الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1217 1173 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت [ ص: 292 ] أو أمة . وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان .


26442 - وهذا مثل الذي قدمنا عن ابن عمر من رواية عبيد الله ، عن نافع عنه أن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء ، ومن روى عن ابن عمر غير ذلك فلا يصح ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية