المكاتب في موضعه إن شاء الله تعالى .
26418 - وفيه : أن الحرام ثلاث عندهم ; لأنه إذا كان الثلاث عندهم في الحر ، واثنتان في العبد تحرم امرأته عليه ، فكذلك قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام .
26419 - ألا ترى إلى قول عثمان ، وزيد : حرمت عليك ، فلهذا قال مالك - والله أعلم - : إن الحرام ثلاث مع اتباعه في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - أيضا .
26420 - وأما تحريم المرأة الحرة على زوجها المطلق لها إذا كان عبدا تطليقتين ، فإن هذا مذهب من يقول : إن الطلاق بالرجال ، ويراعي الحرية في ذلك والعبودية ، فيجعل طلاق العبد على نصف طلاق الحر - قياسا على حده ، فلما لم ينتصف الطلاق كان طلاقه تطليقتين ، كما أن عدة الأمة حيضتان إذ لا ينتصف الحيض .
[ ص: 289 ] 26421 - وأما من قال : الطلاق بالنساء ، فإنه يقول : لا تحرم الحرة على زوجها العبد حتى يطلقها ثلاثا ، وإن الأمة تحرم على زوجها الحر والعبد إذا طلقها طلقتين .
26422 - وأما أقاويلهم في هذا الباب :
26423 - فذهب مالك ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال .
26424 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
26425 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، كل هؤلاء يقول : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
26426 - وهذا أصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من رواية من روى عنه الطلاق والعدة بالنساء .
[ ص: 290 ] 26427 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن هشام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
26428 - وقال الكوفيون ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : الطلاق والعدة بالنساء .
26429 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10، وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس في رواية .
26430 - وبه قال إبراهيم ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، ومجاهد ، وطائفة ، كلهم يقول : الطلاق ، والعدة بالنساء .
26431 - ولم تختلف هاتان الطائفتان أن العدة بالنساء ، وإنما حصل اختلافهم في الطلاق هل هو بالرجال أو بالنساء .
26434 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 291 ] 26435 - فعلى هذا طلاق العبد للحرة والأمة تطليقتان ، وتبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين .
26436 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ذلك .
26437 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إذا كانت الحرة تحت العبد ، بانت بطلقتين بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض ، وإذا كانت الأمة تحت الحر بانت منه بثلاث ، وعدتها حيضتان .
26438 - فهذا نص عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في أن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
26439 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أيضا .
26440 - قال أحمد : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، سواء كانت حرة أو أمة ; لأن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .