26467 - قال مالك : ليس على الحر ولا عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وإن كانت حاملا ، إذا لم يكن له عليها رجعة .
26468 - قال أبو عمر : على هذا جمهور أهل الفتوى بالأمصار ; لأن المملوكة لا تستحق النفقة إلا بالمعنى تستحقه به الحرة ، وهو تسليم سيدها لها ; لأن الحرة إذا دعي زوجها إلى البناء بها ، وكانت ممن يمكن وطؤها وجبت النفقة لها .
26469 - وكذلك إذا دعا الزوج إلى البناء ، وكانت ممن توطأ لزم إسلامها إليه ، ووجبت بذلك نفقتها عليه ، فإذا امتنعت منه لم تجب لها نفقة كالناشز .
26470 - وكذلك المملوكة إذا لم يسلمها زوجها إلى سيدها ويبوءها معه بيتا لم يلزمه لها نفقة ; لمنعه لها ; لأن لسيدها أن يستخدمها ، ولا يسلمها إليه ، فإن كانت المملوكة لا تجب لها النفقة إلا لما وصفنا ، فأحرى ألا تجب لها النفقة إذا كانت مطلقة .
26471 - وإنما سقطت نفقة المملوكة الحامل من أجل أن ولدها مملوك لسيدها ، فلا تلزم أحد نفقة على عبده لغيره .
[ ص: 298 ] 26472 - وهذا كله قول مالك ، ومعناه .
26473 - وقد روي عن مالك أن النفقة للأمة على زوجها ، وإن لم يبوءها معه بيتا إذا لم يحل بينه وبينها .
26474 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وعلى العبد نفقة امرأته الحرة المسلمة والكتابية ونفقة الأمة إذا بوئت معه بيتا ، وإذا احتاج سيدها إلى خدمتها ، فكذلك له ، ولا نفقة لها .
26475 - وقال : ونفقته لها نفقة المعتمر ; لأنه ليس من عبد إلا وهو يقتر ; لأن كل ما بيده لسيده .
26476 - قال : وليس على العبد أن ينفق على ولده أحرارا كانوا أو مماليك .
26477 - وقال : وإذا كان الولد من حرة ، وأبوه مملوكا ، فأمهم أحق بهم ، وليس على الأب إذا لم تكن فيه الحرية نفقة ولده من زوجه له حرة .
26478 - وقال الكوفيون : من طلق زوجته ، وهي أمة طلاقا بائنا ، وقد كان بوأها معه بيتا ، وضمها إليه ، وقطعها عن خدمته ، فإن النفقة لها على مطلقها .
26479 - ولا نفقة لها على مطلقها إذا كان مولاها لم يبوؤها معه بيتا .
26481 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن في الحرة تحت العبد ، والأمة تحت الحر ، فيطلقان ، وهما حاملان ، ولهما النفقة .
26482 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في العبد يطلق امرأته وهي حامل ، قال : عليه النفقة حتى تضع .
26483 - قال : حدثني حفص ، عن أشعث ، عن الحكم ، قال : إذا طلق العبد امرأته ، وهي حرة أنفق عليها حتى تضع ، فإذا وضعت لم ينفق عليها .
26484 - قال : وحدثني عبد الأعلى عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الحر إذا كانت تحته أمة ، فطلقها حاملا ، قال : عليه النفقة حتى تضع .
26485 - قال : وليس عليه أجر الرضاع .
26486 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقتادة في الحرة يطلقها العبد حاملا ، قالا : النفقة على العبد وليس عليه أجر الرضاع .
26487 - وقال : في الحر تحته الأمة كذلك ، وفي العبد تحته الأمة كذلك .
26488 - قال : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الأمة الحبلى المطلقة ينفق عليها [ ص: 300 ] حتى تضع حملها .
26489 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : بلغني أن الحرة إذا طلقها العبد حاملا ، لا ينفق عليها إلا بإذن سيده ، والأمة كذلك .
26490 - قال : وإذا وضعت ، فلا ينفق على ولده من أجل أنه لا يرثه .
26491 - قال أبو عمر : لما لم تجب نفقة الولد على العبد ، ولا حق الرضاع كان ذلك دليلا على أن النفقة على الحامل المبتوتة ، لا تجب ; لأن النفقة عليها إنما هي من أجل ولدها .
26492 - وأما الرجعية : فحكمها حكم الزوجة في النفقة ، والسكنى بإجماع من العلماء ، فالعبد فيها كهو في زوجته سواء ، وبالله التوفيق .
26493 - وقال أحمد في الأمة إذا زوجت لزم زوجها ، أو سيدها النفقة إن كان مملوكا ، وإن كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج ، وبالنهار عند المولى اتفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده .
26494 - فإن كان لها أم ولد لم تلزم الزوج نفقة ولدها حرا ، كان أو عبدا ، ونفقتهم على سيدهم ، وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت ، أو أمة .
26496 - ومن أخرج العبد من هذا الخطاب أخرجه بالدليل المخرج في كل ما [ ص: 301 ] يجب من الحقوق في الأموال ، فلما لم تجب عليه زكاة ما بيده من المال ، ولا أن يتلف منه شيئا إلا بإذن سيده كان كذلك لا يخرج مما بيده من مال سيده في إنفاقه على زوجته ، وسنوضح أقوالهم في السنة بإذن العبد في النكاح حيث يجب - إن شاء الله تعالى ، وبالله التوفيق .