1175 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ؟ فإنها تنتظر [ ص: 303 ] أربع سنين . ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا . ثم تحل .
26497 - قال مالك : وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول إليها .
26498 - قال مالك : وذلك الأمر عندنا ، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها .
26499 - قال مالك : وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أنه قال : يخير زوجها الأول إذا جاء ، في صداقها أو في امرأته .
26500 - قال أبو عمر : روي عن عمر ، وعثمان في المفقود أن زوجته تتربص أربع سنين بعد شكواها إلى السلطان ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تنكح إن شاءت .
26501 - وإلى قول عمر ، وعثمان ذهب مالك في ذلك .
26502 - والمفقود عنده ، وعند أصحابه على وجوه سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى .
[ ص: 304 ] 26504 - وخالفه فيما نذكره عنه إن شاء الله تعالى .
26505 - وروي عن علي مثل قول عمر وعثمان في ذلك ; إلا أن الأشهر والأكثر عن علي خلافه ، وذلك أن زوجة المفقود لا تنكح عنده حتى تستيقن موته .
26506 - وعلى قول علي في أن امرأة المفقود لا يضرب لها أجل أربع سنين ، ولا أقل ، ولا أكثر ، وأنها لا تنكح حتى يصح موته ، وتستحق ميراثه ، ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وجماعة من العلماء .
26507 - وروى خلاس ، عن علي ، قال : تتربص امرأة المفقود أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا .
26508 - وأحاديث خلاس عن علي منقطعة ضعاف ، وأكثرها منكرة .
26509 - وأصح ما فيه عن علي ما رواه منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله عن علي ، قال في امرأة المفقود : هي امرأته - يعني أبدا - حتى [ ص: 305 ] يصح موته .
26510 - ورواه الحكم ، عن علي من وجوه سنذكرها بعد - إن شاء الله عز وجل .
26511 - وأما قول مالك ، أدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : يخير زوجها الأول إذا جاء : في صداقها ، أو في المرأة فهو عن عمر منقول بنقل العدول من رواية أهل الحجاز وأهل العراق .
26512 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود : أن امرأته تتربص أربع سنين ، وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك ، ثم تزوج ، فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق ، وبين امرأته .
26513 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : يعزمه الزوج .
26514 - وقال معمر : وأما نحن فنقول : تعزمه المرأة .
26515 - وهذا أحب القولين إلينا .
26516 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : شهدت عمر خير مفقودا تزوجت امرأته بينها وبين المهر الذي ساقه إليها .
26517 - وقال : حدثني عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب [ ص: 306 ] أن عمر وعثمان ، قالا : إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الأول . 26518 - وقال : حدثني عبد الأعلى ، عن داود ، عن العباس بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن ، أن عمر خير المفقود ، وقد تزوجت امرأته ، فاختار المال ، فجعله على زوجها الأحدث .
قال حميد : فدخلت على المرأة التي قضى فيها ، فقالت : أعنت زوجي الأحدث بوليدة .
26519 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، قال : حدثني سعيد ، عن قتادة ، عن أبي مليح ، عن سهيمة بنت عمير الشيبانية ، قال : نعي إلي زوجي من قندابيل فتزوجت بعدها العباس بن طريف أخا بني قيس ، فقدم زوجي الأول ، فانطلقنا إلى عثمان وهو محصور ، فقال : كيف أقضي بينكم ، وأنا على هذه الحال ؟ قلنا : قد رضينا بقضائك ، فخير الزوج بين الصداق وبين المرأة ، فلما أصيب عثمان انطلقنا إلى علي ، وقصصنا عليه القصة ، فخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة ، فاختار الصداق ، فأخذ مني ألفين ، ومن الزوج الآخر ألفين .
26520 - قال أبو عمر : هذا لا يروى عن علي إلا من هذا الوجه ، [ ص: 307 ] والمعروف عنه خلافه على ما نذكره إن شاء الله تعالى .
26521 - وقد روي هذا الخبر عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، قال : كتب الوليد إلى الحجاج أن سل من قبلك عن المفقود إذا جاء ، وقد تزوجت امرأته فسأل الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=11915أبا مليح بن أسامة ؟ فقال أبو المليح : حدثتني سهيمة بنت عمير الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها ، فلم تدر أهلك أم لا ؟ فتربصت أربع سنين ، ثم تزوجت ، فجاء زوجها الأول ، وقد تزوجت .
قالت : فركب زوجاي إلى عثمان ، فوجداه محصورا ، فسألاه وذكرا له أمرهما ، فقال عثمان : أعلى هذه الحال ؟ ، قالا : إنه أمر قد وقع ، ولابد فيه من القول ، فقال عثمان : يخير الأول بين امرأته وبين صداقها .
قال : فلم يلبث أن قتل عثمان ، فركبا بعده حتى أتيا عليا بالكوفة ، فسألاه فقال : أعلى هذه الحال ؟ فقالا : قد كان ما ترى ، ولابد من القول فيه ، قالت : وأخبراه بقضاء عثمان ، إلا ما قال عثمان ، فاختار الأول الصداق ، قالت : فأعنت زوجي الآخر بألفين ، وكان الصداق أربعة آلاف ، وذكر تمام الخبر .
26522 - قال أبو عمر : يمكن أن يكون علي - رضي الله عنه - أمضى قضاء من قبله إن كانت مسألة اجتهاد ، وأما رواية المعروف فعلى غير ذلك .
26523 - وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن عمر ، ومن حديث أبي عمر الشيباني ، عن شعبة ، عن عمر في امرأة المفقود أنها تعتد أربع سنين .
26525 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير في امرأة المفقود أنه أمرها أن تتربص أربع سنين ، ثم فعلت ، فأمرها أن تعتد ثلاثة قروء ، ففعلت ، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا .
26526 - وروي عنه من وجوه أنه أمر ولي زوجها المفقود ، فطلقها .
26527 - وهذا اضطراب في ذلك عن عمر ، ورواية سعيد أشبه - إن شاء الله تعالى .
26528 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، عن الحكم ، عن علي ، قال : تتربص امرأة المفقود حتى تعلم ، أحي هو أم ميت ؟ .
26529 - وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن الحكم أن عليا قال : هي امرأة ابتليت ، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق .
26530 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وافق عليا ، أنه تنتظره أبدا .
[ ص: 309 ] 26531 - وذكر أبو بكر ، عن ابن عياش ، عن الحكم ، عن علي ، قال : إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يقتل ; أن يموت .
26532 - ويشهد بصحة مرسل الحكم ، حديث المنصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله ، عن علي في امرأة المفقود ، قال : هي امرأته ، يعني - حتى يصح موته .
26533 - وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، والحكم ، وحماد .
26534 - وأما اختلاف الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار في المفقود :
26535 - فقال مالك في موطئه ما ذكرناه .
26536 - وروى ابن القاسم ، عن مالك ، قال : تنتظره امرأته أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل ، فإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج ، فهو أحق بها .
26537 - قال : ويضرب الأجل أربع سنين من حين يرفع إلى الحاكم ، لا من يوم فقد ، فإن رجع قبل أن تتزوج فهو أحق بها ، وللمرأة - إن لم يرجع - المهر كاملا .
[ ص: 310 ] 26538 - وقال مالك في الأسير يعرف خبره ثم انقطع ، فلم يعرف له موت ولا حياة لا يفرق بينه وبين امرأته .
26539 - قال : والعبد إذا غاب أجله سنتان ، ومال المفقود لا يحرك إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي ، والمفقود إذا رجع بعد عقد الثاني ، فلا سبيل للأول إليها ، ثم سمعه ابن القاسم يقول : الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني .
26540 - وقال في المدونة : كان مالك يقول : إذا عقد الثاني ولم يدخل ، فلا سبيل للأول إليها ، ثم وقف قبل موته بعام ، فسمعته يقول : الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني .
26541 - وبه قال ابن القاسم ، وأشهب .
26542 - وقال المغيرة ، nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة ، وابن دينار بقوله الأول .
26543 - قال أبو عمر : قوله الأول في الموطإ : فأرى عليه إلا أن مات .
26544 - وقال الليث : إذا قدم المفقود بعد الأجل قبل أن يتزوج ، فليس للإمام عليه طلاق ، وإن تزوجت بعد الأجل ، ثم جاء زوجها ، فاختار امرأته ، فليس عليه طلاق .
26545 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في امرأة الغائب : أفي غيبة كانت ؟ لا تعتد ، ولا [ ص: 311 ] تنكح أبدا حتى يأتيها بيقين وفاته .
26546 - قال : ولو اعتدت - بأمر حاكم - بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا ، أو نكحت ودخل بها الزوج كان حكم الزوجية بينها وبين زوجها بحاله .
26547 - قال : إنه ممنوع من فرجها بوطء شبهة ، ولا نفقة لها من حيث نكحها ، ولا في عدتها من الوطء الفاسد أنها مخرجة نفسها من يده .
26548 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا تتزوج امرأة حتى تثبت وفاته .
26549 - قال : المفقود يخرج في وجه فيفقد ، فلا يعرف موضعه ولا يستبين أمره ، أو يأسره العدو فلا يستبين موته .
26550 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وقول صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي .
26551 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي في المفقود تتزوج امرأته ، فيجيء ، وهي متزوجة أنه أحق بها ، ويرد على الزوج الأخير بهذه ، أنه إنما تزوج امرأة لها زوج .
26552 - قال أبو عمر : اتفق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح أن امرأة المفقود لا تنكح أبدا حتى تعلم وفاته أو طلاقه .
26553 - وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول فيها ببغداد بقول مالك على ما روي عن عمر ، ثم رجع عن ذلك إلى قول علي - رضي الله عنهما .
26561 - قال مالك : يضرب له أجل سنة من يوم ينظر فيه السلطان ، ثم تعتد امرأته ، وسواء كان ذلك في أرض الإسلام ، أو في أرض الحرب .
26562 - وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، عن مالك : إذا فقد في فتن المسلمين ، ورئي في المعترك أو لم ير ، أنه ينتظر يسيرا قدر ما يرجع الخارج والمنهزم ، ثم تعتد امرأته ويقسم ماله . ذكره العتبي .
26563 - قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : أراه بمنزلة المفقود في جميع أحواله .