1218 1174 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح ، فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاقه شيء ، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه ، أو أمة وليدته ، فلا جناح عليه .
26443 - قال أبو عمر : أما قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فالطلاق بيد العبد ، فعلى هذا جمهور العلماء .
26444 - ولم يختلف في ذلك أئمة الأمصار ، كلهم يقول : الطلاق بيد العبد ، لا بيد السيد ، وكلهم لا يجيز النكاح للعبد إلا بإذن سيده .
26445 - وشذت طائفة ، فقالت : الطلاق بيد السيد .
26446 - وأعلى من روي ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله .
26447 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء : أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان [ ص: 293 ] يقول : طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز ، وإن فرق فهي واحدة .
26448 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أيضا - معناه . 26449 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد : سيدهما يجمع بينهما ويفرق .
26450 - nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء أنه قال : لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده .
26451 - فهؤلاء قالوا : بأن الطلاق بيد السيد .
26452 - وأما القائلون بأن الطلاق بيد العبد ، فهو الجمهور على ما ذكرت لك ، منهم : عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر - رضوان الله عليهم .
[ ص: 294 ] 26454 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يذهب في هذا الباب مذهبا خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في بعض هذا المعنى ، وخلاف هذا الجمهور في بعضه أيضا .
26455 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، قال : سألنا عروة عن رجل أنكح عبده امرأة ، هل يصلح له أن ينتزعها منه بغير طيب نفسه ؟ فقال : لا ، ولكن إذا ابتاعه ، وقد أنكحه غيره ، فهو أملك بذلك : إن شاء فرقهما ، وإن شاء تركهما .
26456 - وقال أبو عمر : جعل عروة الفراق إلى السيد المبتاع ، ومنع منه البائع .
26457 - والمعنى في ذلك أن السيد المبتاع لما لم يكن هو الذي أذن في النكاح للعبد كان عنده كسيده نكح عبده بغير إذنه ، فله الخيار في أن يجيز النكاح أو يفرق بينهما .
26458 - وهذا عندي ; لأن المبتاع إنما يملك من العبد ما كان البائع يملك منه ويتصرف فيما كان البائع يتصرف فيه من ذلك العبد ، فلما لم يكن للبائع أن يفرق بينهما بإذنه في النكاح كان كذلك المبتاع إذا دخل على ذلك .
26459 - وإنما هو عيب من العيوب إذا رضي به المبتاع عند عقد البيع أو بعده لزمه ، وإن لم يعلم به ثم علم كان له الرد أو الرضا بالعيب .
26460 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه ، أو أمة وليدته ، [ ص: 295 ] فلا جناح عليه ، فالمعنى في ذلك عند مالك أن السيد له أن يأخذ ما بيد عبده من جميع ماله ما لم يأذن له في تجارة مداينة الناس على ما بيده من ذلك المال .
26461 - والعبد عنده يملك كلما ملكه سيده أو غيره ، ولسيده أن ينتزع منه ماله كله أو ما شاء منه ، وملكه عبده ليس كملكك الحر الذي لا يحل لأحد منه شيء إلا عن طيب نفسه ، وإنما مال العبد مال مستقر بيده ، ما لم ينتزعه منه سيده ، وله أن يتسرى فيه عند مالك ، وأصحابه ، ومن قال بقولهم ; لأنه لا خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يأذن لعبيده أن يتسروا فيما بأيديهم من المال .
26462 - وهو قول أكثر أهل السلف .
26463 - وكان مالك لا يرى الزكاة على العبد مما بيده من المال ، ولا على السيد في ذلك المال - قياسا على أن المكاتب الذي أجمعوا على أنه لا زكاة عليه ، ولا على سيده فيما بيده من المال .
26464 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود يقولان : العبد يملك ملكا صحيحا كملك الحر ، وعليه الزكاة فيما بيده من المال إذا حال عليه ، وهو في يده حول كامل ، وهما مع ذلك يجيزان للسيد انتزاع ذلك المال منه إذا شاء .
26465 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم : العبد لا يملك شيئا بحال [ ص: 296 ] من الأحوال ، وكل ما بيده من مال ، فإنما هو لسيده بدليل الإجماع على أن لسيده أن يأخذ منه كل ما له من المال من كسبه وغير كسبه .
26466 - وقالوا : لو كان يملك لورث بنيه ، وقرابته ، وورثته بنوه وقرابته ، ولهم في ذلك حجج ، يطول ذكرها ، ولمخالفيهم أيضا حجج يحتجون بها ، ليس كتابنا هذا موضعا لذكرها .