1217 1173 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت [ ص: 292 ] أو أمة . وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان .
26442 - وهذا مثل الذي قدمنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من رواية عبيد الله ، عن نافع عنه أن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء ، ومن روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غير ذلك فلا يصح ، والله أعلم .